>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هي مدة تقادم السندات التنفيذية؟
تتقادم السندات التنفيذية خلال: خمسة عشر سنة. بحيث يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ استحقاق السند التنفيذي اذا لم يجرٍ تنفيذها ابداً. اما تلك التي بدأ تنفيذها فتبدأ مدة التقادم الخاصة بها من تاريخ اخر اجراء يتعلق بها.„
  • 04-12-2010, 10:49 AM
    hatemw3d
    مرافعة خطية جنحة الافتراء ( المشتكي )

    لدى محكمة بداية جزاء !!!! !!!! الموقرة
    مرافعة خطية مقدمة من المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي )
    في الدعوى البدائية الجزائية رقم ( 0000 / 0000 )
  • 04-12-2010, 10:50 AM
    hatemw3d
    اولا : في الوقائع
    تتلخص وقائع هذه الشكوى في ان المشتكي يستأجر شقه سكنيه تعود ملكيتها للمشتكى عليه بموجب عقد إيجار خطي مورخ بتاريخ 00 / 00 / 0000 ومثبت في نهاية البند الرابع عشر من سند الايجار عبارة ( على المؤجر ) مكتوبة بخط يد المشتكي بحيث ان أثمان المياه والكهرباء على المؤجر وقد قام المشتكي برفع دعوى حقوقية بمواجهة المشتكى عليه لدى محكمة صلح حقوق شرق عمان الموقره سجلت تحت الرقم ( 0000 / 0000 ) موضوعها مطالبة مالية بقيمة ( 0000 ) دينار و ( 000 ) فلس بالاستناد الى واقعة البند الرابع عشر من سند عقد الايجار وعندما قدم المشتكي سند عقد الايجار بينه له من ضمن حافظة مستنداته في الدعوى قام المشتكى عليه بالطعن في سند عقد الايجار انه مزور على سند من القول ان عبارة ( على المؤجر ) المثبته في نهاية البند الرابع عشر من سند عقد الايجار من صنع المشتكي ولا علم له بها واتخذت محكمة صلح حقوق شرق عمان الموقرة الاجراء المتبع حسب المادة ( 99 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه وارسلت كتاب وصوره طبق الاصل عن ملف الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 ) الى مدعي عام !!!! !!!! الموقر حيث جرت ملاحقة المشتكي في القضية التحقيقية رقم ( 0000 / 0000 ) واخذت شهادة المشتكى عليه فيها وصدور قرار ظن ولزوم محاكمة المشتكي ومحاكمته لدى محكمة بداية جزاء شرق عمان الموقره في الدعوى البدائية الجزائية رقم ( 0000 / 0000 ) وقدم المشتكى عليه لائحة ادعاء بالحق الشخصي .
    بتاريخ 00 / 00 / 0000 أصدرة محكمة بداية جزاء !!!! !!!! الموقرة حكمها الوجاهي المكتسب الدرجة القطعية في الدعوى البدائية الجزائية رقم ( 0000 / 0000 ) إعلان براءة المشتكي من جرم :
    جنحة التزوير في أوراق خاصة خلافا لاحكام المادتين ( 260 و 271 ) من قانون العقوبات .
    جنحة استعمال مزور خلافا لاحكام المادة ( 261 ) من قانون العقوبات .
    و رد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الثبوت .
    وبتدقيق المحكمة لوقائع الدعوى الوارد في متن الحكم في الدعوى البدائية الجزائية رقم ( 0000 / 0000 ) ان المشتكى عليه هو من قام بإضافة عبارة ( على المؤجر ) المدعى تزويرها والمثبته في نهاية البند الرابع عشر من سند عقد الايجار .
    قام المشتكي بتقديم شكوى لدى سعادة مدعي عام !!!! !!!! الموقر بمواجهة المشتكى عليه وصدر قرار الظن في القضية التحقيقية رقم ( 0000 / 0000 ) ولزوم محاكمته لدى محكمتكم الموقرة بجرم جنحة الافتراء خلافا لاحكام المادة ( 210 / 1 ) من قانون العقوبات وقدم المشتكي لائحة ادعاء بالحق الشخصي لدى محكمتكم الموقرة .
  • 04-12-2010, 10:52 AM
    hatemw3d
    ثانيا : في البينات
    1- بينات النيابه العامه
    صورة عن ملف الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 )
    صورة عن ملف القضية التحقيقية رقم ( 0000 / 0000 )
    صورة عن ملف الدعوى البدائية الجزائي رقم ( 0000 / 0000 )
    ملف القضية التحقيقية رقم ( 0000 / 0000 )
    2- بينات المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي )
    صوره طبق الاصل عن قرار الحكم في الدعوى الصلحيه الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 )
    صورة طبق الاصل عن ملف الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 )
    صوره عن قرار الاستئناف الصادر عن محكمة استئناف !!!! الموقرة رقم ( 0000 / 0000 ) في الدعوى البدائية الجزائية رقم ( 0000 / 0000 )
    صورتين عن سند الايجار العادي من ملف الدعوى البدائية الجزائيه رقم ( 0000 / 0000 )
    فاتورة اتعاب المحامي !!!! !!!! !!!! !!!! في الدعوى البدائية الجزائيه رقم ( 0000 / 0000 )
    فاتورة اتعاب المحامي !!!! !!!! !!!! !!!! في الدعوى البدائية الجزائيه رقم ( 0000 / 0000 )
    شهادة المحامي الاستاذ !!!! !!!! !!!! !!!!
    شهادة المحامي الاستاذ !!!! !!!! !!!! !!!!
    الخبره الفنية خطوط لاجراء المضاهاة على الاستكتاب ( قررت محكمتكم الموقرة عدم اجرائها )
    الخبرة الفنية لتقدير التعويض عن الضرر الادبي ( الضرر المعنوي )
    3- بينات المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي )
    لم يقدم المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) اي بينة .
  • 04-12-2010, 10:53 AM
    hatemw3d
    ثالثا : في القانون
    سيدي صاحب الشرف
    ان جرم جنحة الافتراء المادة ( 210 / 1 ) من قانون العقوبات تشترط لقيام المسؤولية الجزائية توفر العناصر التاليه :
  • 04-12-2010, 10:54 AM
    hatemw3d
    1- تقديم شكاية أو إخبار كتابي :
    وهو عنصر أساسي , بل هو جسم جريمة الإفتراء فلا تستقيم بدونه , إذ يجب أن يكون المفتري قد تقدّم ضد المفترى عليه بشكوى جزائية أو إخبار يتحقق شرط الخطية مباشرة كما في حال المذكرة الخطيه المقدمة في جلسة منعقدة المحكمة فيها , ويتحقق بصورة غير مباشرة كتنظيم محضر من قبل الضابطه العدليه او المدعي العام او القاضي في جلسة منعقدة المحكمة فيها يتضمن إدلاء المبلّغ بأقواله او وكيله .
    لدى محكمة صلح حقوق شرق عمان الموقره في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 ) المبرز ( ن 1 ) من بينات النيابه العامة الخطيه في جلسة بتاريخ ( 00 / 00 / 0000 ) بعد اطلاع الظنين على حافظة مستندات المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) والتي من ضمنها سند عقد الايجار قال الظنين ((( ... وبخصوص عقد الايجار أن موكلي لا يعلم عن البند الرابع عشر من عقد الايجار وهي من صنع المدعي لذا عدم ابراز البينة الخطية المقدمة من الجهة المدعية . )))
    واستجواب المحكمة الموقره الظنين بما لها من صلاحية حسب قانون اصول المحكمات المدنيه المادة ( 76 / 2 ) ((( تقرر المحكمة تكليف وكيل المدعى عليه بيان فيما اذا كان يدعي بوقوع التزوير أم لا وافهم بتاريخ ( 00 / 00 / 0000 ) )))
    وفي ذات الجلسه قال الظنين ((( التمس امهالي لمراجعة موكلي . )))
    في جلسة بتاريخ ( 00 / 00 / 0000 ) اجاب الظنين ((( ان موكلي يكرر بأنه لا يعلم للاضافه التي تمت في البند الرابع عشر من عقد الايجار المقدم من قبل المدعي , إن موكلي يدعي التزوير حول البند الرابع عشر من عقد الايجار . ))) .
    ان هذه الوقائع ثابته لمحكمتكم الموقره في اسناد رسمي مثبت في محضر جلسات محكمة صلح حقوق شرق عمان الموقره في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 ) المبرز ( ن 1 ) من بينات النيابه العامة الخطيه , حسب قانون اصول المحاكمات المدنيه المادة ( 76 / 1 ) حيث ورد في نصها ( تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ... ) وان الظنين في القضية التحقيقية رقم ( 0000 / 0000 ) المبرز ( ن 2 ) من بينات النيابه العامة الخطيه اسند تزوير سند عقد الايجار الى المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) وان وكيله طعن في سند عقد الايجار بتزوير يوكد ان اخبار محكمة صلح حقوق شرق عمان الموقره صادر عن الظنين وأن هذا الاخبار تم بصورة تلقائية عن الظنين بمبادرة منه هادفة إلى ابلاغ المحكمة الموقرة ان سند عقد الايجار مزور وهو بينه رئيسيه في الدعوى وبنتفائها لا يجاب طلب المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) في الدعوى وهو مبلغ ( 0000 ) دينار و ( 0000 ) فلس بعد ان أمعن الظنين في التفكير والتدقيق ومراجعة الذات بروية وهدوء وبذلك يثبت لمحكمتكم الموقره ان عنصر تقديم الاخبار في جرم الافتراء متحقق .
    ان محكمة التمييز الاردنيه الموقره بصفتها الجزائية هيئة خماسية في قرارها الصادر بتاريخ ( 1 / 12 / 1991 ) رقم ( 226 / 1991 ) ( ان احتجاج المميز بعدم توفر شرط البلاغ في جريمة الافتراء المنسوبة اليه وعدم وجود شكوى خطية منه هو احتجاج غير صحيح طالما تضمنت اقواله لدى المدعي العام " انني اشتكي على المشتكى عليهم " بما يوفر شرط الشكوى الكتابية المقدمة الى سلطة قضائية حسب متطلبات المادة 210 / 1 من قانون العقوبات . ) اعتبرة قول الظنين في القضية التحقيقية رقم ( 0000 / 0000 ) المبرز ( ن 2 ) من بينات النيابه العامة الخطيه حيث قال : ((( وبالنتيجه فانني اشتكي على المدعو !!!! !!!! !!!! !!!! واطلب مجازاته ))) ان الظنين مشتكي وبذلك تحقق عنصر تقديم شكوى في جرم الافتراء .
  • 04-12-2010, 10:55 AM
    hatemw3d
    2- تقديم الشكاية أو الإخبار إلى سلطة قضائية أو إلى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية :
    ان اخبار الظنين محكمة صلح حقوق شرق عمان الموقره في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 ) المبرز ( ن 1 ) من بينات النيابه العامة الخطيه وهي سلطة قضائية التي عملت باحكام المادة ( 99 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه , وان الظنين مشتكي في القضية التحقيقية رقم ( 0000 / 0000 ) المبرز ( ن 2 ) من بينات النيابه العامة الخطيه وان مدعي عام !!!! !!!! الموقر سلطة القضائية , يثبت لمحكمتكم الموقره بمستندات رسمية ان عنصر تقديم الشكاية أو الإخبار إلى سلطة قضائية أو إلى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية متحقق في جرم الافتراء .
  • 04-12-2010, 10:57 AM
    hatemw3d
    3- توجيه الشكاية أو الإخبار ضد شخص معين واسناد واقعة جرمية اليه :
    ان الانكار في الدعوى المدنية يكون بان ينكر المنكر ما نسب اليه من خط او توقيع او ختم حسب قانون اصول المحاكمات المدنية المادة ( 87 ) اما قول الظنين لدى محكمة صلح حقوق شرق عمان الموقره في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 ) المبرز ( ن 1 ) من بينات النيابه العامة الخطيه ( من صنع المدعي ) فانه ادعاء بتزوير اوراق خاصه واستعمالها مما دفع القاضي الى الاسيتضاح والتاكيد اذا كان الظنين يدعي التزوير , ان الظنين اسند التزوير الى المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) وكان جواب الظنين انه يكرر ويوكد ادعائه بتزوير سند عقد الايجار , وفي القضية التحقيقية رقم ( 0000 / 0000 ) جاء في اقوال الظنين ((( ... وان المدعو !!!! هو من قام بالشطب وهومن قام بعبارة ( على المؤجر ) ... ))) يثبت لمحكمتكم الموقره بمستندات رسمية ان عنصر توجيه الشكاية و الإخبار ضد شخص معين واسناد واقعة جرمية اليه متحقق في جرم الافتراء .
  • 04-12-2010, 10:58 AM
    hatemw3d
    4- علم المفتري ببراءة المفترى عليه :
    ان ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها في الاخبار والشكوى يتمثل في صدور قرار الحكم في القضية البدائية الجزائية رقم ( 0000 / 0000 ) المكتسب الدرجة القطعية اعلان ببراءة المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) من جرم التزوير في اوراق خاصه خلافا لاحكام المادتين ( 260 و 271 ) من قانون العقوبات وجرم استعمال مزور خلافا لاحكام المادة ( 261 ) من قانون العقوبات لعدم الثبوت مما يعني ان سند عقد الايجار المدعى تزويره لم يتعرض الى تحريف او تغيير عن ما كتبه الظنين في السند حيث جاء في حيثيات الحكم الصادر في القضية البدائية الجزائية رقم ( 0000 / 0000 ) المكتسب الدرجة القطعية على الصفحة رقم ( 8 ) (( ... وحيث جزم الخبراء الثلاثة على صحة النتيجة التي توصلوا إليها مجتمعين من ان الاضافة محررة بخط يد المشتكي وقنعت المحكمة بتقريرهم واقوالهم امام المحكمة ... )) وهذا دليل قاطع على ان عبارة ( على المؤجر ) المدعى تزويرها كتبت بخط يد الظنين وهذا يدل دلالة قطعية على علم الظنين حين قدم الاخبار والشكوى ان المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بريء وانصراف ارادته على الرغم من هذه المعرفة قاصدا تقديم الاخبار والشكوى على المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) عن سابق تصور وتصميم وبذلك يتوافر القصد الجنائي العام من جرم الافتراء وهو العلم والارادة .
    النيه على ما عرفها القانون حسب قانون العقوبات المادة ( 63 ) حيث جاء فيها ( النية : هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون ) من المستقر عليه فقها وقضاء ان النية أمر باطني يضمره الظنين في نفسه ولا يظهرها الا أنه يستدلال عليها من طبيعة الأفعال التي يقارفها الظنين وتستخلص من ظروف الدعوى .
    ان الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 ) التي ادعى فيها الظنين وجود التزوير في سند عقد الايجار سبقتها دعوى بنفس الموضوع وقدم فيها ذات سند عقد الايجار وبين ذات الخصوم وذات صفة المدعي والمدعى عليه قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 ) فصلت بتاريخ ( 00 / 00 / 0000 ) مبرز ( ع / 1 ) وكانت نتيجة الحكم لصالح المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بناء على وجود عبارة ( على المؤجر ) في نهاية البند الرابع عشر من سند عقد الايجار المدعى تزويرها وأقام الظنين الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 ) بتاريخ ( 00 / 00 / 0000 ) مبرز ( ع / 1 ) بمواجهة المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) لائحة الدعوى موضوعها فسخ شرط في عقد الايجار سببها ( وقائع الدعوى ) ( ورد في البند الرابع عشر من عقد الايجار ان قيمة أستهلاك المياه والكهرباء الشهري على المؤجر ... ) العبارة المدعى تزويرها وقدم الظنين ذات سند عقد الايجار المدعى تزويره بينه له في الدعوى ومن الملاحظ ان الظنين أقام الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 0000 / 0000 ) بتاريخ ( 00 / 00 / 0000 ) مبرز ( ع / 1 ) اي قبل حتى صدور اي قرار حكم في القضية البدائية الجزائية رقم ( 0000 / 0000 ) مبرز ( ن / 1 ) حيث صدر قرار الحكم فيها بتاريخ ( 00 / 00 / 0000 ) .
    ان تقديم الاخبار والشكوى من الظنين وهو عالم ان المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بريء بحد ذاته سوء نية الظنين وانه قصد الحصول على حكم قضائي بتزوير سند عقد الايجار لبطال حجية السند والتعدي على المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بالملاحقة والاعتقال والمحاكمة ان عدم وجود حق للظنين بتقديم الاخبار والشكوى وهو عالم ببراءة المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) يكون الاخبار والشكوى قدم بسوء نية وبقصد التعدي وبذلك يتوافر القصد الجنائي الخاص في جرم الافتراء وهو سوء النيه .
  • 04-12-2010, 11:00 AM
    hatemw3d
    5- أختلاق الادلة :
    في القضية البدائية الجزائية رقم ( 0000 / 0000 ) تقرير خبرة ثلاثية ( لطفا انظر الصفحات ( 42 - 44 ) ) لبيان اذا كانت عبارة ( على المؤجر ) المثبته في نهاية البند الرابع عشر من سند عقد الايجار محررة بخط يد الظنين ام لا .
    في الصفحة الاولى من تقرير الخبرة تحت عبارة الاجراءات والفحص : ( ثالثا 1- خط يد المذكور المثبت على الإستكتاب العينة ( 3 ) أعلاه تشوبه علامات عدم الطبعية من بطء في الكتابة في بعض أجزائه وعدم الثبات في الاسلوب الكتابي على إمتداد الإستكتاب إلا ان فيه بعض الميزات في الخطية الثابتة التي يمكن الإعتماد عليها للمضاهاة ) .
    وما جاء في شهادة الخبير الرائد !!!! !!!! !!!! !!!! على الصفحة ( 55 ) من القضية المذكورة اعلاه (( ... وفيما يتعلق بما اشرنا اليه من الاستكتاب تشوبه علامات عدم طباعية من بطىء بالكتابة فلو قمنا نحن باستكتاب الشخص المعني وحاولنا حثه على الكتابة بسرعة وطلاقة قد ننجح بذلك وقد لا ننجح ... )) ان الاستكتاب المذكور في تقرير هذه الخبرة هو الاستكتاب الذي اجراه الخبير العقيد الدكتور !!!! !!!! !!!! !!!! لدى مدعي عام !!!! !!!! الموقر في القضية التحقيقية رقم ( 0000 / 0000 ) الذي اعتمد الخبير فيه على استكتاب الظنين في المضاهات فقط لا غير وفي الخبرة الثلاثية التي اجرتها محكمة بداية جزاء شرق عمان الموقرة تمت المضاهات على ( 36 ) سند قبض ( الاجرة الشهرية ) صادره عن الظنين واوراق اخرى رغم ان جميع الخبراء في الخبرتين اجروا الخبره على ذات السند وذات العبارة وهي عبارة ( على المؤجر ) المثبته في البند الرابع عشر من سند عقد الايجار ورغم ذلك جاء تقرير الخبير العقيد الدكتور !!!! !!!! !!!! !!!! ان عبارة ( على المؤجر ) ليست محررة بخط يد الظنين مما يوكد ان الظنين في الاستكتاب كان يكتب عبارة ( على المؤجر ) بطريقه تظهر مختلفه عن عبارة ( على المؤجر ) الموجودة في سند عقد الايجار وهذا ما يستدل عليه من تقرير الخبرة الثلاثية ( بطء في الكتابة وعدم الثبات في الأسلوب الكتابي ) وشهادة الخبير الرائد !!!! !!!! !!!! !!!! ( وحاولنا حثه على الكتابة بسرعة وطلاقة قد ننجح بذلك وقد لا ننجح ) ففعل الظنين في الأستكتاب من بطء في الكتابة وعدم الثبات في الأسلوب الكتابي يعد خلق دليل ضد المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) .
    محكمة التمييز الاردنيه الموقره بصفتها الجزائية هيئة خماسية في قرارها الصادر بتاريخ ( 16 / 5 / 1996 ) رقم ( 265 / 1996 ) ( قيام المشتكي بتهديد الشاهد ودفعه للشهادة بان المشتكى عليه قام بخلع المحل وسرقة الواح الزجاج من المحل يشكل اختلاق ادلة ضد المشتكى عليه رغم علمه بعدم وقوع الجرم ويفر اركان جرم الافتراء )
  • 04-12-2010, 11:01 AM
    hatemw3d
    سيدي صاحب الشرف
    أن الإفتراء يعترض حسن سير العدالة القضائية , فيسيء إلى صدقيتها ونزاهتها , ويؤدي إلى تغيير اتجاهها السليم , لأن الكذب المقصود واختلاق الجرائم من بعض المدعين أو الشاكين أو المخبرين يحدثان الخلل والاضطراب في تحقيق العدل نتيجة تأثير تلك الإفتراءات والأكاذيب في أعمال التحقيق والحكم وتقدير القضاء .
    فالإفتراء هو اعتداء على الانسان لما يشكّله من مساس بكرامته وسمعته وشرفه وحرية , ولما قد يسببه من احتمال صدور حكم قضائي مبني على وقائع غير صحيحة نتيجة الشكاية المفترية , فتنزل عقوبة بحق إنسان بريء مما نُسب اليه , إضافة إلى ما قد يسببه الإفتراء من تواتر الأخبار عن الشخص المفترى عليه بشكل يحطّ من قدره وكرامته وسمعته واعتباره بين أهله ومجتمعه .
    وما جاء في المادة ( 210 / 1 ) من قانون العقوبات ( عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات ) ان تكون عقوبة الظنين تتناسب مع ما اسند الى المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) من جرم , وما اسند الى المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) جرم جنحة التزوير في أوراق خاصة خلافا لاحكام المادتين ( 260 و 271 ) من قانون العقوبات وجرم جنحة استعمال مزور خلافا لاحكام المادة ( 261 ) من قانون العقوبات .
    المادة (261) من قانون العقوبات ( يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة ) .
    المادة (271) من قانون العقوبات ( من ارتكب التزوير في أوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ( 262 و 263 ) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ) .
    التمس من عدالة محكمتكم الموقره ان لا تاخذكم شفقه على الظنين وان يكون عبرة لمن يعتبر .
  • 04-12-2010, 11:04 AM
    hatemw3d
    سيدي صاحب الشرف
    قدم الظنين إفادة وهي ذات الافادة التي قدمها في القضية التحقيقية رقم ( 0000 / 0000 ) لدى مدعي عام !!!! !!!! الموقر صفحة ( 3 ) وما جاء في اقوال الظنين ( وان ادعائي بان عقد الايجار مزور صحيح ) , كلام لا يقبل منه لصدور حكم جزائي وهو عنوان الحقيقة رقم ( 0000 / 0000 ) ان سند عقد الايجار غير مزور وان عبارة ( على المؤجر ) كتبت بخط يد الظنين والحكم صدر لعدم ثبوت فعل التزويز واحتجاج الظنين بتقرير الخبرة المعد من قبل الخبير العقيد الدكتور !!!! !!!! !!!! !!!! في القضية التحقيقية رقم ( 0000 / 0000 ) فقد حسمة محكمة بداية جزاء !!!! !!!! الموقرة الموضوع في قرار حكمها رقم ( 0000 / 0000 ) بان طرحة هذا الدليل جانبا ولم تاخذ به ولا يفسر هذا التقرير شك لمصلحة الظنين حيث ان الخبرة الثلاثية كانت داحضه له وان الظنين كان يكتب في الاستكتاب ببطء وكما اسلفت ذكره يعد تقرير الخبير العقيد الدكتور !!!! !!!! !!!! !!!! دليل اثبات اختلاق الظنين ادلة ضد المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) .
    قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 298 سنة 2009 صدر بتاريخ ( 16 / 4 / 2009 ) هيئه ثلاثية ( ... وليس لمحكمتنا هنا ان تناقش البينة التي استند اليها الحكم المذكور ومدى موافقته للقانون باعتباره غدا حكما مبرما وحاز حجية الحكم المقضى به . ...
    ولما كانت القرينة من الناحية الفقهية هي استخلاص واستنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة او استخلاص واقعة لا دليل عليها من واقعة قام الدليل عليها لما بين الواقعتين من علاقة منطقية يلزم فيها او يغلب معها ارتباط الواقعتين . )
  • 04-12-2010, 11:05 AM
    hatemw3d
    سيدي صاحب الشرف
    ان الضرر المادي متمثل في اتعاب المحاماة بقيمة 0000 دينار .
    ان ما جاء في شهادة الخبير المحامي !!!! !!!! !!!! !!!! امام محكمتكم الموقرة يوكد انه لم يستند الى العرف في تقدير قيمة التعويض ولا يحسب التعويض بناء على ما الصاب المشتكي في مشاعره وانما في التعدي على حرية وشرفه وسمعة ومكانة الاجتماعية وبذلك يكون تقرير الخبير مخالف للاصول والقانون ومنعا للتكرار فاني اكرر ما جاء بمذكرتي الخطية التي تتضمن الدفوع والاعتراضات على تقرير خبرة التعويض عن الضرر الادبي .
  • 04-12-2010, 11:07 AM
    hatemw3d
    الطلب
    سيدي صاحب الشرف
    يلتمس المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) من عدالة محكمتكم اعادة ما استلمه المحامي !!!! !!!! !!!! !!!! اتعاب الخبرة ( 000 ) دينار واجراء خبرة جديدة لتحديد قيمة التعويض بالضرر الادبي .
    يلتمس المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) من عدالة محكمتكم الحكم على الظنين ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) بمبلغ ( 0000 ) دينار قيمة الضرر المادي .
    يلتمس المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) من عدالة محكمتكم تضمين الظنين ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) كافة الرسوم والمصاريف .
    يلتمس المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) من عدالة محكمتكم الحكم على الظنين ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى السداد التام .
    يلتمس المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) من عدالة محكمتكم تحديد مجازاة الظنين ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) عما اسند اليه حسب أحكام القانون .
  • 04-12-2010, 11:08 AM
    hatemw3d

    واقبلوا فائق الاحترام


    المشتكي ( المدعي بالحق الشخصي )

  • 04-12-2010, 05:54 PM
    Essa Amawi
    رد: مرافعة خطية جنحة الافتراء ( المشتكي )
    رائع ^___^

    ننتظر التعليق من قبل البقيه

    صراحه بكره الجزائي -__