>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوج اسكان اهله من والدين وابناء غير الزوجه في منزل الزوجيه ؟
ج. ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك، ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية.„
  • 12-06-2012, 02:33 PM
    أحمد أبو زنط
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 396/2007 (التزوير)
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 396/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/9/2007
    LawJO
    1. فصل الشارع الأردني تزوير المحررات عن استعمالها وجعل كل منها جريمة قائمة بذاتها وقد نص على جرم استعمال مزور في المادة 261 من قانون العقوبات . وخصص نصاً واحداً للعقاب على من يزور المحررات أو يستعملها ولكل من الجريمتين أركانها وعناصرها المختلفة عن الأخرى . إلا أنه إذا كان المزور هو الذي استعمل الورقة التي زورها فإن الإستعمال في هذه الحالة يندمج مع التزوير ولا ينظر إليه كجريمة مستقلة ولا يكون إلا تنفيذاً لقصد جرمي واحد ( تمييز جزاء 157/99) فيكون القرار الطعين من هذه الناحية في محله وهذا الجانب من الطعن لا يرد عليه .

    2. يستفاد من المادة 3 من القانون رقم 20/2004 المعدل للمادة الثالثة الفقرة ج/4 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 93 أنها اعتبرت جرائم التزوير خلافاً للمواد 260 - 265 من قانون العقوبات مشمولة بالجرائم الإقتصادية .


    
    3. اذا كان المتهم ( المميز ) وهو أحد العاملين لدى شركة العهد للتخليص كان قد اعترف أمام المدعي العام بقيامه بكتابة إضافات على البيانات الجمركية في النموذج المتعلق بمؤسسة المواصفات والمقاييس المتعلق بأخذ عينات البضاعة الواردة لغايات التحقق من سلامتها بإضافة عبارات على هذه البيانات بخط يده وتوقيعه تتضمن أخذ عينات بأعداد كبيرة خلاف العينات المأخوذة من موظف دائرة المواصفات والمقاييس وذكر باعترافه أنه قام بذلك لتسهيل عملية خروج البضاعة من الميناء . فان الأفعال المقترفة من المتهم في ضوء اعترافه تشكل تزوير جنائي خلافاً للمواد 260 و262 و 265 من قانون العقوبات .