>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بنشوز الزوجه وفقاً للقانون الاردني ؟؟ وما الاثر المترتب على النشوز ؟؟
ج. الناشز هي الزوجه التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ، و يترتب على اثبات نشوز الزوجه فقدان الناشز حقها بالنفقه.„
  • 11-16-2014, 12:06 PM
    YoUSeF MoMaNI
    قرار محكمة التمييز رقم 653/2014 تقدير الأجر وفقاً لأحكام المادة 45 من قانون العمل
    محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
    بصفتها: الحقوقيـــة وزارة العــدل
    رقم القضية:653/2014 القــرار
    الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية


    عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد حسن حبوب











    وعضويــة القضـــاة الســــادة












    ناصر التل، هاني قاقيش، باسم المبيضين، حابس العبداللات
    المميــــز: جمال عبداللطيف يعقوب سكر.
    وكيله المحامي عمرو الشريف.

    المميز ضدها: شركة كسارات ومقالع القدس.
    وكيلها المحامي محمد الحسيني.

    بتاريــخ 24/11/2013 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم (28088/2013) فصل 12/11/2013 والقاضي: (بفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقم 2816/2010 بتاريخ 27/6/2013 وبالنتيجة رد دعوى المدعي مع تضمين المستأنف ضده (المدعي) المصاريف ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة للمستأنفة عن مرحلتي التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها).وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

    1. أخطأت المحكمة بقولها إن الشركة المستأنفة كانت تدار من قبل شركة القدس للصناعات الخرسانية ومنهم المدعي في حين أن المدعي كان منتدباً إلى الشركة المستأنفة وكان يعمل تحت إشرافها وتابع لها بوظيفة المدير المالي والإداري.
    2. أخطأت محكمة الاستئناف بقولها إن الشركة المستأنفة تأسست بعد شركة القدس للصناعات الخرسانية وبشكل مخالف للقانون والأصول.
    3. أخطأت محكمة الاستئناف بقولها إن المدعي كان يعمل لدى شركة القدس للصناعات الخرسانية وأنه تابع لها وتحت إشرافها إذ إن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وتحت إشرافها وهي من وجهت له كتاب الاستغناء عن خدماته.
    4. أخطأت محكمة الاستئناف بقولها إن المدعي كان خاضعاً للضمان الاجتماعي على حساب شركة القدس للصناعات الخرسانية إذ إن الشركة المدعى عليها لم تشركه بالضمان الاجتماعي خلال المدة المطالب بها مكافأة نهاية الخدمة.
    5. أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ بواقعة أن شركة القدس للصناعات الخرسانية منفصلة عن الشركة المدعى عليها وأن ذمتها المالية مستقلة عن بعضها البعض.
    6. أخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتمدت في ردها لدعوى المدعي أن المدعي كان يوقع كتب التوظيف للموظفين للعمل لدى الشركة المدعى عليها واعتبرت ذلك أنه لا يعمل لديها وهذا مخالف للحقيقة والواقع لأنه يعمل لدى المدعى عليها مديراً عاماً ومديراً مالياً وإدارياً.


    لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.بتاريخ 10/12/2013 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

    القــــــــرار
    بعد التدقيــق والمداولــة قانوناً نجد إن المدعي جمال عبداللطيف يعقوب سكر أقام بتاريخ 23/2/2010 لدى محكمة صلح حقوق عمان الدعوى رقم 2816/2010 لمطالبة المدعى عليها شركة كسارات ومقالع القدس ذات المسؤولية المحدودة بما يلي:
    1. تقدير أجر المدعي وفقاً لأحكام المادة 45 من قانون العمل.
    2. حقوق عمالية.

    بالاستناد للوقائع التاليـــة:
    1. عمل المدعي لدى المدعى عليها مديراً عاماً ومديراً مالياً وإدارياً ابتداءً من 8/4/2004 ولغاية 2/6/2009 ورغم مطالباته المستمرة والمتكررة لتحديد أجره لقاء عمله إلا أن المدعى عليها استمرت بالتسويف في ذلك دون أي سند قانوني.
    2. قامت المدعى عليها بتاريخ 2/6/2009 بفصل المدعي من عمله فصلاً تعسفياً خلافاً لأحكام القانون.
    3. لم تقم المدعى عليها بإشراك المدعي في مظلة الضمان الاجتماعي طيلة فترة عمله لديها.
    4. المدعى عليها لم تقم بدفع و/أو صرف أي أجر لقاء عمل المدعي لديها من 8/4/2004 ولغاية 2/6/2009.
    5. ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بالحقوق العمالية التالية:


    • كامل أجوره من تاريخ 8/4/2004 ولغاية 2/6/2009 حسبما يحددها العرف و/أو الخبرة الفنية.
    • مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام القانون.
    • بدل الفصل التعسفي بواقع أجر 6 شهور.
    • بدل شهر إنذار.


    1. رغم المطالبة والاستحقاق إلا أن المدعى عليها تتمنع عن دفع حقوق المدعي دون وجه حق.

    باشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وبسبب تقديم المدعى عليها للطلب رقم 977/2010 لرد الدعوى المقامة عليها لمرور الزمن فقد أوقفت المحكمة في جلسة 15/7/2010 نظر الدعوى وانتقلت لنظر الطلب.وبتاريخ 27/12/2010 أصدرت محكمة الصلح قرارها بالطلب وجاهياً قضت فيه بما يلي:
    1. قبول الطلب فيما يتعلق بمطالبة المدعي بأجوره قبل تاريخ 23/2/2008 ورد الدعوى الأصلية أساس هذا الطلب فيما يتعلق بهذه الفترة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى.
    2. رد الطلب فيما يتعلق بمطالبة المدعي بأجوره عن الفترة اللاحقة لتاريخ 23/2/2008.
    3. إرجاء البت بالمصاريف وأتعاب المحاماة مع الحكم الفاصل بالدعوى الأصلية والانتقال لرؤية الدعوى الأصلية.

    وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت محكمة الدرجة الأولى الحكم وجاهياً بتاريخ 27/6/2013 قضت فيه بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 60943 ديناراً و493 فلساً والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً وإن محكمة استئناف حقوق عمان أصدرت بتاريخ 12/11/2013 الحكم رقم 28088/2013 تدقيقاً قضت فيه بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى وتضمين المدعي المصاريف ومبلغ 750 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.لم يتبلغ المستأنف عليه الحكم الاستئنافي وتقدم بطعنه التمييزي على العلم بتاريخ 24/11/2013 وتبلغت المميز ضدها هذه اللائحة بتاريخ 4/12/2013 وتقدمت بلائحتها الجوابية بتاريخ 10/12/2013.
    وعن أسباب التمييز جميعها والتي يخطئ فيها الطاعن تمييزاً محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وردها الدعوى.وفي ذلك نجد إن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع ناقشت بينات طرفي الدعوى الخطية والشخصية وتوصلت إلى أن العلاقة التعاقدية تمت بين الطاعن تمييزاً وبين شركة القدس للصناعات الخرسانية والتي كان خاضعاً للضمان الاجتماعي على حسابها وأنه كان يعمل لديها وتابع لها ويعمل تحت إشرافها وإدارتها وكان يوقع الكتب الصادرة عنها خلال الفترة المطالب بها بصفته مديراً مالياً وإدارياً لديها للعمال الذين يعملون في الشركات التابعة لشركة القدس للصناعات الخرسانية ومنها المدعى عليها شركة كسارات ومقالع القدس وتوصلت إلى أن مطالبته المدعى عليها بالحقوق الواردة في لائحة الدعوى لا تقوم على أساس صحيح من القانون.وحيث إنه ومنذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 3809/2003 بتاريخ 9/3/2004 فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أنه من المبادئ القانونية التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حُر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون الخصوم قد قدموه للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها.وحيث إن محكمة الاستئناف ناقشت البينات التي قدمها طرفا الخصومة وتوصلت إلى نتيجة تتفق وهذه البينات وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بالمادة 34/1 من قانون البينات فإنه لا معقب عليها بهذا الجانب من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية.وحيث إن محكمة الاستئناف عالجت أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وعلى ما تطلبه المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون الطعن التمييزي أمام ذلك متعيناً الرد.
    لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
    قـراراً صدر بتاريخ 10 جمادى الآخرة سنـة 1435هـ الموافق 10/4/2014م.
    عضــــو عضــــو القاضــي المترئـــس عضــــو عضــــو رئيس الديوان دقــق/ ع م