>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هي الشروط التي يجب توافرها لاستئناف قرار حبس المدين الصادر عن رئيس التنفيذ؟ او ما هي الشروط الشكلية لقبول استئناف قرار رئيس التنفيذ / قاضي التنفيذ المتضمن حبس المدين؟
1- دفع رسوم الاستئناف.
2- ان يتم تقديم الاستئناف خلال مدة سبعة أيام تلي تاريخ تبليغ المدين قرار الحبس.
3- أن يرفق المدين مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان التنفيذ.„
  • 03-16-2012, 03:34 PM
    Raya y. matrouk
    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 893/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 26/6/2008
    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 893/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 26/6/2008
    LawJO
    . يستفاد من المادة 130 من قانون الأصول الجزائية أن قرار منع المحاكمة يصدر عن النيابة العامة في حالتين :
    الحالة الأولى : إذا كان الفعل لا يؤلف جرماًَ.
    والحالة الثانية : إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم .
    وحيــث أن المشتكيين ذكر كل منهما في أقواله لدى المدعي العام بأن المميز ضدهم قد حضروا إلى مكان عملهم وقاموا بضربهم واخذوا جهاز خلوي وسرقوا نقود منهما فإن صدور مثل هذه الأقوال يعتبر في عداد البينات التي يتعذر على النيابة أمر تقديرها وبيان مدى صلاحيتها لربط المميز ضدهم بما هو منسوب لهم . وعليه فإن القرار الصادر عن مساعد النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام بمنع محاكمة المميز ضدهم عن جناية السرقة خلافاً للمادة 401/1 عقوبات وإلحاق الضرر بمال الغير خلافاً للمادة 445 عقوبات لعدم الدليل يغدو مخالفاً للقانون .