>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم تحديد الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ (تنفيذ القرارات القضائية)؟
1- دائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم.
2- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم له.
3- دائرة التنفيذ التي يكون فيها موطن المحكوم عليه.
4- دائرة التنفيذ التي تم انشاء السند التنفيذي في دائرتها.
5- دائرة التنفيذ التي اشترط الوفاء في منطقتها.„
  • 12-02-2012, 04:58 PM
    YoUSeF MoMaNI
    مستشار الاحالة : قرارات محكمة النقض المصرية
    مستشار الاحالة
    من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون 107 لسنة 1962 - أن مستشار الإحالة - الذى خلف غرفة الاتهام فى اختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة . فمستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل و من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها - و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ، و القرار منه بأن لا وجه لإقامة الدعوى يخضع فى تقديره وفقاً للمادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 لرقابة محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 1620 لسنة 34 ق جلسة1964/11/23 )

    الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة ، إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التى وردت فى الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور تنص على أنه إذا أشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها . فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة . و لما كانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانوناً بنظر جناية إحراز السلاح و الذخيرة التى أسندت إلى الطاعن هى المحكمة الأعلى درجة بالنسبة إلى جنحة القتل و الإصابة خطأ التى أحيلت إليها بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل .
    ( الطعن رقم 893 لسنة 35 ق جلسة 1965/10/18 )

    من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بالقانون رقم 107 لسنة 1964 أن مستشار الإحالة إنما يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ، فهو و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً إلا أن من حقه بل من واجبه - و هو بسبيل إصدار قراره - أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه من كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .
    ( الطعن رقم 1475 لسنة 36 ق جلسة 1967/4/25 )

    الأصل أن لمستشار الإحالة فى سبيل تكوين عقيدته أن يأخذ برأى دون آخر .
    ( الطعن رقم 1475 لسنة 36 ق جلسة 1967/4/25 )

    من حق مستشار الإحالة أن يأخذ بأى قرينة دليلاً لقضائه ، لأن سلطته فى الموازنة و الترجيح تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة أمامه . و من ثم فلا يقدح فى سلامة القرار المطعون فيه أن يكون قد تزود فى تعزيز اقتناعه بما فصلت فيه المحكمة المدنية فى دعوى صحة التعاقد من سلامة الإجراءات التى أتخذها المطعون ضده فى سبيل إعلان المدعى عليها و مطابقتها للقانون .
    ( الطعن رقم 1475 لسنة 36 ق جلسة1967/4/25 )

    تقضى المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة - برفع الاستئناف فى أمر الحفظ الصادر فى مواد الجنايات إلى مستشار الإحالة . و من ثم فإن الاختصاص بنظر التظلم المرفوع من الطاعنين فى أمر الحفظ الصادر من النيابة ضدهما ينعقد لمستشار الإحالة .
    ( الطعن رقم 1871 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/19 )

    مفهوم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكييف الذى يراه مطابقاً للقانون ، و أن يسبغ عليها الوصف الذى تتحدد به تلك الجريمة فى قانون العقوبات ، ما دامت تحتمل وصفاً آخر غير ذلك الوصف المقدم له . و لما كانت الواقعة على الصورة التى أوردها القرار المطعون فيه و ما دلت عليه صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الأول تكون جناية شروع فى سرقة ، فإن القرار المطعون فيه بإحالة الأوراق إلى المحكمة الجزئية المختصة باعتبار الواقعة جنحة يكون مخطئاً فى القانون بما يتعين معه نقضه و اعتبار الواقعة جناية شروع فى سرقة و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة بهذا الوصف .
    ( الطعن رقم 2087 لسنة 36 ق جلسة1967/2/27 )

    تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء كانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة ، يجب على مستشار الإحالة إذا رأى أن الأدلة على المتهم كافية أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات . و مع ذلك إذا رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز له إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه " . و لما كان مستشار الإحالة على ما جرى به أمره قد استبعد مساءلة المتهمين الثلاثة الأول عن جريمة العاهة المستديمة و استبقى واقعة الضرب ذاته بقطع النظر عن نتيجته و قد كانت هذه الواقعة اساس الاتهام المرفوعة به الدعوى الجنائية أصلاً ، فإنه إذ لم يجد فى الأفعال التى أنتهى إليها إلا الجنحة مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الاختصاص الذى أصبح نهائياً ، كان يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة 180 سالفة البيان أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين المذكورين بطريق الخيرة بين الجناية المسندة إليهم فى تقرير الاتهام المقدم إليه من النيابة العامة و بين الجنحة التى أنتهى إليها و أرتاها هو - أما و هو لم يفعل و أمر بإعادة القضية إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهمين على أساس الجنحة وحدها ، فإن أمره يكون مخطئاً .
    ( الطعن رقم 1129 لسنة 37 ق جلسة 1967/10/9 )

    جعلت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 حق الطعن فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام وحده . كما أن هذا الحق مخول للمحامى العام فى دائرة اختصاصه تطبيقاً للمادة 30 من القانون 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية يباشره أى منهما بنفسه أو بوكيل خاص عنه . و إذن فمتى كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن فى قلم الكتاب بصفته دون أن ينص فى تقريره على أنه كان موكلاً فى ذلك توكيلاً خاصاً من النائب العام أو المحامى العام ، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً ، و لا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطعن قد حصل التقرير به من رئيس النيابة بالوكالة فعلاً عن أحدهما ما دام هو لم يذكر هذه الصفة صراحة فى التقرير ، ذلك لأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها أنها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر على الوجه المعتبر قانوناً و لا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه .
    ( الطعن رقم 1244 لسنة 37 ق جلسة1967/10/16 )

    يجب أن يصدر الطعن فى قرار مستشار الإحالة ، بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة عن النائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه ، حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم ، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب - و هو عمل مادى - يستوى فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه ، إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن ، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها ، فيجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياه ، إذ الأسباب إنما هى فى الواقع من الأمر ، جوهر الطعن و أساسه و وضعها من أخص خصائصه ، أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب ، فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن . و إذ كان ذلك ، و كان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامى العام للموافقة عليه و اعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله و فى الأجل الذى حدد فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه ، و لا يغنى عن ذلك اعتماد هذه الأسباب من المحامى العام بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً لإيداعها قلم الكتاب ، لعدم ارتداد أثر هذه الموافقة اللاحقة إلى إجراء كان قد بطل بانقضاء أجله المحدد فى القانون من قبل صدورها .
    ( الطعن رقم 1810 لسنة 39 ق جلسة1970/2/23 )

    من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 1962 أن لمستشار الإحالة أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا راى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى أسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة .
    ( الطعن رقم 223 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/6 )

    من حق مستشار الإحالة بل و من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها و المقصود من كفاية الأدلة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .
    ( الطعن رقم 223 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/6 )

    من المقرر أن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته ، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى و أدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر و بصيرة .
    ( الطعن رقم 1463 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/20 )

    لا يلزم لصحة قرارات مستشار الإحالة صدورها باسم الأمة ما دام أن كلا من الدستور و قانون السلطة القضائية لا يوجب هذا البيان إلا فى الأحكام . و قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة التحقيق و ليس جزءاً من قضاء الحكم .
    ( الطعن رقم 1470 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 )

    من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 ، 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة الذى خلف غرفة الاتهام فى اختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالتين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته .
    ( الطعن رقم 1470 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/21 )

    يعد الأمر الذى تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها فى شكوى بحفظها إدارياً أيا ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و إن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقع بما تذكره النيابة عنه و هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام الأمر قائماً ، و لا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت فى الأمر الصادر منها إلى عدم أهمية الواقعة المطروحة ، ما دام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائى باشرته بمقتضى سلطتها المخولة لها فى القانون - طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 64 و المواد 199 و ما بعدها من قانون الإجراءات - مما يجعله حائزاً لقوة الشىء المحكوم فيه و يحول دون الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، ذلك بأن المادة 209 من قانون الإجراءات بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 - قد خولت النيابة العامة أن تصدر بعد التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأى سبب كان بغير نص يقيد الحالات التى تصدر النيابة فيها هذا الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر . لما كان ذلك فإنه يكون من الجائز للمدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - أن يطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة فى الشكوى المشار إليها وفقاً لما تقضى به المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إذ جانب الأمر - الصادر من مستشار الإحالة بعدم جواز الطعن هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها .

    ( الطعن رقم 299 لسنة 42 ق جلسة1972/5/7 )

    من المقرر طبقاً للمادتين 194 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - و 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أنه لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة إلا من النائب العام بنفسه أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما . و لما كان الثابت من الأوراق أن الذى قرر بالطعن بقلم الكتاب هو رئيس النيابة دون أن يكون معه توكيل خاص صادر إليه من النائب العام أو المحامى العام ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . غير أنه لما كانت النيابة العامة تنعى على القرار الصادر من مستشار الإحالة أنه قضى بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية باعتبار الواقعة المسندة إليه جنحة تندرج تحت المادة 241 من قانون العقوبات استنادا إلى أنه لم يتخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة على خلاف ما ثبت من أحد التقارير الطبية الشرعية من تخلف عاهة مستديمة لديه ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و كان يبين من الإطلاع على مفردات الجناية المضمومة تحقيقاً للطعن أن من بينها تقريراً طبياً شرعياً أثبت تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه من جراء إصابته القطعية أمام صيوان الأذن اليسرى ، هى شلل العصب الوجهى أدى إلى عدم غلق العين اليسرى و ضعف عضلات الوجه اليسرى تقلل من قدرته و كفاءته عن العمل بنحو عشرة فى المائة ، مما تكون معه الواقعة منطبقة على الجناية المنصوص عليها فى المادة 1/240 من قانون العقوبات ، فإن قرار مستشار الإحالة إذ أغفل التقرير الطبى الشرعى المذكور - و هو ورقة رسمية كانت معروضة بالدعوى - دون أن يعرض لما جاء به يكون قد أخطأ فى الاستدلال و فى تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، و كان قرار مستشار الإحالة - خطأ- إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح الجزئية ، و إن يكن فى ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية ، و من ثم وجب - حرصاً - على العدالة أن يتعطل سيرها - اعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين مستشار الإحالة " كجهة تحقيق " و بين محكمة الجنح الجزئية " كجهة قضاء " و تعيين محكمة الجنايات المختصة للفصل فى الدعوى .
    ( الطعن رقم 180 لسنة 43 ق جلسة1974/1/13 )

    إن المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية جاء نصها مطلقاً فى منح مستشار الإحالة الحق فى جميع الأحوال فى أن يجرى تحقيقاً تكميلياً و يكون له عندئذ كل السلطات المخولة لقاضى التحقيق و من بينها سلطة الأمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه و إحضاره و كذا سلطة الأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه أو بحبسه . هذا و لم يستلزم الشارع لصحة هذه الإجراءات - كما ذهب الطاعن فى أسباب طعنه - أن يصدر مستشار الإحالة بادئ ذى بدء قراراً بإجراء التحقيق حتى يسوغ له القبض على المتهم ، بل أن أمره بالقبض يعد فى ذاته إجراء من إجراءات التحقيق التى يملكها دون قيد طبقاً للنصوص المشار إليها .
    ( الطعن رقم 335 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/21 )

    استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، و أن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - حتى بفرض عدم إعلانه - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره ، كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامها . و من ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء و إلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة و هو غير جائز ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
    ( الطعن رقم 474 لسنة 43 ق جلسة 1973/6/11 )

    لما كان يبين من المفردات المضمومة أن الضابط حين أثبت فى محضره أن المخدر يزن 23.5 جرام إنما كان ذلك أخذاً من شهادة الوزن التى أرفقت بذلك المحضر و الصادرة من إحدى الصيدليات و الثابت بها أن الوزن شمل جميع المضبوطات بما فى ذلك لفافة قماش الدمور الأبيض التى بداخلها اللفافات الثلاث السلوفانية التى حوت المخدر ، فى حين أن الوزن الثابت بالتحقيق و تقرير المعمل الكيماوى و قدره عشرة جرامات إنما يتعلق بلفافات المخدر الثلاث دون قطعة القماش ، فإن ما تساند إليه الأمر المطعون فيه من أن هناك تبايناً و اختلافاً فى الوزنين ينبئ عن أن قضاء الإحالة لم يلم بواقعة الدعوى و لم يمحص أدلتها ، فضلاً عن أن ذلك الخلاف الظاهرى كان يقتضى منه أن يجرى تحقيقاً فى شأنه يستجلى به حقيقة الأمر قبل أن ينتهى إلى القول بالشك فى الدليل المستمد من نسبة المخدر الذى أرسل للطب الشرعى إلى المطعون ضدها ، و ما كان له أن يستبق الرأى قبل أن يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه ، أما و قد قعد عن ذلك ، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر للفصل فيها من جديد .
    ( الطعن رقم 395 لسنة 44 ق جلسة1974/6/16 )

    لئن كان من المقرر أن للمحكمة أن تزن أقوال الشهود و تقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها ، إلا أنه متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد ، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و كان ما أورده الأمر المطعون فيه تبريراً لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات فى الدعوى غير سائغ و ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ، ذلك أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله و كفايتها كدليل ، لما كان ذلك ، و كان الثابت - حسبما يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة - أن النيابة لم تطلب من الضابط الإدلاء بأسماء أفراد القوة بعد أن قرر أنه هو وحده الذى قام بإجراءات الضبط و التفتيش و أن مهمة القوة كانت المحافظة على الأمن ، فإن ما استخلصه الأمر المطعون فيه من تعمد الضابط حجب شهادة أفراده للقوة المرافقة له لينفرد بالشهادة و ليسبغ المشروعية على إجراءات الضبط ، يكون استخلاصاً مشوباً بالتعسف فى الاستنتاج متنافراً مع حكم العقل و المنطق ، بما يعيبه و يوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 1699 لسنة 44 ق جلسة1974/12/29 )

    إن المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية قيدت سلطة مستشار الإحالة فى إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، بأن تكون الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن تكون الأدلة غير كافية ، مما مؤداه أنه لا يجوز أن يصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم أهمية الواقعة المطروحة عليه ، لما كان ذلك . و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أنتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الثانى لعدم أهمية جريمة الضرب المسندة إليه ، استناداً إلى أن الضرب الذى أوقعه بالمجنى عليه لم يترك أثراً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون من هذه الناحية .
    ( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة1974/6/17 )

    لما كان الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يجوز وفق المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للمدعى بالحقوق المدنية و للنائب العام بنفسه أو للمحامى العام فى دائرة اختصاصه عملاً بالمادة 25 من قانون السلطة القضائية - الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - و التى خولته جميع حقوق و اختصاصات النائب العام المنصوص عليها فى القوانين - أو من وكيل خاص عن أيهما ، و كان القانون فى مادتيه سالفتى الذكر إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامى العام حتى يكون فى ذلك ضمانة للمتهم ، فإذا وكل أحدهما ، أحد أعوانه بالتقرير بالطعن فى قلم الكتاب - و هو عمل مادى تستوى فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن فإذا كلف أحد أعوانه بوضعها فيجب عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها إذ أن الأسباب إنما هى فى الواقع جوهر الطعن و أساسه و وضعها من أخص خصائصه أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع فى حصوله بتوكيل كما هو الشأن فى التقرير بالطعن . لما كان ذلك ، و كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى صدر فقرتها الثانية على أن " يحصل الطعن و ينظر فيه بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض " و كان من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بطريق النقض - بوصفه عملاً إجرائياً - شكلاً معيناً فإنه يجب أن يستوفى هذا العمل الإجرائى بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه ، و إذ كانت الحال فى الطعن الماثل أن أسبابه لم تعرض على النائب العام أو المحامى العام المختص للموافقة عليها و اعتمادها قبل إيداعها قلم الكتاب بواسطة من وكله فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع أسبابه .
    ( الطعن رقم 1336 لسنة 45 ق جلسة1975/12/28 )

    لما كان يبين من مدونات الأمر المطعون فيه أنه عول فى عدم اطمئنانه إلى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير على مضى مدة ست عشرة سنة بين تاريخ توقيعات المجنى عليهما التى اتخذت أساسا للمضاهاة و بين توقيعهما على صحيفة الدعوى ، و كان الثابت من مطالعة المفردات أن المجنى عليه الأول ... ... ... قدم للمضاهاة خمس كمبيالات تحمل توقيعه أربعة منها فى عام 1956 و الأخيرة فى عام 1960 بينما قدم المجنى عليه الثانى ... ... ... خمس كمبيالات أثنين منها فى أغسطس عام 1972 و الثلاثة الأخرى فى فبراير سنة 1973 و كان الثابت أن صحيفة الدعوى المدعى بتزويرها قد أعلنت للمجنى عليهما فى 1972/10/11 ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مدانا فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى و أدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر و بصيرة و كان الثابت أن مستشار الإحالة حينما أنتهى إلى الأمر المطعون فيه لم يمحص الدليل المستمد من توقيع المجنى عليه الثانى على الكمبيالات الخمس المقدمة منه للمضاهاة و هى فى تاريخ معاصر لتاريخ إعلان صحيفة الدعوى المدعى بحصول تزوير فيها لتوقيع المجنى عليه المذكور و من ثم يكون قد صدر قراره دون أن يمحص كافة أدلة الثبوت فى الدعوى عن بصر و بصيرة و فى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه و إعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .
    ( الطعن رقم 914 لسنة 46 ق جلسة1977/1/2 )

    متى كان الأمر المطعون فيه قد أسس قراره بامتناع عقاب المطعون ضده على ما تضمنته الشهادة الطبية الصادرة من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية من أن المطعون ضده مريض باضطراب عقلى و أنه كان يعالج من هذا المرض قبل الحادث بأربعة أشهر ، و على تذكرة علاج للمتهم بمستشفى الأمراض العقلية فى تاريخ لاحق على تاريخ الواقعة المسندة إليه ، و كان الأمر لم يستظهر أن المرض العقلى الذى أصيب به المطعون ضده بوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية و أن من شأنه أن يعدم الشعور و الإدراك وقت ارتكاب الجريمة المسندة إليه ، فإنه يكون مشوباً بقصور يوجب نقضه و الإعادة .
    ( الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/7 )

    لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .
    ( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/4 )

    استقر قضاء هذه المحكمة على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق و إن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة - فالقانون لم يستوجب حضوره - كما أن المحكمة هى جهة التحقيق النهائى و يجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق و إبداء دفاعه بشأنها أمامها بما لا محل معه للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان هذا الإجراء ، إذ أن مؤدى ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة و هو ما لا يجوز - هذا فضلاً عن أن المشرع قد ألغى نظام مستشار الإحالة بالقانون رقم 160 سنة 1982 و لا جدوى من إعادة الدعوى إليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة .
    ( الطعن رقم 4309 لسنة 52 ق جلسة1983/3/8 )

    إغفال أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم و صناعته لا يؤدى إلى بطلانه باعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية فى هذا الأمر ذلك أن القانون استهدف من اشتراط البيانات الواردة فى المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر و تحديد التهمة الموجهة إليه و هو ما يتحقق بذكر اسم المتهم و الواقعة المنسوبة إليه و وصفه القانونى .
    ( الطعن رقم 1314 لسنة 53 ق جلسة 1983/10/3 )

    حيث إنه و إن كان البين من استقراء نصوص المواد 154 ، 162 ، 167 ، 209 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية ، فى شأن إصدار قاضى التحقيق أو النيابة العامة للأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و استئناف هذا الأمر و الفصل فيه ، و مقارنتها بالمادتين 173 ، 176 من ذات القانون الواردتين فى الفصل الثالث عشر الخاص بمستشار الإحالة ، قبل إلغائه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 170 لسنة 1981 و المعمول به فى 4 من نوفمبر سنة 1981 ، أن القانون و إن استلزم أن يشتمل الأمر الصادر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية سواء من قاضى التحقيق أم من النيابة العامة ، أم من مستشار الإحالة - على الأسباب التى بنى عليها ، فإنه لم يتطلب ذلك عند إصدار مستشار الإحالة قراره بتأييد أمر قاضى التحقيق أو النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الاستئناف المرفوع إليه عنه ، و بالتالى فلا تثريب عليه إذا هو أيد الأمر المستأنف لأسبابه و أحال فى رده على ما استند إليه الطاعن فى استئنافه على ما أقيم عليه ذلك الأمر من أسباب ، بيد أنه إذا ما أنشأ لقراره أسباباً قائمة بذاتها أو مكملة لأسباب الأمر المستأنف ، فإنه يتعين أن تنبئ تلك الأسباب عن أنه قد أصدر قراره بعد أن أحاط بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة و ألم بأدلتها سواء فيما أنشأه من أسباب أو أحال إليه مما أورده الأمر المستأنف . لما كان ما تقدم ، و لئن كان البين من أسباب الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى أصدرته النيابة العامة ، و القرار الصادر من مستشار الإحالة بتأييده أن كليهما قد تضمن وقائع الدعوى بما يفيد اتهام المطعون ضده بارتكاب تزوير فى أوراق رسمية هى كشوف سوابق محلية نسب صدورها إلى شعبة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ، تتضمن وجود عدة سوابق للطاعن ، و استعمال المطعون ضده لصور طبق الأصل من هذه المحررات مع علمه بتزويرها ، بتقديمها كمستندات فى قضايا مردة بينه و بين الطاعن ، قاصداً بذلك الإساءة إلى سمعته إلا أنهما و على ما تفصح عنه مدوناتهما - لم يعرضا لغير واقعة تزوير كشف السوابق المنسوب إلى مديرية أمن القاهرة المؤرخ فى 23 من يناير سنة 1969 و استعماله مع العلم بتزويره ، دون واقعتى تزوير كشفى سوابق محلية آخرين و استعمالهما مع العلم بتزويرهما ، الأمر الذى ينبئ عن أن القرار المطعون فيه قد صدر بغير الإحاطة بوقائع الدعوى عن بصر و بصيرة ، و دون إلمام شامل بأدلتها، مما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة إلى محكمة جنايات القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة ، عملاً بنص المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 130 لسنة 1981 ، و ذلك دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن ، و لا يمنع من الإعادة أن يكون الطعن لثانى مرة ، لأن النص فى المادة 45 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه " إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى ، تحكم محكمة النقض فى الموضوع ، و فى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت " إنما ورد على خلاف الأصل المقرر فى التشريع المصرى من أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضى العادية التى تنظر فى موضوع الدعوى من جديد ، إذ الطعن بالنقض يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه لتمكين القانون و إجراء أحكامه ، و العمل على توحيد القضاء مراعاة للمصلحة العامة ، فوجب أن يؤخذ فى تفسير النص المذكور بالتضييق فلا يجوز القياس و لا التوسع فى تفسيره ليشمل ما عدا الأحكام ، من قرارات و أوامر سلطات التحقيق و الإحالة لاختلاف الطبيعة القانونية لهذه عن تلك .
    ( الطعن رقم 1941 لسنة 53 ق جلسة1983/11/23 )

    متى كان الطاعن لم يجادل فى أن قرار الإحالة تضمن إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تهمة إحراز الحشيش و الأفيون ، فإن إجراءات الإحالة و المحاكمة تكون صحيحة و لو اقتصرت مدونات أسباب الإحالة عند بيان أقوال الشهود على ذكر أن الطاعن أحرز الحشيش دون الإشارة إلى الأفيون ، ذلك أنه فضلاً عن أن القصور فى أسباب قرار الإحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة إجراءاتها ، فإنه لا يقبل إثارة أمر بطلان هذا القرار لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره إجراء سابقاً على المحاكمة .
    ( الطعن رقم 138 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/12 )

    من المقرر أن قرارات مستشار الإحالة لا تعد أحكاماً فى المعنى القانونى الصحيح إذ أن الحكم قضاء صادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً و مختصة فى موضوع دعوى رفعت إليها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة ، فى حين أن أوامر مستشار الإحالة تصدر منه باعتباره سلطة تحقيق و ليست جزءاً من قضاء الحكم و لا تتضمن قضاء فى موضوع أى من الدعويين الجنائية أو المدنية بل هى مجرد تقدير مبدئى لحكم القانون أو لكفاية الدلائل قبل المتهم من حيث جدوى الوصول إلى مرحلة المحاكمة . و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب اشتمال أوامر مستشار الإحالة على الأسباب التى بنيت عليها ما دام أنه لا يوجد نص فى القانون يحدد أجلاً معيناً لتحرير أسباب القرارات التى يصدرها و إيداعها على نحو ما فعل الشارع بالنسبة للأحكام بالمادة 312 من قانون الإجراءات .
    ( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 )

    إن البطلان المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الإجراءات قاصر على الأحكام و لا يطبق إلا عليها ، لما لها من حجية خاصة حيث تكتسب قوة الأمر المقضى متى صارت نهائية و تمتنع معها إعادة محاكمة المتهم عن ذات الواقعة التى حكم عليه من أجلها لأى سبب كان و مهما تكشف بعد ذلك من دلائل بينما أوامر مستشار الإحالة محدودة الحجية و صدورها لا يمنع من إعادة التحقيق عن ذات الواقعة فى حالة ظهور دلائل جديدة عملاً بالمادة 197 من قانون الإجراءات - و من ثم فإن القول ببطلان الأمر الصادر من مستشار الإحالة لعدم تحرير أسباب له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يكون و لا سند له من القانون .
    ( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/23 )

    من المقرر قانوناً وفقاً للمواد 3/173 ، 176 و 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة الذى خلف غرفة الاتهام فى اختصاصها بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إذ رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية ، أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالتين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة من إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة . و من ثم فإن مستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً ، فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصداره قرار أن يمحص الدعوى و أدلتها ثم يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها .
    ( الطعن رقم 21939 لسنة ق جلسة 1969/6/23 )

    إن المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة على رجحان الحكم بإدانته ، و هو المعنى الذى يتفق و وظيفته ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية .
    ( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق جلسة 23/6/1969/6/23 )


    متى كان البين من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن و إن نعى على التحقيق الابتدائى القصور لعدم إجراء المضاهاة إلا أنه لم يطلب من مستشار الإحالة إجراء تحقيق معين فى هذا الشأن ، و من ثم فلا يقبل منه النعى عليه قعوده عن إجراء تحقيق لم يطلب منه
    ( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق جلسة1969/6/23 )

    إذ نصت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية أن " للنائب العام و للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى " فقد أفادت أنه لا يقبل الطعن سواء من النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية على الأمر الذى يصدر من مستشار الإحالة إلا فى خصوص مضمونه بعدم وجوب وجه للسير فى الدعوى الجنائية ، بتقدير أن قضاء الإحالة ليس إلا سلطة تحقيق لا جهة الحكم . و من ثم فلا ولاية له فى الفصل فى الدعوى المدنية ، و إذ كان ذلك ، و كان مستشار الإحالة قد تصدى للدعوى المدنية ، و أحالها إلى المحكمة المختصة ، فإن هذا الشق من قضائه يكون لغواً لا يعتد به و لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يرتب النعى عليه سوى تقرير لأمر نظرى بحت لا يفيد منه أحد من الخصوم و لا يضار به غيره ، الأمر الذى لا تتحقق به المصلحة المعتبرة لقبول الطعن .
    ( الطعن رقم 517 لسنة 39 ق جلسة 1969/5/26 )

    البين وفقاً لنصوص المواد 3/173 و 176 و 178 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أن مستشار الإحالة المعقود له الاختصاص بالتصرف فى الجنايات التى تطلب سلطة التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنايات يحيل الدعوى إلى تلك المحكمة إذا رأى أن الواقعة جناية و أن الأدلة على المتهم كافية أما إن رأى عدم كفايتها فيصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى و فى الحالين يجب أن يشتمل الأمر الصادر منه على الأسباب التى بنى عليها . و الحكمة فى إيجاب تسبيب الأمر على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المعدل هى الرغبة فى إسباغ صفة الجدية على مرحلة الإحالة ، فمستشار الإحالة و إن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مداناً فإن من حقه بل من واجبه و هو بسبيل إصدار أمره أن يمحص الدعوى و أدلتها و أن يصدر أمره مسبباً بما يراه فى كفاية الأدلة أو عدم كفايتها . و المقصود من كفاية الأدلة فى قضاء الإحالة أنها تسمح بتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته و هو المعنى الذى يتفق و وظيفة ذلك القضاء كمرحلة من مراحل الدعوى الجنائية . و إذ ما كان مستشار الإحالة قد مارس حقه فى الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده على هذا الهدى فقد انتفت عنه قاله الخطأ فى القانون بتجاوز حدود اختصاصه .
    ( الطعن رقم 517 لسنة 39 ق جلسة1969/5/26 )