>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز استخدام عامل غير اردني ؟
ج : لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير اصدار اي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لغايات هذه المادة .„
  • 01-23-2016, 07:00 PM
    Essa Amawi
    1 مرفق
    مخاصمة المفوض بالتوقيع في الشركة عن جرم اعطاء شيك دون رصيد - تمييز جزاء رقم 1338/2014
    قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم: 1228/2014 صادر بتاريخ: 1/10/2013

    المبدأ القانوني:
    - إن المادة 53/أ من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 قد نصت على أن مسؤولية الشريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها تكون بمقدار حصته في رأس مالها.
    - لا يكون الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً عن الحق الشخصي والممثل بقيمة الشيك، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم.
    - تكون دعوى الحق العام للمطالبة بقيمة الشيك مقامة على غير خصم اذا تم رفعها على الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ويتعين ردها.


    نص القرار كاملا:
    مرفق فيما يلي نص القرار كاملاً بصورة قابلة للطباعة.