>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هي مدة تقادم السندات التنفيذية؟
تتقادم السندات التنفيذية خلال: خمسة عشر سنة. بحيث يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ استحقاق السند التنفيذي اذا لم يجرٍ تنفيذها ابداً. اما تلك التي بدأ تنفيذها فتبدأ مدة التقادم الخاصة بها من تاريخ اخر اجراء يتعلق بها.„
  • 06-08-2014, 10:24 AM
    Essa Amawi
    بطلان لائحة الشكوى لعدم توقيعها من محام - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - جزائي
    جلسة الأثنين الموافق 3 من فبراير سنة 2014
    برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.

    الطعن رقم 87 لسنة 2013 جزائي




    قانون " تفسيره " . طعن " توقيع الأسباب ".
    - وجوب توقيع صحيفة الطعن المقدمة من غير النيابة العامة من محامي مقبول للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا . مخالفة ذلك . يبطل صحيفة الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . أساس ذلك وعلته؟
    - خلو صحيفة الطعن المقدمة من توقيع محامي . يبطل الصحيفة . ولا يقدح في ذلك ارفاق صورة من التوكيل مع الصحيفة أو ذكر اسم محامي مقبول للمرافعة أمام النقض.

    _____
    لما كان من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " وإذا كان الطعن من النيابة العامة فيجب ان يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام مقبول أمام المحكمة " كما نصت المـــادة 249/1من ذات القانون بأنه " إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة في المادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله " مؤدى ذلك أن المشرع أوجب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا على صحيفة الطعن، وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن ودقة وسلامة تقديم الطعن من محام مقيد بجدول المقبولين للمرافعة أمامها، باعتبار ان هذه المحكمة لها إجراءات خاصة فلا يصح من ثم تقديم الصحيفة دون توقيع من محام مقبول أو يتولى تقديم الطعن اليها من غير المحامين المؤهلين لبحث المسائل القانونية للمرافعة أمامها. ويترتب على اغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، فهذا التوقيع هو الذي يضمن جديه الطعن كما يضمن سلامة اسبابه على النحو الذي يتفق مع الأسباب التي ينص عليها القانون ولا يصحح هذا البطلان أن يكون محضر إيداع صحيفة الطعن يتضمن الرسم وتوقيع مودعها، إذ ليس هناك من الزام ان يكون موقعها هو نفس مودعها ، كما لا يجزئ عن التوقيع لقبول الطعن ذكر اسم محام مقبول للمرافعة أمام الحكم أو ارفاق صورة التوكيل مع الصحيفة . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة صور صحيفة الطعن انها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/3/2013 وخلت من ثمة توقيع على كافة صور الصحيفة ولا يغنى عن ذلك ذكر اسم المحامي أو ارفاق صورة الوكالة كما لا يغنى ارفاق صورة موقعه من صحيفة الاستئناف ومن ثم فإن صحيفة الطعن تكون باطله بطلانا مطلقا لعدم التوقيع عليها مما يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا.



    المحكمة
    _____

    حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 28/9/2012 بدائرة خورفكان:- 1-سب المجني عليها /.......... بما تخدش شرفها واعتبارها على النحو المبين بالأوراق. 2- اعتدى على سلامة جسم المجني عليها سالفة الذكر بأن أحدث بها الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي المرفق والتي اعجزتها عن اعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد 339 فقرة 374،2 فقرة 1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 13/12/2012 بحبس الطاعن شهر وتغريمه الف درهم عن التهمتين الأولى والثانية مع وقف تنفيذ الحبس واحالة الشق المدني للمحكمة المختصة . استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 389 لسنة 2012 مستأنف جزاء خورفكان ، ومحكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 22/1/2013 بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة الطاعن بالغرامة ألف درهم عما أسند إليه . فأقام الطاعن طعنه المطروح. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا لعدم توقيع وكيل الطاعن على لائحة أسباب الطعن.

    وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توقيع المحامي وكيل الطاعن على لائحة أسباب الطعن فإن الدفع في محله ، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " وإذا كان الطعن من النيابة العامة فيجب ان يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام مقبول أمام المحكمة " كما نصت المـــادة 249/1من ذات القانون بأنه " إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة في المادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله " مؤدى ذلك أن المشرع أوجب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الاتحادية العليا على صحيفة الطعن، وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن ودقة وسلامة تقديم الطعن من محام مقيد بجدول المقبولين للمرافعة أمامها، باعتبار ان هذه المحكمة لها إجراءات خاصة فلا يصح من ثم تقديم الصحيفة دون توقيع من محام مقبول أو يتولى تقديم الطعن اليها من غير المحامين المؤهلين لبحث المسائل القانونية للمرافعة أمامها. ويترتب على اغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، فهذا التوقيع هو الذي يضمن جديه الطعن كما يضمن سلامة اسبابه على النحو الذي يتفق مع الأسباب التي ينص عليها القانون ولا يصحح هذا البطلان أن يكون محضر إيداع صحيفة الطعن يتضمن الرسم وتوقيع مودعها، إذ ليس هناك من الزام ان يكون موقعها هو نفس مودعها ، كما لا يجزئ عن التوقيع لقبول الطعن ذكر اسم محام مقبول للمرافعة أمام الحكم أو ارفاق صورة التوكيل مع الصحيفة . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة صور صحيفة الطعن انها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/3/2013 وخلت من ثمة توقيع على كافة صور الصحيفة ولا يغنى عن ذلك ذكر اسم المحامي أو ارفاق صورة الوكالة كما لا يغنى ارفاق صورة موقعه من صحيفة الاستئناف ومن ثم فإن صحيفة الطعن تكون باطله بطلانا مطلقا لعدم التوقيع عليها مما يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا.