>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز استخدام عامل غير اردني ؟
ج : لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير اصدار اي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لغايات هذه المادة .„
  • 10-06-2014, 11:22 PM
    Haneen Nassar
    دية أعضاء وجروح - قرار رقم 2200/ 2004- 61497
    قرار محكمة استئناف عمان رقم 2200/ 2004- 61497
    تاريخ 26/ 12/ 2004.


    إن هناك فرقاً بين التعويض المدني عن الضرر وبين الدية الشرعية أو الأرش فقد قررت المادة (273) من القانون المدني (...) وورد في المادة (274) من القانون المدني (.. ) وقد وضحت المذكرة الإيضاحية ما المقصود من هاتين المادتين وهو أن المقصود بالأولى الدية للورثة والمقصود بالثانية التعويض للورثة ولسائر المتضررين .