### ملاحظات على تعريف القرار الإداري :
1. يصدر عن جهة إدارية أو احد أشخاص القانون العام ويستثنى من القرارات طائفتين التشريعية\القضائية
2. قد يكون مكتوب أو شفوي مثل الإشارة أو السكوت أو الصافرة وقد تفصح الإدارة عن إرادتها بشكل ايجابي أو سلبي أو ضمني
*ايجابي : تعيين موظف\ صدور قرار بفرض عقوبة \نأسف لعدم وجود شاغر
*سلبي : تقديم طلب للإدارة وتمتنع عن الإجابة مدة 3 أيام مثلاً
(لا تجيب الإدارة مع أنها ملزمة بالإجابة )
م11\ قانون محكمة العدل العليا :
يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات
# يجب توافر شرطين لنكون بصدد الإفصاح السلبي :
^ أن يتقدم س بطلب ولا تجيب الإدارة عليه
^ أن تكون الإدارة ملزمة بالإجابة ولكنها لا تجيب
الإفصاح السلبي :
امتناع الإدارة عن إصدار قرار هي بالأصل ملزمة بإصداره
الإفصاح الضمني :
تمتنع الإدارة عن الإجابة لكنها تكون في الأصل غير ملزمة
بالإجابة
الإفصاح السلبي :
يستند إلى عيب مخالفة القانون
الإفصاح الضمني :
يستند إلى عيب استعمال السلطة
...
3. يجب أن يصدر القرار الإداري من جهة واحدة بالإرادة المنفردة دون إرادة الطرف الآخر المخاطب به وهذا يعني استبعاد العقود الإدارية لأنها تتطلب إرادتين (إيجاب+قبول) وبالتالي فإن العقد الإداري لا يخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا باعتباره يتضمن إرادتين
^^ العقد الإداري يمر بعملية مركبة :
1. القرار قبل التعاقد :
هي قرارات إدارية خالصة يجوز الطعن بها أمام القضاء الاداري مثل القرار الصادر المتعلق بشراء شيء معين او رفض التظلم او القرار المتضمن استبعاد احد المناقصين او المزايدين
2.القرار بعد التعاقد :
القرارات التي تدخل في مرحلة تنفيذ العقد وهي تخضع للقضاء النظامي