القانون المدني رقم 43 لعام 1976
باب تمهيدي
الفصل الاول
احكام عامة
1- القانون وتطبيقه
المادة 1
يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976 ) ويعمل به من 1 /1 / 1977 .
المادة 2
1- تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .
2- فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية .
3- فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الاداب .
اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد .
4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر.
المادة 3
يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الاسلامي .
2- التطبيق الزمني للقانون :
المادة 4
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه .
المادة 5
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .
المادة 6
1- تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص .
2- واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة .
المادة 7
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .
2- على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .
المادة 8
1- اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .
2- اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .
المادة 9
تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه .
المادة 10
تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك .