جزاء نقض رقم 5/2003 رام الله جلسة 20/5/2003
الطعن بالنقض يجب أن يقتصر على من تمت مخاصمته في الاستئناف إذ لا يحوز اضافة من لم يكن خصما" في الدعوى الاستئنافيه الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يكون عقد الزواج باطل ؟؟
ج. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:- 1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة. 2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته. 3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية . 4- تزوج المسلمة بغير المسلم. و يشترط في الحالات الثلاث الاولى ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.„ جزاء نقض رقم 5/2003 رام اللهعرض للطباعة
|