>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تفقد الزوجه حقها بالمهر كاملا ؟؟
ج. هنالك عدة حالات تفقد الزوجة بها حقها بالمهر كله وإن كانت قد قبضت شيئاً من المهر ترده وهي :-
1) إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة
2) إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج ، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم
الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة
3) إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض .„

أرجو المساعدة

عرض للطباعة

  • 03-24-2010, 08:41 AM
    LoLo
    أرجو المساعدة
    صباح الخير

    أرجو مساعدتي إن أمكن حول قرارات تمييزية حديثة متعلقة بحالات رجوع شركة التأمين ضمن الحالات الواردة بنص م 18 من نظام التأمين الإلزامي على المركبات

    و لكم جزيل الشكر
  • 03-25-2010, 10:18 PM
    YoUSeF MoMaNI
    رد: أرجو المساعدة
    ان شاء الله سنزودك ببعض القرارات ان امكن
  • 03-26-2010, 04:11 PM
    LoLo
    رد: أرجو المساعدة
    مساء الخير
    أشكرك جزيل الشكر على تعاونك و اتمنى تلبية طلبي ان أمكن ذلك
  • 04-02-2010, 11:08 AM
    م غاندي الحسيني
    رد: أرجو المساعدة
    إن حق شركة التأمين بالرجوع على مسبب الضرر بما دفعته للمضرور من تعويض عملا بالمادة (11) من نظام التأمين الإلزامي مقيد بثلاثة شروط وفقا لحكم المادة (926) من القانون المدني وهي أولا أن يكون المؤمن (شركة التأمين) قد دفعت مبلغ التأمين للمؤمن له إذ لا حلول إلا مع الوفاء ويعتبر هذا الشرط بإجماع الفقه والقضاء متعلقا بالنظام العام ، وثانيا وحيث أن الحلول القانوني يفترض وجود شخص آخر ملتزم مع المؤمن شركة التأمين ، بدفع التعويض للمؤمن له وان للمؤمن له حق مطالبة هذا الشخص الأخر وهو المتسبب بالحادث ، وهذا الحق ينتقل إلى المؤمن بعد وفائه بمبلغ التأمين ، فان لم يكن للمؤمن له هذا الحق تجاه الغير (المتسبب) فقد المؤمن حقه بالرجوع على هذا الغير ، والشرط الثالث ألا يكون الشخص المتسبب بالحادث والمسؤول عن التعويض عن الضرر من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله ، ذلك أن التامين يشمل عادة كل خطأ يصدر عن أولئك المقربين للمؤمن له وان المنع من الحلول يرجع إلى أن المبلغ المترتب على المؤمن أداءه ليس له صفة التعويض والى أن المؤمن يتقاضى مقابله من المؤمن له وعلى هذا لا يكون للمؤمن (شركة التأمين) حق في شيء يرجع به على الغير ليسوغ له الحلول محل المؤمن له بالمطالبة به ، فالقانون افترض بأن من يتسبب بالحادث من المذكورين أعلاه فلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم فمن باب أولى أن لا يسمح للمؤمن (شركة التأمين) بالرجوع عليهم، ولو أجيز ذلك لكان في هذا رجوعا على المؤمن له ، وبذلك يأخذ المؤمن باليسار ما أعطاه باليمين فتضيع على المؤمن له منفعة التأمين ، كما أن القانون وبافتراضه عدم رجوع المؤمن له على المتسبب بالحادث من الأشخاص الوارد ذكرهم يكون قد سلب المؤمن سنده القانوني بالحلول محل المؤمن له بالرجوع على المتسبب بالحادث وهذا المنع متعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه وليس للمؤمن أن يشترط الرجوع على المؤمن له أو أي من الأشخاص المذكورين من أقربائه أو أصهاره بدعوى الحلول وليس له أن يتفق مع المؤمن له على تحويل حق المؤمن له إليه ، ويعتبر الاتفاق الخطي على خلاف ذلك باطلا في مخالفته للمادة (926) من القانون المدني ، وعليه وحيث أن المتسبب في الحادث هو ابن المؤمن له مالك السيارة فهو مشمول بمنع المؤمن (شركة التأمين) من الرجوع عليه عملا بالمادة 926 ويكون الحكم بخلاف ذلك مخالفا للقانون مستوجب النقض .

    2- إدانة سائق السيارة المؤمنة بجرم التسبب بالوفاة وفي جنحة غير قصدية عن إهمال وقلة احتراز بحدود المادة (343) من قانون العقوبات وكما أوردت المدعية بلائحة دعواها أن سبب الحادث هو عدم تأمين وقوف السيارة بشكل جيد وتركها وليس بسبب قيادة المتسبب السيارة بدون رخصة ، وهذا أمر سابق على وقوع الحادث ولم يكن له تأثير في وقوعه وقد أدين المتسبب عن هذه المخالفة (قيادة سيارة بدون رخصة) وفقا لحكم المادة (66/ أ/ 1) من قانون السير وليس كسبب لجنحة التسبب بالوفاة . وعليه وحيث أن القاضي المدني مقيد بالوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي من حيث وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله ووصفة القانوني ، فلا يملك القاضي المدني الخروج عليه بإعطائه سببا آخر للحادث أو وصفا قانونيا خلافا لما ورد بالحكم الجزائي وفقا لحكم المادة (42) من قانون البينات .
  • 04-02-2010, 04:10 PM
    YoUSeF MoMaNI
    رد: أرجو المساعدة
    استاذ غاندي ممكن تعطينا رقم القرار