>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هي مدة تقادم السندات التنفيذية؟
تتقادم السندات التنفيذية خلال: خمسة عشر سنة. بحيث يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ استحقاق السند التنفيذي اذا لم يجرٍ تنفيذها ابداً. اما تلك التي بدأ تنفيذها فتبدأ مدة التقادم الخاصة بها من تاريخ اخر اجراء يتعلق بها.„
  • 03-08-2016, 10:00 AM
    Abeer Al-Rawahneh
    قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية رقم 943/1990
    قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية رقم 943/1990 الصادر بتاريخ 4/6/1991


    المبادئ القانونية العامة:
    شبكة قانوني الأردن

    1.
    يطبق قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 على معاملات الشركات لانها تمت في ظله واثناء سريان احكامه.
    2.
    ان الشركة العادية العامة هي شركة تضامن وتكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيلها وفقا لاحكام قانون
    الشركات المشار اليه عملا بالمادة الخامسة منه. كما انها تنفسخ بوفاة احد الشركاء او باتفاقهم على الفسخ عملا
    بالمادة 28/ج، ومن نفس القانون.
    3.
    ان فسخ الشركة انهاء لوجودها ولشخصيتها الاعتبارية اذ لا تستمر قائمة الا بالقدر اللازم لتصفيتها وحتى انتهائها اذا خضعت للتصفية عملا باحكام المادة 29/3 منه والمستاجرة لعقار المدعين المميز ضدهم قد انتهت وزالت شخصيتها الاعتبارية بتاريخ انفساخها بسبب وفاة احد الشركاء وباتفاق الباقين وان الشركة الثانية والتي سجلت فيما بعد هي شركة اخرى خلاف الاولى واكتسبت شخصيتها الاعتبارية بهذا التسجيل فقط ولا تعتبر امتداد للاولى او خلفا لها ولا ترث عنها حقوق الاجارة لان قواعد الارث لا تنطبق على الشركات وبذلك تكون يدها على الماجور يدا غير محقة ولا تستند الى قانون او اتفاق والحكم بمنعها من معارضة المدعين بحق المنفعة لايخالف القانون بما يتفق مع ما انتهى اليه الحكم المميز.



    نص القرار:
    محكمة التمييز الاردنية
    بصفتها: الحقوقية
    رقم القضية: 943/1990
    الهيئة الحاكمة برئاسة الرئيس السيد عبدالكريم معاذ
    وعضوية القضاة السادة:
    فايز المبيضين، عبدالكريم خريس، ناجي الطراونة، عمر اباظة، ماجد غنما، سليمان عوجان، كامل ازمقنا،
    عبداللطيف التلي
    : شركة ابناء يعقوب خوري، وكيلها المحامي السيد محمد الرشدان. المميزة
    المميز ضدهم: 1. سند عبدالرحمن ماضي، وكيله المحامي السيد حسين ناصر. 2. المحامي انس عبدالرحمن
    اصالة عن نفسه ووكالة عن حميد وكلمات وشهاب الدين ومنوة ولميا وروزا ولمعة اولاد عبد
    الحكم ماضي.
    ماضي
    الرحمن
    بتاريخ 26/7/1990 قدم وكيل الشركة المميزة هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق

    عمان رقم 49/90 تاريخ 26/6/1990 القاضي بعدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 878/89*
    تاريخ 9/4/1990 في هذه القضية والاصرار على القرار الاستئنافي المنقوض رقم 561/89 تاريخ
    12/6/1989 القاضي بفسخ الحكم البدائي المستانف رقم 1752/84 بداية حقوق عمان تاريخ 14/1/1989
    والحكم بمنع الشركة المدعى عليها من معارضة المدعين- المميز ضدهم- بمنفعة العقار موضوع الدعوى
    وتسليمه اليهم خاليا من الشواغل مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.
    وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
    1. الاجارة لا تنتهي بوفاة احد المتعاقدين عملا بالمادة 709 مدني.
    2. لم تتغير الشخصية القانونية بعد وفاة احد الشركاء في الشركة المستاجرة لان القانون اجاز للشركة الاستمرار
    بموجب
    المادة 12/2 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964وكذلك المادة 5/2 من قانون المالكين والمستاجرين
    رقم 29
    لسنة 1982 اجازت للاشخاص الذين يشغلون العقار بطريق الاجازة ويتعاطلون العمل فيه ان يستمروا
    بالاشغال اذا
    شكلوا شركة فيما بينهم دون ان يكون هنالك موجب للاخلاء .
    3. وبالتناوب فالوكيل العرفي قبض بدل الايجار من المميزة عن سنتين وسمح للمميزة بتمديد المجاري باذن
    خطي بعد
    وفاة الشريك بما يعتبر تسليما بالاجارة الشرعية.
    4. بالتناوب فاذا كانت يد المدعى عليه العقار تستند الى عقد ايجار صحيح فتكون يده محقة ولا ترفع الا بدعوى
    وليس بدعوى منع معارضة.
    وبالاستناد الى هذه الاسباب طلب المميز نقض الحكم المميز ورد الدعوى مع تضمين الجهة المدعية الرسوم
    والمصاريف والاتعاب.
    وبتاريخ 16/8/1990 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية انتهى فيها الى طلب رد التمييز وتاييد الحكم
    تخلية
    المميز.

    القرار وبعد التدقيق والمداولة يتبين ان الوقائع تتلخص في انه بتاريخ 1/1/1978 استاجرت شركة ابناء يعقوب الخوري -
    المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد كشركة عادية عامة بتاريخ 16/10/1977 تحت الرقم 6567-
    عقار المميز ضدهم الذي يتكون من دكانين في شارع سينما الحسين بعمان لمدة سنة ثم استمرت الشركة بالاشغال
    بعد انتهاء السنة بقوة القانون.
    وبتاريخ 21/6/1982 فسخت الشركة بسبب وفاة احد الشركاء المدعو عدنان وبموافقة الشركاء واعلن ذلك في عدد
    الجريدة الرسمية رقم 3118 تاريخ 25/12/1982.
    ثم وبتاريخ 4/9/1983 تسجلت الشركة العادية العامة- شركة ابناء يعقوب الخوري- تحت الرقم 1310 من
    الشركاء الذين تتكون منهم الشركة المفسوخة عدا المتوفى عدنان واستمرت في اشغال الماجور000 فاقام المدعون
    هذه الدعوى طالبين منعها من معارضتهم بالعقار على اساس من عدم مشروعية اليد لان الشركة المشغلة هي خلاف
    المستاجرة.
    وفي ذلك نجد ان المعاملات المشار اليها والمتعلقة بتسجيل شركة ابناء يعقوب الخوري وانفساخها واعادة التسجيل
    هي معاملات يطبق عليها قانون الشركات السابق رقم 12 لسنة 1964 لانها تمت في ظله واثناء سريان احكامه.
    وحيث ان الشركة العادية العامة هي شركة تضامن وتكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيلها وفقا لاحكام قانون
    الشركات المشار اليه عملا بالمادة الخامسة منه. كما انها تنفسخ بوفاة احد الشركاء او باتفاقهم على الفسخ عملا
    بالمادة 28/ج، ومن نفس القانون.
    وحيث ان فسخ الشركة انهاء لوجودها ولشخصيتها الاعتبارية اذ لا تستمر قائمة الا بالقدر اللازم لتصفيتها وحتى
    انتهائها اذا خضعت للتصفية عملا باحكام المادة 29/3 منه 000 فان ما ينبني على ذلك كله ان شركة ابناء يعقوب
    الخوري المسجلة بتاريخ 16/10/1977 تحت الرقم 6067 والمستاجرة لعقار المدعين المميز ضدهم قد انتهت
    وزالت شخصيتها الاعتبارية بتاريخ انفساخها في 21/6/1982 بسبب وفاة احد الشركاء المرحوم عدنان وباتفاق
    الباقين ومن تاريخ نشر الفسخ في 25/12/1982 وان شركة ابناء يعقوب الخوري الثانية والتي سجلت فيما بعد

    بتاريخ 4/9/1983 هي شركة اخرى خلاف الاولى واكتسبت شخصيتها الاعتبارية بهذا التسجيل فقط ولا تعتبر
    امتداد للاولى او خلفا لها ولا ترث عنها حقوق الاجارة لان قواعد الارث لا تنطبق على الشركات 000 وبذلك تكون
    يدها على الماجور يدا غير محقة ولا تستند الى قانون او اتفاق والحكم بمنعها من معارضة المدعين بحق المنفعة لا
    يخالف القانون بما يتفق مع ما انتهى اليه الحكم المميز.
    اما فيما يتعلق بقبض اجرة الماجور عن سنة 1983 من قبل احد شركاء الملك المدعو سند ماضي وموافقته الخطية
    للشركة لتمديد شبكة المياه للماجور المستندين ط/3 ، ط/4 بعد اعلان فسخ الشركة الاولى فهي تصرفات لا يعتد بها
    ولا ترتب اثرا ولا تعتبر موافقة من المالك على اشغال الشركة الثانية للماجور لانها تمت في ظل قانون المالكين
    والمستاجرين رقم 29 لسنة 1982 النافذ من تاريخ 1/8/1982 والذي اشترط لصحة اجارة الشريك ان يكون مالكا
    ما يزيد عن نصف العقار بينما ان المدعو سند ماضي لا يملك في العقار الا 287 حصة من اصل 2592 حصة
    وعلى ذلك فلا صفة له في التاجير او بالموافقة على الاشغال.
    يتضح مما تقدم ان الحكم المميز موافق للقانون وليس في اسباب التمييز ما يؤثر على صحته فنقرر بالاكثرية
    تاييده ورد التمييز.
    قرارا صدر بتاريخ 22 ذو القعدة سنة 1411ه الموافق 4/6/1991م.
    قرار المخالفة الصادر عن القضاة السادة
    فايز المبيضين، عمر اباظة، ماجد غنما، عبداللطيف التلي
    في القضية التمييزية الحقوقية رقم 943/90
    بالتدقيق والمداولة نجد ان محكمتنا في قرار النقض السابق قد توصلت الى ان انقضاء الشركة السابقة بالفسخ لا
    ينهي عقد الاجارة وان تاليف شركة جديدة ومن اشخاص الشركة السابقة وبنفس الاسم دون ادخال شريك اخر
    وتعاطيهم اعمالهم في العقار موضوع الدعوى لا يغير صفتهم في العقد تجاه المؤجر وتبقى يدهم على العقار يدا
    مشروعة وغير غاصبة، ذلك لان عقد الاجارة لا ينتهي بوفاة احد العاقدين الا ان لورثة المستاجر ان يختاروا
    فسخه اذا اثبتوا ان اعباء العقد اصبحت اثقل من ان تتحملها مواردهم او تتجاوز حدود حاجتهم عملا بنص المادة
    709 من القانون المدني اي ان الحقوق التي يرتبها العقد او استمرار سريانه بحكم المادة 5/ا من قانون المالكين
    والمستاجرين تنتقل الى ورثة المتوفى اخذا براي غالبية الفقهاء المستمد من الحديث الشريف ) ان من ترك مالا

    او حقا فلورثته ( اي ان المنافع والحقوق تنتقل الى الورثة.
    وحيث ان انقضاء وجود الشخصية الحكمية هو بحكم انقضاء الشخصية الطبيعية.
    وحيث انه بانتهاء اعمال تصفية الشركة تنتهي معها شخصيتها وتنتقل اموالها وحقوقها الى اشخاص الشركاء
    على الشيوع بما في ذلك الحق باستيفاء المنفعة عملا بعقد الايجار او الاستمرار في استيفائها بعد انتهائه بحكم
    القانون.
    ولما كان الامر كذلك واصبح المميزون يشغلون العقار موضوع الدعوى ويتعاطون اعمالهم فيه عن طريق
    الاجارة وقاموا فيما بعد بتاليف شركة فيما بينهم بنفس الاسم ودون ادخال شريك جديد فان ذلك لا يخل باحكام
    قانون المالكين والمستاجرين ويعتبر وضع يدهم على الماجور واشغاله باسم الشركة الجديدة امرا مشروعا ويدهم
    غير غاصبة.
    وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المميز ذهبت الى خلاف ذلك واصرت على قرارها السابق فيكون حكمها
    مخالفا للقانون ويتعين نقضه.
    لهذا وخلافا لراي الاكثرية المحترمة نقرر نقض الحكم واعادة الاورقا لاجراء المقتضى عملا بنص المادة
    202/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
    قرارا صدر بتاريخ 22 ذو العقدة سنة 1411ه الموافق 4/6/1991م.