>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء في حال فقدان الزوج او تغيبه دون ترك نفقه للزوجه ؟؟
ج. إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
يفرض القاضي النفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية سابقة الذكر.„
  • 12-06-2012, 02:54 PM
    أحمد أبو زنط
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 230/2007 (التزوير)
    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 230/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 8/4/2007
    LawJO
    1. يعتبر التزوير كما عرفته المادة 260 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي وتتمثل اركان هذه الجريمة في مستند رسمي ما يلي:
    1- بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون.
    2- بتوفر القصد الجرمي.
    3- بحصول الضرر أو احتمال حصوله.
    وحيث أن النيابة لم تقدم أي بينة تثبت قيام المتهم بفعل التزوير فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بخصوص اعلان براءته من جرم التزوير المسند إليه في محله وسبب الطعن جدير بالرد من هذه الناحية.
    

    2. يستفاد من جريمة استعمال المحرر المزور ان لها ثلاثة اركان وهي: 1- فعل الاستعمال . 2- أن يكون المحرر المستعمل مزوراً . 3- أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير . أي أن الاستعمال المقصود في المادة المشار إليها هو استخدام المحرر المزور فيما اعد له وذلك باظهاره أو بالاستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق ولا يعد استعمالاً للمحرر المزور تقديمه والاحتجاج به لغير الغرض الذي وقع التـــزوير لاجله . وعليه يقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة استعمال مزور بعقوبة مرتكب جريمة التزوير أن يعلم أن المحرر الذي استعمله مزوراً وان تتجه ارادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لاجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الافتراض فيه وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي (انظر تمييز جزاء رقـــم 577/2006 تاريخ 28/6/2006 ورقم 1548/2005 و29/1968 و6/67) وحيث أن النيابة العامة لم تثبت أن المميز ضده كان يعلم أن التاريخ المثبت على كرت فحص المركبة العائدة له مزوراً مما يجعل المميز ضده غير مسؤول عن تهمة استعمال مزور مع العلم لعدم توفر كامل اركان هذه الجريمة بحقه.