>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوجه ان تسكن اهلها او ابنائها من زوج اخر في منزل الزوجيه ؟؟
ج. ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً من قبله ، أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها .„
  • 03-16-2016, 07:49 PM
    عماد العوضات
    التزام شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها
    قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2221 لسنة 1997
    برئاسة بسام نويران
    بتاريخ 1998-01-12

    المبدأ القانوني
    شبكة قانوني الاردن
    ان الشركة يجب ان تتحمل اثار عدم احتفاظها بقيود ودفاتر محاسبية

    نص القرار
    المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية
    وزارة العدل بصفتها: الحقوقية
    القرار الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم رقم القضية:2221/97
    حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية الحسين بن طلال المعظم
    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بسام نويران
    وعضوية القضاة السادة عبدالله الظاهر ، عبدالله السلمان ، نايف الابراهيم ، عبدالفتاح العواملة
    المميز ضده
    راتب زهدي هارون
    وكيله المحامي السيد نشات الاخرس
    المميزان
    1- عادل زهدي هارون
    2- شركة هارون والجدي
    وكيلهما المحامي جميل ازمقنا
    بتاريخ 18/11/997 ، قدم وكيل المميزين هذا التمييز ، وذلك للطعن بقرار محكمة استئنافعمان ، رقم 1529/996 تاريخ 21/10/997 ، المتضمن فسخ الحكم المستانف الصادر عن
    محكمة بداية حقوق عمان ، رقم 441/995 تاريخ 26/5/996 ، وبنفس الوقت ولعدم بحث الاستئناف التبعي واللائحة الجوابية ، الحكم للمستانف ضده- المميز ضده- بمبلغ الف دينار على
    شركة هارون والجدي ، ومبلغ الفين ومائتين وخمسين دينارا على عادل زهدي درويش ، ورد الادعاء بالباقي ، وعدم تضمين اي من الطرفين باية رسوم او اتعاب محاماه ، باعتبار ان كل طرف منهما قد خسر جزءا من دعواه
    وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:-
    1- اخطات محكمة الاستئناف ، بالزام المميزين بدفع المبلغ المحكوم به ، حيث انه ما كانا قد تم انسحابهما من الشركة ، وتبرئة ذمتهما مما لهما ومما عليهما ، وذلك بموجب اتفاقية
    مؤرخة في 8/11/994 0
    2- واخطات المحكمة كذلك ، لانها لم تقصد لتفسير اتفاقية انسحاب المميزين من الشركة بتاريخ 8/11/994 ، وخاصة المادة الرابعة منها ، مع العلم بان الدين المدعى به ، كان
    بتاريخ 6/1/994 ، اي سابقا لها
    3- وبالتناوب ، فان شركة راتب هارون لتجارة الاطارات ، التي قالت محكمة البداية في قرارها ، بانه ثبت لها ان للمدعى بذمتها ، فاذا كان الدين بذمتها ، فانها شركة اعتبارية لها ذمة مستقلة ، وان انسحاب المميزين منها لم يؤثر على وصفها ، حيث انها استمرت بالعمل، ولا يتحمل المميزين اية ديون بذمتها

    4- وبالتناوب ، فقد اخطات محكمة الاستئناف ، لانها تعاملت مع هذه الواقعة ، وكانت الشركة قد اعلنت افلاسها ، فقسمت الدين على الشركاء كل بحسب مساهمته ، سواء اكان شريكا موصى او شريكا متضامنا ، مع ان الشركة لم تفلس ، ولم يجر تصفيتها ، وكل ما في الامر ان المميزين كانا قد انسحبا منها

    5- وبالتناوب ، فانسحاب المميزين من الشركة ، بعد تسوية اوضاعهما اصبحا خاليين الطرف من جهة ديونها
    6- لقد اخطات المحكمة ، عندما تراجعت عن اجراء الخبرة
    7-اخطات المحكمة ، اذ لم تاخذ بدفوع المميزين ، ولما لم تحتفظ الشركة باوراقها وقيودها وحساباتها ، فانها تكون اولى بالخسارة ، بحيث كان يتوجب تطبيق نص المادة 24 من قانون الشركات عليها

    8-وبالتناوب ، وحيث انه لا توجد سجلات وقيود ، تثبت ان المبلغ المدعى به ، قد جرى تسديده وتبرئة ذمة المميزين منه ، فلا بد في مثل هذه الحالة من الرجوع الى اتفاقية انسحابهما من الشركة .
    وطلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلا ، ونقض الحكم المميز موضوعا ، واجراء المقتضى القانوني
    القرار بعد التدقيق والمداولة ، تبين ان ملخص وقائع هذه الدعوى ، تتمثل في ان المميز ضده ، كان قد اقام لدى محكمة بداية حقوق عمان ، الدعوى البدائية الحقوقية رقم 441/995 ضد المميزين ، مؤسسا اياها على انه كان والمدعى عليهما واخرين شركاء في شركة راتب هارون وشركاه ، المسجلة كشركة توصية بسيطة ، وهي مالكة للاسم التجاري ، مؤسسة هارون لتجارة الاطارات 0 وانه قام باقراض الشركة مبلغ 14000 دينار ،وبعدها انسحب المدعى عليهما منها ، بموجب اتفاقية نصت على تحمل كل فريق حصته من الالتزامات والمطالبات المترتبة على الشركة ، حتى تاريخ التنازل ، وبموجب ذلك فان حصة المدعى عليهما من الدين 7000 دينار ، ولامتناعها عن الدفع ، فانه يطلب الزامها بدفع هذا المبلغ ،مع الرسوم والمصاريف ، واتعاب المحاماة وبتاريخ 26/5/996 صدر حكم المحكمة ، متضمنا الزام المدعى عليهما بمبلغ 5600 دينار ، ورد الدعوى بالباقي ، مع تضمينهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ، وعدم الحكم لاي طرف باتعاب محاماة لخسارة كل منهما لجزء من الدعوى قام المميزين باستئناف الحكم استئنافا اصليا ، والمميز ضده استئنافا تبعيا ، حيث صدر الحكم المشار اليه في مقدمة هذا القرار ، فلم يرتض المميزان به ، فطعنا به بهذا التمييز
    وعن اسباب التمييز:-
    عن الاسباب الاول والثاني والخامس والثامن: فا نه وبالرجوع الى الاتفاقية المؤرخة في8/11/994 ، المبرمة بين المميزين وكل من ، ماجد وكامل وراتب زهدي درويش هارون ، يتبين
    من البند الرابع منها ، ان كل فريق من فرقاء ، هذه الاتفاقية ، يتحمل الالتزامات والمطالبات المترتبة على الشركة ، بحدود حصته حتى تاريخ التنازل الرسمي لدى وزارة الصناعة والتجارة
    حيث ثبت لمحكمة الموضوع صحة دين المميز ضده ، للشركة محل الاتفاقية ، والمسماة شركة راتب هارون وشركاه ، وحيث ثبت ان الدين سابق للاتفاقية المشار اليها ، وحيث ثبت كذلك ،اجراء التغيير في الشركة لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ، فان المميزين يكونان ملتزمين بحصتهما من الدين المشار اليه ، حيث ان العقد شريعة المتعاقدين وبما ان محكمة الاستئناف كانت قد ذهبت الى ذلك ، فان قرارها يكون متفقا مع القانون والواقع ، وتكون هذه الاسباب واجبة الرد .
    اما عن السبب الثالث: فانه طعن موجه لقرار محكمة البداية ، وحيث ان الطعن تمييزا يتوجب ان يرد على الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف ، عملا بنص المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية ، فانه وبناء عليه ، يتوجب رد هذا السبب عن السبب الرابع: فان دعوى المميز ضده ، هي دعوى مطالبة بدين ، ولا علاقة لذلك بافلاس الشركة من عدمه اما حساب محكمة الاستئناف لالتزام المميزين وبقية الشركاء في شركة راتب هارون وشركاه ، فقد كان حسابا متفقا مع صفة وحصة كل شريك فيها قبل انسحاب المميزين ،حسبما جاءت بشهادة تسجيل الشركة بتاريخ 21/12/1993 لذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم المميز مما يوجب رده.
    اما عن السببين السادس والسابع: فان محكمة الاستئناف ، لم تتراجع عن اجراء الخبرة ، وان ما قامت باجراء خبرة عن طريق احد المحاسبين ، الا انه لم يستطيع ابداء راي محاسبي بالمهمة التي اوكلت اليه ، لعدم وجود دفاتر محاسبية لدى الشركة ، او اى قوائم جرد ، بحيث لم يستطيع معرفة فيما اذا كان المبلغ المدعى به ، قد تمت تسويته عند عقد الاتفاقية المؤرخة 8/11/994 ، وان محكمة الاستئناف محقة بعدم اجراء خبرة جديدة ، لعدم جدوى ذلك ، وبناء عليه فقد كان على المميزين اثبات تصفية المبلغ المدعى به كما يدعيان و ان الشركة يجب ان تتحمل اثار عدم احتفاظها
    بقيود ودفاتر محاسبية
    ، فان المميزين كانا شريكين في الشركة ، وبنفس مثل هذا الواقع ، بحيث
    يتوجب الاخذ بحقهما ، بقاعدة الغرم بالغنم ، مما يتوجب معه رد هذين السببين لذا وحيث ان كافة اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز ، فنقرر رد التمييز ، وتاييد القرار
    المميز ، واعادة الاوراق لمصدرها

    قرارا صدر بتاريخ 14رمضان سنة 1418ه الموافق 12/1/1998م