>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز للزوج التراجع عن موافقته على عمل زوجته ؟؟
ج. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً .„
  • 12-06-2014, 07:21 PM
    rodyna khliafat
    رد: تلخيص القانون الدولي العام
    *اساس اللجوء لمحكمة العدل الدولية

    فكرة التراضي واللجوء الاختياري للمحكمة، فعند النزاع يجب موافقة الدولة على الاحالة للمحكمة ، اما ان تكون دولة طرف بالامم المتحدة، او طرف فقط بالنظام الاساسي للمحكمة ،او دولة تعلن رغبتها باحالة النزاع دون ان تكون طرف في اي منها .

    الاصل ان تكون قرارات المحكمة قطعية، لكن يجوز طلب اعادة النظر بالقرار، متى ما ظهرت ادلة جديدة ،الا في حالة كان السبب طرف بالمحاكمة وذلك كله خلال 6 اشهر بعد صدور القرار وبعد مرور 10 سنوات يصبح القرار قطعي .
  • 12-06-2014, 07:24 PM
    rodyna khliafat
    رد: تلخيص القانون الدولي العام

    ^^^^ اختصاصات المحكمة :
    (اما اختصاص قضائي او افتائي)
    1.الاختصاص القضائي :
    الفصل في المسائل المعروضة بحكم ملزم للاطراف، وهنا تم التفريق بين الولاية الاختيارية ،والولاية المبنية على تصريحات بقبول الولاية الجبرية للمحكمة .
    *الولاية الاختيارية :
    تمتد لتشمل جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون، بدون تفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية والاقتصادية ،وتشمل المسائل المنصوص عليها في الميثاق او المعاهدات والاتفاقات المعمول بها .
    *أما الولاية المقدمة قبل نشوء اي نزاع فهي متعلقة بالمنازعات القانونية
    1. تفسير معاهدة
    2. اي مسألة من مسائل القانون الدولي
    3. تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت تعتبر خرق لالتزام دولي
    4. نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض .
    ^ ان نشأ نزاع بولاية المحكمة تفصل المحكمة بالنزاع بقرار منها .
    وتعبر الدولة عن قبولها لولاية المحكمة عن طريق :
    1.اسلوب الاتفاقات الخاصة
    2.اسلوب التعهد المسبق
    3.اسلوب التصريح الاختياري :
    للدولة الطرف في النظام الاساسي اعلان قبول ولاية المحكمة ازاء اي دولة اخرى تقبل التعهد نفسه .

    2.الاختصاص الافتائي

    ينحصر الامر في المسائل القانونية فقط.
    وهو اختصاص استثنائي ينحصر لأجهزة معينة من الامم المتحدة ،وهي مجلس الامن والجمعية العامة، ومن ترخص له الجمعية من اجهزة الامم المتحدة، أو الوكالات المتخصصة. ولا يدخل ضمنها تقديم فتاوى للدول .
    لها
    قيمة ادبية وهي غير ملزمة لكن جرى العمل على احترامها والالتزام بها كما لو كانت ملزمة .