>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يلزم الزوج باداء نصف المهر وليس كاملاً ؟
ج.الاصل انه إذا سمي المهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة ، ولكن اسثناءً على هذا الاصل يؤدى نصف المهر فقط في الفرقة الواقعـه قبل الدخـول أوالخلوة اذا ما جاءت من قبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.„
  • 12-01-2012, 11:08 PM
    YoUSeF MoMaNI
    أركان جريمة النصب : قرارات محكمة النقض المصرية
    أركان جريمة النصب
    إن مجرد التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التى تتحقق بأى منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات .
    ( الطعن رقم 1275 سنة 19 ق جلسة 1949/12/19 )

    إنه لما كانت جريمة النصب لا تقوم إلا على الاحتيال ، و كان يشترط أن تكون طرق الاحتيال التى بينها القانون فى المادة 336 من قانون العقوبات موجهة لخدع المجنى عليه
    و غشه بقصد سلب ماله ، فإن اضطراب الحكم فى بيان هذا الركن يكون قصوراً مستوجباً نقضه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى النصب على أنه أستعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أخرج من جيبه خطاباً يخبره فيه مرسله بأن يرسل إليه مبلغ معيناً من المال ليرسل إليه سمناً و كلف شخصاً بقراءته و على مسمع منه ، ثم طلب إلى المجنى عليه أن يقدم له المبلغ المذكور ليرسله إلى مرسل الخطاب على أن يقاسمه الربح ، ثم ذكرت المحكمة فى حكمها أن المتهم يتجر حقيقة فى السمن و أن المجنى عليه يعرف ذلك ، و مع هذا لم تعرض للخطاب المشار إليه و الذى قالت إنه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه هل كان صحيحاً أو مزوراً و هل رمى المتهم من تلاوته إلى سلب مال المجنى عليه أو لا ، فهذا منها قصور فى بيان الواقعة يعيب حكمها .
    ( الطعن رقم 1908 سنة 19 ق جلسة 1950/3/21 )

    .إن مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل معه أساليب الغش و الخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية ، فإذا كان المتهم قد أتخذ لنفسه صفة تاجر و وسيط و توصل بذلك إلى الاستيلاء من المجنى عليه على مبلغ كعربون عن صفقة فإنه يحق عقابه بالمادة
    336 ع .
    ( الطعن رقم 3 سنة 20 ق جلسة 1950/3/6 )

    إذا رهن المتهم تمثالاً من النحاس على أنه من الذهب و حصل من المرتهن على مبلغ أعلى من قيمة التمثال بكثير . فركن الطرق الاحتيالية لا يتوافر فى هذه الحالة إذا كان الأمر فى ذلك لم يتجاوز عرضاً من المتهم الراهن و قبولاً من المجنى عليه المرتهن . أما إذا كان العرض قد تعزز من جانب المتهم بتدخل شخص آخر أيد مدعاة فإن ذلك يكفى لعده من الطرق الاحتيالية التى تكون ركن جريمة النصب . و لا يؤثر فى الأمر إذا كان الاثنان فاعلين فى الجريمة ما دام الأمر قد تم بتدبير سابق بينهما و اتفاق عليه .
    ( الطعن رقم 980 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/27 )

    متى كان الحكم قد أثبت على المتهم ادعاءه بأنه ضابط مباحث و تقديمه للمجنى عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الإدعاء الكاذب مما انخدع به المجنى عليه و سلمه المبلغ الذى طلبه ، فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الاحتيال فى جريمة النصب باتخاذ صفة غير صحيحة .
    ( الطعن رقم 1075 لسنة 20 ق جلسة 1951/1/22 )

    إن إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أفعال خارجية أو مظاهر احتيال أخرى تعزز هذا الإدعاء .
    ( الطعن رقم 472 لسنة 22 ق جلسة 1952/26 )

    إن القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . فما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها أن المشروع الذى عرضه المتهم على المجنى عليه و حصل من أجله على المال هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .
    ( الطعن رقم 1365 لسنة 22 ق جلسة 1953/4/24 )

    إدعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أفعال أو مظاهر احتيال أخرى تؤيد هذا الإدعاء .
    ( الطعن رقم 604 لسنة 25 ق جلسة 1955/10/24 )

    متى قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به و بنفس قيمة السند فانخدع المجنى عليه و سلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن ذلك مما يتحقق به ركن الاحتيال فى جريمة النصب .
    ( الطعن رقم 460 لسنة 26 ق جلسة 1956/5/21 )

    متى كان المتهم قد أوهم المجنى عليه بمشروع تجارى كاذب و أيد ادعاءه هذا بأوراق تشهد باطلاً باتجاره مع آخرين فانخدع المجنى عليه بذلك و سلمه النقود التى طلبها ، فإن فى هذا ما تتحقق به طريقة الاحتيال كما عرفها القانون .
    ( الطعن رقم 420 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/3 )

    إذا كان مؤدى ما أستخلصه الحكم أن المتهم لم يكن يبتغى السداد و إنما أوهم الدائن برغبته فيه و دفع تأييداً لزعمه مبلغاً و وقع سندات بما يوازى قيمة باقى الدين و ذلك بقصد الحصول على مخالصة بكل الدين و بالتنازل عن الحجز حتى إذا ما تم له ما أراد تحت تأثير الحيلة أخذ صورة فوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التى يعد لها ما أتخذه ليحصل على المخالصة . فإن هذا يكفى بذاته لأنه يعتبر من الأعمال المادية المؤيدة لمزاعمه مما تتوفر به الطرق الاحتيالية .
    ( الطعن رقم 1872 لسنة 27 ق جلسة 1958/6/10 )

    إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم فى حق المتهم هى أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجنى عليها و ساومها على البيع و وصل إلى تحديد ثمن معين ، ثم استعان على تأييد هذه المزاعم المجذوبة بإعطائها ورقة ذات عشرة جنيهات و كلفها بصرفها ثم عاد إليها وطلب منها الورقة بحجة صرفها بنفسه فانخدعت المجنى عليها و سلمته الورقة - وهى تملك فيها جنيهين - فأخذها و هرب بها ، فإن هذه الوقائع إذا ثبتت فى حق المتهم و صحت نسبتها إليه تكون قانوناً جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و يكون قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله مما يستوجب نقض الحكم ، و لما كان هذا الوصف لم يوجه إلى المتهم و لم يتسن للدفاع أن يتناوله فى مرافعته ، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .
    ( الطعن رقم 1377 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/19 )

    الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب ، و استعمال الجانى لها يعد عملاً من الأعمال التنفيذية . فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ أستخلص أن الطاعنة الثانية قد قامت بدور فيها لتأييد مزاعم زوجها " الطاعن الثانى و أدى ذلك بالمجنى عليه إلى دفع مبلغ من النقود له فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً إذ عد هذه الطاعنة فاعلة أصلية فى الجريمة .
    ( الطعن رقم 2355 لسنة 31 ق جلسة 1962/5/7 )

    يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذى أراد الجانى الحصول عليه ، مما يقتضى أن يكون التسليم لاحقاً لإستعمال الطرق الاحتيالية . و لما كان الحكم قد إستخلص من أقوال المجنى عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ من النقود على سبيل القرض قبل أن يعمد الطاعنان إلى إستعمال الطرق الاحتيالية بتزوير سند الدين و كان ما إستخلصه الحكم له صداه من أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة فإن قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع إدانتهما عن جريمة التزوير .
    ( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق جلسة 1964/3/23 )

    جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الاحتيال ، و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . و لما كانت المحكمة قد استخلصت أن غشاً لم يقع على المجنى عليه ، فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون لا يكون له محل .
    ( الطعن رقم 695 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/14 )

    جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الاحتيال بطرق يجب أن تكون موجهة إلى المجنى عليه لخدعه و غشه و إلا فلا جريمة . و من ثم فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال فى الدعوى لأن المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه ، فإن الحكم إذ دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف فى مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية - يكون قاصراً فى بيان الأسباب التى أقيم عليها ، لأن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على هذا الدفاع .
    ( الطعن رقم 728 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/16 )

    يستوى فى القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم . و لما كان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة ، و كان ما إجترموه من أعمال القوة قد ارتكبوه علناً و جهاراً و بلغ من العنف الذى أتسم به ما حدا بالأهالى إلى الهروب من طريقهم و أرهب المجنى عليه و حمله مكرهاً على الرضوخ له و هو ما يكفى لتحقيق ركن القوة الإجبارية فى مفهوم المادة 366 من قانون العقوبات .
    ( الطعن رقم 832 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/9 )

    التصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف و لا له حق التصرف فيه - فى مجال تطبيق المادة 1/336 من قانون العقوبات - ليس قاصراً على مجرد التصرف بالبيع و إنما يشمل أيضاً التصرفات الأخرى . و لما كان الحكم قد أستخلص أن الطاعن لا يملك القدر الذى تصرف فيه للمدعية بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجديه القول بأن نيتهما قد انصرفت إلى اعتبار هذا العقد رهناً لدين لها عليه .
    ( الطعن رقم 1196 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/22 )

    متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة النصب التى دانه بها تأسيساً على حقه فى التصرف للغير فيما آل إليه بمقتضى عقود عرفية ، و أوضح الحكم أن الطاعن لم يكن مالكاً للأرض التى تصرف فيها بالبيع و كان على علم بعدم ملكية البائع له لشىء من تلك الأرض ، و انتهى إلى أنه قد تصرف فيما لا يملك و دون أن يكون له حق التصرف ، و أن ما أثاره يوفر فى حقه الاحتيال الذى تتحقق به جريمة النصب التى دانه بها ، فإن ما أثبته الحكم فى هذا الصدد يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى شأنه فى غير محله .
    ( الطعن رقم 1889 لسنة 36 ق جلسة 1967/5/16 )

    من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك عن مال له يعد مرتكباً الفعل المكون لجريمة النصب ، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن المدعى عليهم فى الدعوى المدنية و أقر للمدعى بطلباته و توصل بذلك إلى الاستيلاء على مبلغ تسعين جنيهاً فإنه إذا دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون ما يثيره المتهم فى هذا الصدد فى غير محله .
    ( الطعن رقم 749 لسنة37 ق جلسة 1967/6/12 )

    استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و ادعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه - يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الادعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .
    ( الطعن رقم 1844 لسنة37 ق جلسة 1967/12/18 )

    إذا كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول و الثانى إلى الاستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجنى عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير ، فإن ذلك يتوافر به ركن الاحتيال فى جريمة النصب كما هو معرف به فى القانون .
    ( الطعن رقم 1994 لسنة 38 ق جلسة 1968/12/30 )

    متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإدانة المتهم بجريمة النصب المؤثمة بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات على أن استعانته بوظيفته العمومية كمأمور ضرائب عقارية من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية ، فإذا ما توصل المتهم بهذه الصفة و عززها بدفتر و أوراق يحملها للإيهام بأنه إنما يقوم بعمل رسمى و قام بحصر سكن المجنى عليهما بالفعل زيادة فى حبك ما يوهم به ، ثم طلب منهما بعد ذلك سداد رسم زعم أنه لدفع غرامة فرضت عليهما لتأخرهما فى الإخطار عن مبان مستجدة قاما بإنشائها و بعد تحصيله وقع منهما على الدفتر الذى يحمله معه و توصل بكل هذه الطرق الاحتيالية إلى الاستيلاء لنفسه منهما على النقود سالفة الذكر . فإن ما أورده الحكم هو تقرير صحيح فى القانون .
    ( الطعن رقم 1851 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/12 )

    أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم و أن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و سلامة المأخذ و إلا كان الحكم قاصراً . و لما كان الحكم الابتدائى الذى أعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شهادة المجنى عليهما و فحوى الإيصال المقدم من أحدهما و لم يستظهر الحكم فى جريمة التداخل فى وظيفة عمومية الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن و التى تعتبر افتئاتا على الوظيفة إذ أن انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً فى الوظيفة ، كما لم يبين الحكم فى جريمة النصب علاقة السببية بين اتخاذ الصفة الصحيحة و بين تسليم المجنى عليهما النقود للطاعن الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى التى صار إثباتها فى الحكم مما يعيبه بالقصور المستوجب لنقضه .
    ( الطعن رقم 1873 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/22 )

    إنه يعد من الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب ، أن يستعين المتهم فى تأييد مزاعمه بنشر إعلانات عن نفسه و عن مشروعه ، و نشره عن فتح حساب فى أحد البنوك تودع به الأموال التى يساهم بها فى مشروعه ، و إسباغه أهمية ضخمة على الشركة التى أنشأها و يتولى إدارتها ، و ذلك بتعدد أوجه نشاطها و إعداد مقر فخم لها ، لأن مثل هذه المظاهر هى مما يؤثر فى عقلية الجمهور .
    ( الطعن رقم 1925 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/13 )

    إن جريمة النصب تتوافر ، و لو كان فى مقدور الجانى أن يحقق ما ادعاه ، ما دامت نيته قد انصرفت فى الحقيقة إلى الاستيلاء على مال المجنى عليهم ، دون القيام بما وعد به.
    ( الطعن رقم 1625 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/13 )

    إن جريمة النصب كما هى معرفة به فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الاستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .
    ( الطعن رقم لسنة ق جلسة )

    من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش و الاحتيال و الطرق التى بينها قانون العقوبات فى المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجنى عليه و غشه . فمتى كان استخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذى وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه . و كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد على أن مجرد استخدام الطاعنين صفاتهم و مراكزهم الوظيفية - و هى حقيقة معلومة للمجنى عليه - فى الحصول على المال موضوع الجريمة يعد نصباً و إن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق مقصدهم فى التأثير على المجنى عليه حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية - دون أن يعنى الحكم ببيان تلك الصفات و المراكز الوظيفية و سنده فى اتخاذها دليلاً على توافر ركن الاحتيال ، فإنه يكون قاصر البيان عن أستظهر عناصر جريمة النصب التى دان الطاعنين بها .
    ( الطعن رقم 18 لسنة 42 ق جلسة 1972/2/27 )

    متى كان الحكم قد أيقن بأن الطاعن لم يكن يبتغى منذ البداية الوفاء الكامل بالمبلغ الذى أتفق عليه مع المجنى عليه ثمناً لبيعه سيارة و أنه استعان بحقيبة أورى أنها ملأى بأوراق نقدية تعادل كامل الثمن بما يعتبر من قبيل المظاهر الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الادعاءات و التى ترقى بالكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحقيقها فى جريمة النصب ، و قد تمكن بما استعمله من طرق احتياليه من الحصول على توقيع المجنى عليه على عقد بيع السيارة أمام موثق الشهر العقارى بما تضمنته هذا العقد من أن المجنى عليه أقر بقبضه الثمن كاملاً ، و بعد أن حصل الطاعن على هذا العقد بهذه الصورة استمسك به قبل المجنى عليه و طالبه بتسليم السيارة . و لما كان حصول الطاعن على العقد قد جاء نتيجة ما اتخذه من طرق احتمالية و كان يرمى من الحصول عليه الاستيلاء على السيارة منه دون الوفاء بكامل ثمنها المتفق عليه - فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم توافر الطرق الاحتيالية يكون غير سديد .
    ( الطعن رقم 436 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/29 )

    من المقرر أن الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب و أن استعمال الجانى إياها يعد من الأعمال التنفيذية .
    ( الطعن رقم 436 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1972 )

    و إن كانت الطرق الاحتيالية تعد من و سائل النصب الا أنه يجب لتحقيق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و ما دامت محكمة الموضوع فى الدعوى المطروحة قد استخلصت فى حدود سلطتها و بأسباب سائغة أن المشروع الذى عرضه المطعون ضده الأول على الطاعن و عاونه المطعون ضده الثانى فى إتمامه - و هو صفقه شراء الطاعن للعقار - و الذى من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن على شيك بمبلغ خمسة آلاف جنيه كسمسرة هو مشروع حقيقى جدى فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوافرة .
    ( الطعن رقم 670 لسنة 42 ق جلسة 1972/6/26 )

    إن مجرد استخدام المتهم لوظيفته التى يشغلها حقيقة فى الاستيلاء على مال الغير و إن كان لا يصح عده نصباً ، إلا أنه متى استعان بها و أساء استخدامها ، فإن ذلك من شأنه أن يعزز أقواله و يخرجها من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية و تتوافر بذلك الطرق الاحتيالية التى ينخدع بها المجنى عليه .
    ( الطعن رقم 947 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/26 )

    إن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله و ادعاءاته المكذوبة و تدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه يعد من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك الادعاءات و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب .
    ( الطعن رقم 947 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/26 )

    لما كان التخالص اللاحق لا تأثير له على قيام الجريمة فإنه لا يجدى الطاعن ثبوت صحة المخالصة المقدمة منه أو تزويرها . و من ثم فإن طلب تحقيقها عن طريق ندب قسم أبحاث التزييف و التزوير يكون غير منتج فى الدعوى و لا على المحكمة إن هى التفتت عن إجابته .

    ( الطعن رقم 1559 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/18 )

    من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف .
    ( الطعن رقم 1575 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/19 )

    نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 236 من قانون العقوبات . كما أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية ، بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته . و لما كان يبين من المفردات أنه لم يرد بأقوال المجنى عليه أن الطاعن ليس مالكاً للمنزل الذى حرر له عقد إيجار عن إحدى شققه ، و أنه إنما ذكر أن الطاعن قد مكن غيره من الشقة التى أجرها له بعد أن أستكمل بناءها فى تاريخ لاحق على تحرير العقد و التى لم يكن قد أستكمل بناءها وقت تحرير العقد . و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته بياناً لواقعة الدعوى و ما أستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن قد أستند إلى ما عزاه إلى المجنى عليه من أقوال تخالف الثابت بالأوراق مما أدلى به هذا الأخير ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد فضلاً عما شابه من قصور فى استظهار توافر أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
    ( الطعن رقم 1575 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/19 )

    من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا أصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته ، و يدخل فى عداد هذه الأعمال استعانة الجانى فى تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته أن وكيل المالك دفع بتزوير العقد المنسوب إليه صدوره منه و المقدم من المطعون ضدهما للمجنى عليه الذى قام بمقتضاه بدفع جزء من الثمن إليهما ، فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضدهما استنادا إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعنى بتحقيق ما أثاره وكيل المالك من تزوير عقد البيع حتى تصل إلى وجه الحق فى الأمر ، أو أن تدلى برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ، يكون حكمها معيباً .
    ( الطعن رقم 1611 لسنة 42 ق جلسة 1973/3/25 )

    من المقرر أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال - و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين انتحال أولهما صفة ضابط المباحث و الثانى صفة الشرطى السرى و التوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه و هو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب التى دانهما بها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
    ( الطعن رقم 128 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/14 )

    من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا إقترن بعمل يعد افتئاتا عليها و هو يتحقق بالاحتيال و المظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجانى و كونه صاحب الوظيفة التى انتحلها و لو لم يقم بعمل من أعمالها . و إذ كان ذلك - و كانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل فى الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يكتفيا بمجرد انتحال الوظيفة بل طلب الطاعن الأول من المتهم الرابع إبراز بطاقته الشخصية و الإطلاع عليها فأخرجها له و تظاهر الطاعن المذكور مع الطاعن الثانى و المتهم الثالث بضبط المجنى عليه و من معه و اصطحابهم إلى قسم الشرطة الأمر الذى حمله على الاعتقاد بأن الطاعنين من رجال الشرطة الذين لهم اتخاذ هذه الإجراءات قانوناً و هو ما تتحقق به جريمة التداخل فى الوظيفة المنصوص عليها بالمادة 155 من قانون العقوبات .
    ( الطعن رقم 128 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/14 )