>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تجب النفقه على الزوجه ؟
وهل يتوجب وجودها في منزل الزوجيه لاستحقاقها ؟
ج. تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح، ولا يؤثر بذلك مكان اقامتها فتجب لها النفقه ان كانت مقيمة في بيت أهلها الا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فهنا لا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها دون خسارة حقها بالنفقه.„
  • 01-28-2011, 08:54 PM
    Hosam Hawamdeh
    قانون الجنسية الأردنية وتعديلاته
    قانون الجنسية الاردنية وتعديلاته رقم 6 لسنة 1954
    المنشور على الصفحة 105 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1171 بتاريخ 16/2/1954

    الفصل الاول
    احكام عامة
    المادة 1
    يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

    المادة 2
    يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
    تعني كلمة ( اردني ) كل شخص حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام هذا القانون.
    تعني كلمة ( اجنبي ) كل شخص غير اردني.
    تعني كلمة ( عربي ) لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربي الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية.
    تعني كلمة ( مغترب ) كل عربي ولد في المملكة الاردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنها كما تشمل هذه العبارة اولاد ذلك الشخص اينما ولدوا.
    تعني عبارة ( فقدان الاهلية ) كون الشخص قاصراً او مجنوناً او معتوهاً او كونه فاقداً الاهلية القانونية.
    تعني عبارة ( سن الرشد ) في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي.
    المادة 3
    يعتبر اردني الجنسية :
    1. كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون .
    2. كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954 .
    3. من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية .

    4. من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانوناً .
    5. من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
    6. جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ي) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930 .
    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة الفقرة (6) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 18 لسنة 1969وكان قد تم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 1963 حيث كان نصها السابق كما يلي : يعتبر اردني الجنسية : 1. كل من احرز الجنسية الاردنية بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته . 2. كل من احرز الجنسية الاردنية بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1949 . 3. كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة بتاريخ صدور هذا القانون في المملكة الاردنية الهاشمية .
    المادة 4
    يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط :
    1. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق.
    2. ان يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
    3. ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
    4. ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضي الصلح.
    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد اضافة عبارة ( بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ) اليها بعد عبارة ( ان يحصل على الجنسية الاردنية ) الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 1987 وكان قد تم الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 1963 حيث كان نصها السابق كما يلي : يحق لكل عربي يقيم عند صدور هذا القانون في المملكة الاردنية الهاشمية ومضى على اقامته فيها مدة لا تقل عن الخمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية ، اذا تخلى عن جنسيته الاصلية وكانت قوانين بلاده تجيز تخليه عنها .
    المادة 5
    لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية الاردنية شريطة ان يتنازل عن اية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح.
    المادة 6
    1. يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
    2. كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب ان يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.
    المادة 7
    ايفاء لغايات المواد ( 4و 5 و6 ) يعتبر الشخص اردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص.
    الفصل الثاني
    الجنسية بالتبعية
    المادة 8
    1. للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطياً وذلك وفقاً لما يلي:
    أ . اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
    ب. اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.

    2. للمراة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقاً لاحكام هذا القانون ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض اذا انقضت الزوجية لاي سبب من الاسباب.
    3. للمراة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.
    - هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 1987 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. زوجة الاردني ااردنية وزوجة الاجنبي اجنبية . 2. للمراة التي اكتسبت الجنسية الاردنية بالزواج ان تتخلى عن جنسيتها الاردنية خلال سنتين من تاريخ وفاة زوجها او فسخ نكاحها منه بتصريح ينظم بالصورة المنصوص عليها في هذا القانون وعلى ذلك تفقد جنسيتها الاردنية . 3. للمراة التي فقدت جنسيتها الاردنية بالزواج ان ترجع اليها بتصريح ينظم بالصورة المنصوص عليها في هذا القانون خلال سنتين من تاريخ وفاة زوجها او فسخ نكاحها .
    المادة 9
    اولاد الاردني اردنيون اينما ولدوا.
    المادة 10
    يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الاردني على جنسية اجنبية بجنسيته الاردنية .
    - هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها الاصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 1987 حيث كان نصها السابق كما يلي : اذا فقد شخص ما الجنسية الاردنية يفقدها اولاده القاصرون ايضا على انه يحق لهم ان يطلبوا الرجوع اليها بتصريح ينظم خلال سنتين من تاريخ بلوغهم سن الرشد .
    المادة 11
    اذا تزوجت ارملة او امراة مطلقة اجنبية باردني فان اولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الاردنية بسبب زواج كهذا فقط.
    الفصل الثالث
    التجنس
    المادة 12
    لاي شخص غير اردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية ان يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية.
    1. ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة اربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
    2. ان لا يكون محكوماً عليه باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق.
    3. ان ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية.
    4. ان يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
    5. ان يكون حسن السيرة والسمعة .
    6. ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
    7. ان تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم .
    - هكذا أصبحت هذه المادة بعد اضافة كلمتا ( قراءة وكتابة ) الى اخر الفقرة (4) منها ثم باضافة الفقرتان (6 ، 7 ) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 7 لسنة 1963.
    المادة 13
    1. لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقاً لاحكام المادة 12 من هذا القانون.
    2. لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربياً او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة.
    3. لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الاردنية الى اي شخص الا اذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا.

    4. لا تمنح شهادة التجنس الى اي شخص اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة اجنبية.

    5. تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية او من ينيبه.

    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء الفقرة 1 منه والاستعاضة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 1987 وكان قد تم تعديلها باضافة عبارة ( بموافقة جلالة الملك ) بعد عبارة ( لمجلس الوزراء ) الواردة في الفقرة (2) منها بموجب القانون المعدل رقم 21 لسنة 1956 . حيث كان نص الفقرة (1) السابق كما يلي : 1. لمجلس الوزراء الخيار في ان يمنع او يرفض طلب التجنس ما لم يكن مقدمه عربيا حيث يقتضي منه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية عند توفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون .
    المادة 14
    يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او ان يكون عضواً في مجلس الامة الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل على اكتسابه الجنسية الاردنية كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على اكتسابها.
    - هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 1987 حيث كان نصها السابق كما يلي : يعتبر الشخص الذي منح شهادة التجنس اردنيا من جميع الوجوه .
    الفصل الرابع
    التخلي عن الجنسية
    المادة 15
    لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

    - هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 1987 حيث كان نصها السابق كما يلي : لكل اردني من اصل غير عربي ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية .
    المادة 16
    لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية .
    - هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 1987 حيث كان نصها السابق كما يلي : لكل اردني من اصل عربي ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية .
    مادة 17
    أ . يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظاً بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقاً لاحكام هذا القانون.
    ب. لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.
    - هكذا أصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 1987 حيث كان نصها السابق كما يلي : لكل اردني من اصل عربي ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء .
    الفصل الخامس
    فقدان الجنسية الاردنية
    المادة 18
    1. اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الاردني وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية يفقد جنسيته.
    2. لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن فقدان أي اردني جنسيته الاردنية اذا:
    أ . انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الخدمة فيها.
    ب. انخرط في خدمة دولة معادية.
    ج. اذا اتى او حاول عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.
    - هكذا أصبحت هذه المادة بعد إضافة الفقرة (ج) بالنص الحالي إليها بموجب القانون المعدل رقم 50 لسنة 1958.
    المادة 19
    لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغي اي شهادة تجنس منحت لاي شخص:
    1. اذا اتى او حاول عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.
    2. اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس وعلى اثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الاردنية.
    المادة 20
    الاردني الذي يفقد الجنسية الاردنية لا يبرا بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن اي عمل من الاعمال التي اتى بها قبل فقدانه الجنسية الاردنية.
    المادة 21
    لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له ان يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل :
    1. شهادات التجنس .
    2. بيانات اختيار الجنسية .
    3. اكتساب الجنسية الاردنية والتخلي عنها .
    المادة 22
    1. لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بشان اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير المقتدرين من دفعها.
    2. كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
    - أضيفت هذه المادة وأعيد ترقيم المادتين (22و23) من القانون الأصلي بحيث تصبحان برقم (23و24) بموجب القانون المعدل رقم 21 لسنة 1956.
    الفصل السادس
    الالغاءات
    المادة 23
    يلغي هذا القانون اي تشريع عثماني او اردني او فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي تتعارض احكام تلك التشاريع مع احكامه.
    - أعيد ترقيم المادتين (22و23) من القانون الأصلي بحيث تصبحان برقم (23و24) بموجب القانون المعدل رقم 21 لسنة 1956.
    المادة 24
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.