>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو التأمين ؟
ج : عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا ، او أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده ، وتحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .„
  • 03-16-2016, 08:10 PM
    عماد العوضات
    حق الشريك الشريك المتضامن بالاطلاع على سجلات الشركة او لمن يفوضه خطيا
    قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1810 لسنة 1997
    برئاسة عبداللطيف التلي
    1996-06-15





    المبدأ القانوني
    شبكة قانوني الاردن

    1- للشريك في شركة التضامن الاطلاع على دفاتر الشركة وسائر قيودها وسجلاتها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك من اهل الخبرة او الاختصاص فيها والحصول على نسخ او صور منها تحت طائلة بطلان اي اتفاق على خلاف ذلك.

    نص القرار
    محكمة التمييز الاردنية
    بصفتها: الحقوقية
    رقم القضية: 1810/1997
    المملكة الاردنية الهاشمية
    وزارة العدل
    القرار الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم
    حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
    الحسين بن طلال المعظم
    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبداللطيف التلي
    وعضوية القضاة السادة:
    بسام نويران ، عبدالله الظاهر ، محمد الرقاد ، محمد الصمادي، مامون برهم ، محمد ابو حسان ، يوسف الحمود، اسماعيل العمري

    المميز: زياد اسماعيل البلبيسي ، وكيلاه المحاميان ابراهيم ابو ناعمة وعبدالله نصار .

    المميز ضدهم:
    1. نجيب اسماعيل البلبيسي
    2. اميل ابراهيم حداد
    3. غادة الحسيبي /ارملة نجيب البلبيسي
    4. غيث نجيب اسماعيل البلبيسي
    5. زيد نجيب اسماعيل البلبيسي
    6. ميرا نجيب اسماعيل البلبيسي
    المميز ضدهم الثالث وحتى السادس ورثة المرحوم نجيب اسماعيل البلبيسي ، وكلائهم المحامون السادة مروان الحسين وجورج نزهه وسمير الحسين وماهر الحسين .

    الحكم بتاريخ 6/8/1997 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم 21/97 بتاريخ 14/7/1997 والقاضي (بالاصرار على القرار السابق للعلل والاسباب الواردة فيه) .

    وتتلخص اسباب هذا التمييز بما يلي:
    1. ان معالجة اكثرية محكمة الاستئناف الدعوى لا يتفق مع احكام قانون الشركات .
    2. لقد فرق الفقه التجاري بين نوعين من الاعمال في شركة التوصية البسيطة فادارة الشركة في علاقتها مع الغير وهو ما يسمى بالادارة الخارجية ممنوع على الشريك الموصي القيام بها اما الادارة الداخلية فامر جائز فيحق للشريك الموصي ان يكون موظفا في الشركة ويدقق حساباتها وما شابه ذلك من امور .
    3. ان قرار المخالفة ينسجم مع قانون الشركات ومع روح التشريع والواقع العلمي .
    4. وبالتناوب فقد اخطات اكثرية محكمة الاستئناف بقولها (باننا نرى عدم السماح للشريك الموصي بتوكيل غيره لمتابعة اعمال الشركة والاطلاع على حساباتها وقيودها ... الخ) .
    5. ان الاستناد الى شعار واهم وهو السرية في عدم السماح للشريك الموصي بالاستعانة باهل الخبرة مخالف للقانون والواقع .
    6. لقد اثبت الواقع ان تدقيق دفاتر الشركة من قبل متخصص يظهر ارباحا للمميز لم تظهر في الميزانية .
    ولهذه الاسباب يلتمس المميز قبول التمييز شكلا وفي الموضوع نقض القرار المميز مع تضمين المميز ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
    قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية بتاريخ 11/9/1997 انتهى فيها الى طلب رد التمييز وتصديق القرار المميز مع تضمين المميز الرسوم والمصايف واتعاب المحاماة .

    القرار
    بعد التدقيق والمداولة قانونا: نجد ان المدعي زياد اسماعيل البلبيسي قد اقام لدى محكمة بداية حقوق عمان الدعوى البدائية الحقوقية رقم 4959/95 ضد المدعى عليهما 1. نجيب اسماعيل البلبيسي 2. اميل ابراهيم حداد، طالبا الحكم بمنع المدعى عليهما من معارضته في الاطلاع على دفاتر شركة اسماعيل البلبيسي وشركاه وسجلاتها بالذات وبواسطة من يختارهم من اهل الخبرة والاختصاص بمقولة انه شريك موصي في شركة اسماعيل البلبيسي وشركاه والمدعى عليهما هما اللذان يديران الشركة وهما المفوضان بالتوقيع عنها ودفاتر الشركة وحساباتها تحت اشرافهما . يمانعانه من الاطلاع على دفاتر الشركة وقيودها وسجلاتها بالذات وبواسطة من يستعين به من اهل الخبرة والاختصاص دون وجه حق او مبرر قانوني وبشكل مخالف لاحكام لمادتين 24 و 44 من قانون الشركات .
    وبتاريخ 15/6/1996 قررت محكمة بداية حقوق عمان منع المدعى عليهما من معارضة المدعي من الاطلاع على دفاتر وقيود الشركة وحساباتها وقرارات الادارة بالذات او بواسطة اهل الخبرة مع تضمينهم الرسوم والمصروفات وخمسين دينارا اتعاب محاماة .
    لم يرتض المدعى عليهما بالقرار المنوه عنه فطعنا به استئنافا حيث قررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1527/96 تاريخ 18/11/1996 وبالاكثرية قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف ورد دعوى المستانف ضده المدعي مع تضمينه الرسوم والنفقات وخمسة وسبعين دينارا اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي لم يرتض المدعى عليهما بالقرار المنوه عنه فطعنا به استئنافا حيث قررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1527/96 تاريخ 18/11/1996 وبالاكثرية قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف ورد دعوى المستانف ضده المدعي مع تضمينه الرسوم والنفقات وخمسة وسبعين دينارا اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
    لم يرتض المدعي بالقرار الاستئنافي المنوه عنه فطعن به تمييزا حيث قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 51 الصادر في القضية التمييزية رقم 144/97 نقض القرار المميز واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بها على هدي ما ذكر بالقرار .
    وبتاريخ 14/7/1997 قررت محكمة الاستئناف الاصرار على قرارها السابق لم يرتض المدعي بالقرار الاستئنافي المؤرخ بتاريخ 14/7/1997 والمتضمن الاصرار على قرارها السابق والمتضمن رد دعوى المدعي فطعن به تمييزا طالبا نقضه للاسباب الواردة في لائحة تمييزه .
    وفي ذلك وعن اسباب التمييز نجد ان شركة اسماعيل بلبيسي وشركاه هي شركة توصية بسيطة كما هو ثابت من كتاب مراقب الشركات تاريخ 28/4/1993 وبالرجوع الى احكام المادة 41 من قانون الشركات رقم (1) لعام 1989 نجدها قد نصت على ما يلي (تتالف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبا اسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:
    ا . الشركاء المتضامنون وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة اعمالها ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في اموالهم الخاصة .
    ب. الشركاء الموصون .
    ويشاركون في راس مال الشركة دون ان يحق لهم ادارة الشركة او ممارسة اعمالها ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في راس مال الشركة .
    وتبين من شهادة مراقب الشركات ان المدعي شريك موصي والمدعى عليهما شركاء متضامنين .
    وبتدقيق الفقرة (ا) من المادة 44 من قانون الشركات المنوه عنه نجدها قد نصت على ما يلي (للشريك الموصي ان يطلع على دفاتر شركة التوصية البسيطة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها وان يتداول مع الشركاء المتضامنين او مع مديري الشركة بشانها).
    كما نصت المادة 48 من ذات القانون على ما يلي (تطبق على شركة التوصية البسيطة الاحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والامور التي لم يرد عليها نص في هذا الباب) .
    وبالرجوع الى احكام المادة 24 من القانون المنوه عنها الباحثة في ادارة شركة التضامن نجدها قد نصت على ما يلي (تحفظ دفاتر الشركة وسائر قيودها وسجلاتها في المركز الرئيسي لها او في المحل الذي تمارس فيها اعمالها ، ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك من اهل الخبرة او الاختصاص فيها والحصول على نسخ او صور منها ويعتبر باطلا اي اتفاق على غير ذلك .
    وحيث ان المادة 24 المنوه عنها قد اجازت للشريك في شركة التضامن الاطلاع على دفاتر الشركة وسائر قيودها وسجلاتها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك من اهل الخبرة او الاختصاص فيها والحصول على نسخ او صور منها تحت طائلة بطلان اي اتفاق على خلاف ذلك في حين ان المادة 44 من القانون المنوه عنه قد حصرت حق الشريك الموصي بشركة التوصية البسيطة بالاطلاع بنفسه على دفاتر الشركة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها وان يتداول مع الشركاء المتضامنين او مع مديري الشركة بشانها دون ان يكون له الحق بتفويض غيره خطيا بذلك من اهل الخبرة او الاختصاص فيها ومن ثم فلا مجال لتطبيق احكام المادة 48 المشار اليها على شركة التوصية البسيطة لان المشرع في المادة 44 قد عالج هذه الحالة .
    وعليه فان حق المدعي ينحصر فقط بالاطلاع على قيود الشركة بنفسه .
    وحيث ان المدعي بدعواه يطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بالسماح له بالاطلاع على قيود الشركة بنفسه او بواسطة خبراء مختصين .
    وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1527/97 تاريخ 18/11/1996 قد قررت فسخ قرار محكمة البداية وردت دعوى المدعي بشقيها واصرت على ذلك بقرارها المميز رقم 21/97 تاريخ 14/7/1997م .

    لهذا نقرر بالاكثرية نقض الحكم من حيث قضائه برد دعوى المدعي المتعلق بالاطلاع على قيود الشركة بنفسه الوقت السماح له بالاطلاع على قيود الشركة بنفسه وتاييده فيما عدا ذلك .

    قرارا صدر بتاريخ 16 رجب سنة 1418ه الموافق 16/11/1997م .

    عضو عضو القاضي المترئس
    عضو عضو
    قرار المخالفة المعطى من العضو المترئس القاضي السيد عبداللطيف التلي والقاضيين السيدين محمد الرقاد والدكتور محمد ابو حسان في القضية التمييزية الحقوقية رقم 1810/97

    بعد التدقيق والمداولة نجد بان واقعة الدعوى تتحصل بان المدعي اقام الدعوى على المدعى عليهما نجيب اسماعيل البلبيسي واميل حداد وموضوعها منع معارضة في الاطلاع على سجلات الشركة (شركة اسماعيل البلبيسي وشركاه) وباعتباره شريكا موصي في الشركة المذكورة وهما يمنعانه من ذلك بالذات او بالواسطة وبدون مبرر قانوني وبعد اجراءات التقاضي قررت محكمة بداية حقوق عمان بقرارها رقم 4959/95 تاريخ 15/6/1996 الحكم بمنع المدعى عليهما من معارضة المدعي من الاطلاع على دفاتر وقيود الشركة وحساباتها وقرارات الادارة بالذات او بواسطة اهل الخبرة وبالاستئناف قررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 1527/96 بداية حقوق تاريخ 18/11/1996 فسخ الحكم المستانف ورد دعوى المدعي وبالتمييز قررت محكمة التمييز وبتشكيل الهيئة العادية بقرارها رقم 51 القضية رقم 144/97 بتاريخ 5/2/1997 نقض الحكم المميز مؤسسة ذلك على ما استخلصته من حكم المادة (44) من قانون الشركات رقم 1/89 من حيث حق الشريك الموصي في الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها بنفسه وعدم وجود مانع قانوني من الاستعانة باهل الخبرة والاختصاص ليتمكن من فهم ما هو موجود في قيود الشركة وسجلاتها وبالمحاكمة الجارية بعد النقض قررت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 21 97 بداية حقوق تاريخ 14/7/1997 المميز وعملا باحكام المادة 202 اصول مدنية الاصرار على قرارها السابق للعلل والاسباب الواردة به .

    وفي ذلك نجد عن اسباب التمييز ان المميز هو شريك موص وان المميز ضدهم وهم من فئة الشركاء المتضامنين في شركة توصية وهي شركة اسماعيل البلبيسي وشركاه واسس دعواه التي اقامها لدى محكمة بداية عمان ان المدعى عليهم يعارضونه في الاطلاع على سجلات الشركة وحساباتها بشخصه وبواسطة من يستعين بهم من اهل الاختصاص ومن الرجوع الى قانون الشركات رقم 1/89 الباب الثاني شركة التوصية البسيطة والمبين فيه اجراءات تاليف مثل هذه الشركة وصلاحيات كل من الشريك المتضامن والشريك الموصي وحقوق كل منهما ومن الرجوع للمادة 44/ا منه نجدها تنص التالي (للشريك الموصي ان يطلع على دفاتر شركة التوصية البسيطة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها وان يتداول مع الشركاء المتضامنين او مع مديري الشركة بشانها) .
    كما تنص المادة (48) من نفس الباب التالي (تطبق على شركة التوصية البسيطة الاحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات التي لم ترد عليها النص في هذا الباب) ومن الرجوع للمادة 24 من نفس القانون والمتعلقة بشركات التضامن نجدها تنص التالي (تحفظ دفاتر الشركة وسائر قيودها وسجلاتها في المركز الرئيسي لها او في المحل الذي تمارس فيه اعمالها ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطيا بذلك من اهل الخبرة او الاختصاص فيها والحصول على نسخ او صور منها ويعتبر باطلا اي اتفاق على غير ذلك) من استقراء هذه النصوص وما هدف اليه المشرع نجد بان للشريك الموصي الحق بالاطلاع على سجلات وقيود الشركة بشخصه او بواسطة اهل الخبرة وفق ما ورد بالمادتين 48و 24 من قانون الشركات سيما وان ما يطالب به المدعي مقرر له بالمادة 44/1 من نفس القانون وهو شان من شؤون الادارة الداخلية والرقابة على اعمال الشركة وحساباتها وهو شريك موصي فيها والقول بسرية الاعمال او الصفقات امر لا يطبق فيما بين الشركاء اذا كانت الشركة توصية بسيطة او تضامنية وفق التفسير السليم وظاهر النصوص القانوني المذكورة انفا ويكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بالحكم المميز والاصرار على قرارها السابق امر مخالف لنصوص القانون وتكون اسباب التمييز هذا وحكم النقض السابق واردة على الحكم المميز وهو متعين النقض وعلى محكمة الاستئناف الامتثال له وفق حكم المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

    وتاسيسا على كل ما تقدم نرى قبول التمييز من حيث الموضوع ونقض الحكم المميز واعادة الاوراق لمصدرها للامتثال لحكم النقض هذا خلافا لراي الاكثرية المحترمة .

    قرارا صدر بتاريخ 16 رجب سنة 1418ه الموافق 16/11/1997م .