>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين من الدرجة الاولى فاننا نفرق فيما اذا كانت هاتين المحكمتين تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ام لا، فاذا كانت تتبع لنفس محكمة الاستئناف فان محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة اما اذا كانت المحكمتين لا تتبعان لنفس محكمة الاستئناف ففي هذه الحالة يتم حل النزاع عن طريق محكمة التمييز.„
  • 01-16-2016, 02:04 PM
    أحمد أبو زنط
    الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية


    الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية

    القاضى / محمد أحمد حته

    رئيس محكمة - ماجستير فى القانون - محاضر بكلية الحقوق جامعة عين شمس - عضو المركز المصرى للملكية الفكرية و تكنولوجيا المعلومات »


    يوجد عدد كبير من الإتفاقيات و المعاهدات التى نظمت حماية حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية ومن تلك الإتفاقيات :

    اتفاقية تربس

    والتى نصت فى المادة 35 منها على :

    " .....القسم 6: التصميمات التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة

    المادة 35: العلاقة بمعاهدة الملكية الفكرية الخاصة بالدوائر المتكاملة

    توافق البلدان الأعضاء على منح الحماية للتصميمات التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة (المشار إليها في هذه الاتفاقية باسم التصميمات التخطيطية) وفقاً لأحكام المواد من 2 إلى 7، (باستثناء الفقرة 3 من المادة 6)، والمادة 12 والفقرة 3 من المادة 16 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، إضافة إلى الالتزام بالأحكام ........."

    اتفاقية تربس واقحام الملكية الفكرية نظام التجارة الدولي :-

    لا تعود جذور حماية حقوق الملكية الفكرية إلى منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام 1995 بل – وكما اسلفنا - إلى اتفاقية باريس عام 1883 الخاصة بحقوق الملكية الصناعية واتفاقية بيرن لعام 1886 التي تتناول حقوق المؤلف ، لكن إطار هاتين الاتفاقيتين والمنظمة التي ترعاهما وترعى بقية الاتفاقيات (منظمة الوايبو) لم يتح تفعيل حماية تلك الحقوق بالقدر الذي تريده الدول المتقدمة التي تسعى للسيطرة على مقدراتها الابداعية والفكرية ومنع كل ما يعيق فعالية تجارتها عالميا ، وطبيعي ان لا يحقق نظام الوايبو مثل هذا الهدف لانه يركز بالاساس على الجوانب الفنية البحتة وعلى الحقوق القانونية ، ولا يشمل علاقة هذه الحقوق بالتجارة العالمية . وتحت ضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورغم معارضة غالبية البلدان النامية انتقلت أحكام الاتفاقيتين مع بعض التعديلات إلى جولة أوروغواي فظهر الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة (اتفاقية تربس) .

    وتقرر هذه الاتفاقية في المادتين الثالثة والرابعة المبادئ العامة المطبقة على تجارة السلع والخدمات، الاول ، مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ، والثاني ، مبدأ المعاملة الوطنية . وتضع الحدود الدنيا للحماية التي يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إدراجها في قوانينهم الداخلية ، ومن بين هذه الحدود مدة الحماية ، اذ ينبغي - على سبيل المثال - ألا تقل مدة حماية براءات الاختراع عن 20 سنة وحقوق الطبع عن 50 سنة ، وعلى القوانين الداخلية وضع الأحكام الكفيلة باحترام تلك الحقوق. ويجب أن تتضمن عقوبات مالية أو بدنية فاعلة ضد من يخالفها ، شريطة أن توقع من قبل سلطات قضائية . وحسب الاتفاقية يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الملكية الفكرية خلال سنة واحدة في الدول الصناعية وخمس سنوات في البلدان النامية و11 سنة في الدول الأقل نموا اعتبارا من بداية عام 1995.



    اتفاقية برن

    وتنص الإتفاقية على حماية مصنفات المؤلفين المنتمين للدول الأعضاء فى الإتفاقية فى جميع الدول الأعضاء فيها كما تسوى بين المواطنين و الأجانب فى ظل قاعدة الحد الأدنى للحماية حيث أن مستوى الحماية يختلف من دولة الى أخرى لذلك فقد أخذت الإتفاقية بمبدأ الحد الأدنى للحماية .



    معاهدة الوايبو

    كما تضمنت معاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف فى مادتيها الرابعة و الخامسة ما يلى :

    المادة 4 [برامج الحاسوب ]

    تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة 2 من اتفاقية برن . وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أياً كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها .

    المادة 5 [مجموعات البيانات (قواعد البيانات) ]

    تتمتع مجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه ، أياً كان شكلها ، إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها . ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد في حد ذاتها ، ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو المواد الواردة في المجموعة [1] .

    كما تناولت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996 الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية في المادة 11 من الاتفاقية حيث نصت على أنه :

    " على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة أو اتفاقية برن والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها المؤلفون المعنيون أو لم يسمح بها القانون ، فيما يتعلق بمصنفاتهم "