جزاء نقض رقم 5/2003 رام الله جلسة 20/5/2003
الطعن بالنقض يجب أن يقتصر على من تمت مخاصمته في الاستئناف إذ لا يحوز اضافة من لم يكن خصما" في الدعوى الاستئنافيه الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
>>معلومات قانونية سريعة:: “ل يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ؟؟
ج. وفقاً للماده 37 من قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبه بأي تعويض يتعلق بإصابة العمل في حال كانت هذه الاصابه ناشئه عن خطأ جسيم من صاحب العمل .„ جزاء نقض رقم 5/2003 رام اللهعرض للطباعة
|