>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تجب النفقه على الزوجه ؟
وهل يتوجب وجودها في منزل الزوجيه لاستحقاقها ؟
ج. تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح، ولا يؤثر بذلك مكان اقامتها فتجب لها النفقه ان كانت مقيمة في بيت أهلها الا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فهنا لا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها دون خسارة حقها بالنفقه.„
  • 01-25-2009, 01:06 PM
    دينا احمد
    احكام الميراث و الوصية في القانون الاردني
    القانون المعدل لقانون الاحوال الشخصية رقم (82) لسنة (2001)

    مشاركة الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في سهامهم

    المادة : 180
    لأولاد الأم فـرض السدس للواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم في القسمة سواء ويشاركهم الإخوة الأشقاء في الثلـث إذا استـغـرقــت الفروض التركة.


    الرد على الزوجين

    المادة : 181
    ( أ ) إذا لـم تستغـرق الفروض التركـة ولـم يوجـد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
    ( ب ) يـرد باقـي التركـة إلى أحـد الزوجين إذا لم يوجـد أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
    ( ج ) إذا لـم يوجد وارث للميت ممن ذكـر ترد تركته المنقولـة وغيـر المنقولة إلى وزارة الأوقاف العامة .

    الوصية الواجبة

    المادة : 182
    إذا توفي أحد وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجـب لأحفـاده هـؤلاء في ثلـث تـركته الشرعيـة وصية بالمقدار والشروط التالية :
    ( أ ) الوصيـة الواجبـة لهـؤلاء الأحفـاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلـث التركة.
    ( ب ) لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم بأقل من ذلـك وجبت تكملتـه وان أوصى لهم بأكثر كـان الزائد وصيـة اختيارية وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.
    ( ج ) تكون الوصية لأولاد الابـن ولأولاد ابـن الابن وإن نزل واحدا كـانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كـل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
    ( د ) هـذه الوصيـة الواجبـة مقدمـة علـى الوصـايـا الاختياريـة في الاستيفـاء من ثلـث التركـة

    المادة : 183
    ما لا ذكر لـه فـي هـذا القانـون يـرجـع فيـه إلـى الـراجـح مـن مذهب أبي حنيفـة.
    :(115):