>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يكون عقد الزواج باطل ؟؟
ج. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:-
1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية .
4- تزوج المسلمة بغير المسلم.
و يشترط في الحالات الثلاث الاولى ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.„
  • 10-11-2014, 09:39 PM
    عبدالله كامل محادين
    الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(1)
    بسم الله الرحمن الرحيم





    الجزء الأول
    النطاق والتعاريف
    المادة 1
    -1 تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك فيما بعد، على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأمل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى.
    -2 تنطبق هذه الاتفاقية خلال كامل عملية هجرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتشمل هذه العملية التحضير للهجرة، والمغادرة، والعبور، وفترة الإقامة بكاملها، ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل وكذلك العودة إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة العادية.
    المادة 2
    لأغراض هذه الاتفاقية:
    -1 يشير مصطلح "العامل المهاجر" إلى الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها.
    -2 (أ) يشير مصطلح " عامل الحدود" إلى العامل المهاجر الذي يحتفظ بمحل أقامته المعتاد في دولة مجاورة ويعود إليه عادة كل يوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع،
    (ب) يشير مصطلح " العامل الموسمي " إلى العامل المهاجر الذي يتوقف عمله، بطبيعته، على الظروف الموسمية، ولا يؤدي إ ّ لا أثناء جزء من السنة،
    (ج) يشير مصطلح "الملاح"، الذي يضم فئة صائدي الأسماك، إلى العامل المهاجر الذي يعمل على سفينة مسجلة في دولة ليس من رعاياها،
    (د) يشير مصطلح " العامل على منشأة بحرية " إلى العامل المهاجر الذي يعمل على منشأة بحرية تخضع لولاية دولة ليس من رعاياها،
    (ه) يشير مصطلح " العامل المتجول " إلى العامل المهاجر الذي يكون محل إقامته المعتاد في دولة ما، يضطر إلى السفر إلي دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظرا لطبيعة مهنته،
    (و) يشير مصطلح " العامل المرتبط بمشروع " إلى العامل المهاجر الذي يقبل بدولة العمل لفترة محددة لكي يعمل فقط في مشروع معين يجري تنفيذه في تلك الدولة من قبل رب عمله،
    (ز) يشير مصطلح "عامل الاستخدام المحدد " إلى العامل المهاجر:1" الذي أرسله رب العمل لفترة زمنية محدودة ومعينة إلى دولة العمل، للاضطلاع بمهمة " محددة أو واجب محدد، أو
    2" الذي يقوم لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية أو تجارية أو تقنية أو "غيرها من المهارات العالية التخصص، أو
    3" الذي يقوم، بناء على طلب رب العمل في دولة العمل، بالاضطلاع لفترة زمنية " محدودة ومعينة بعمل مؤقت أو قصير بطبيعته، والذي يتعين عليه أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء فترة الإقامة المأذون له بها أو قبلها إذا كان لم يعد يضطلع بتلك المهمة المحددة أو الواجب المحدد أو يشتغل بذلك العمل،
    (ح) يشير مصطلح " العامل لحسابه الخاص " إلى العامل المهاجر الذي يزاول نشاطا مقابل أجر خلاف النشاط الذي يُزاول بموجب عقد استخدام، ويكسب قوته عن طريق هذا النشاط الذي يزاوله عادة بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد من أسرته، أو إلى أي عامل مهاجر آخر يعترف به في التشريع المنطبق في دولة العمل أو في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بوصفه عاملا لحسابه الخاص.
    المادة 3
    لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
    أ- الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم منظمات ووكالات دولية أو الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم دولة ما خارج إقليمها لأداء مهام رسمية, وينظم قبولهم ومركزهم القانون الدولي العام أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية محددة.
    ب- الأشخاص الذين تقوم دولة ما أو من ينوب عنها بإرسالهم أو تشغيلهم خارج إقليمها، والذين يشتركون في برامج التنمية وبرامج التعاون الأخرى، وينظم قبولهم ومركزهم باتفاق مع دولة العمل ولا يعتبرون، بموجب ذلك الاتفاق، عمالا مهاجرين.
    ج- الأشخاص الذين يقيمون في دولة تختلف عن دولة منشئهم بوصفهم مستثمرون.
    د- اللاجئين وعديمي الجنسية، ما لم ينص على ذلك الانطباق في التشريع الوطني ذي الصلة للدولة الطرف المعنية أو في الصكوك الدولية السارية بالنسبة لها
    ه- الطلاب والمتدربين،
    و- الملاحين والعمال على المنشآت البحرية الذين لم يسمح لهم بالإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل,
    المادة 4
    لأغراض هذه الاتفاقية، يشير مصطلح "أفراد الأسرة " إلى الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعاين الذين يعترف بهم أفرادا في الأسرة وفقا للتشريع المنطبق أو الاتفاقات المنطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية.
    المادة 5
    لأغراض هذه الاتفاقية، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:
    أ- يعتبرون حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي إذا أُذن لهم بالدخول والإقامة ومزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة وبموجب اتفاقات دولية تكون تلك الدولة طرفا فيها.
    ب- يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي إذا لم يمتثلوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة.
    المادة 6
    لأغراض هذه الاتفاقية
    أ- يقصد بمصطلح " دولة المنشأ " الدولة التي يكون الشخص المعني من رعاياها.
    ب- يقصد بمصطلح " دولة العمل " الدولة التي سيزاول العامل المهاجر فيها، أو يزاول حاليا، أو زاول نشاطا مقابل أجر، حسبما تكون الحال،
    ج- يقصد بمصطلح " دولة العبور" أية دولة يمر فيها الشخص المعني في أية رحلة إلى دولة العمل أو من دولة العمل إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة.