>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال تعذر تحصيل النفقه من الزوج ؟؟

ج. إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.„
  • 04-29-2014, 12:44 PM
    Essa Amawi
    الغاء قرار انهاء خدمة وتعويض - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري
    جلسة الأربعاء الموافق 27 من نوفمبر سنة 2013
    برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.




    الطعن رقم 456 لسنة 2013 إداري

    موظفون" الإنقطاع عن العمل". قانون" تطبيقه". ديوان المحاسبة. إثبات" القرائن". حكم تسبيب سائغ". قرار إداري" الغاؤه".
    - الموظف. انقطاعه عن عمله بعد تجاوز مدة الانقطاع المقررة قانوناً وإنهاء خدمته بحكم القانون. قرينة على نيته ورغبته في هجر وظيفته بغير عذر يبرر ذلك. مؤداه. ثبوت سبب للانقطاع. أثره. انتفاء القرينة سالفة الذكر.
    - مثال لتسبيب سائغ في إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده من ديوان المحاسبه لأن انقطاعة عن العمل كان لعذر مبرر وهو مرضه وتقديمة ما يفيد ذلك.
    ـــــــ

    من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن مناط اعتبار الموظف منقطعا عن عمله بعد تجاوز مدة الانقطاع المقررة قانونا ، ومن ثم إنهاء خدمته بحكم القانون قيام قرينة على أن نية الموظف ذهبت إلى رغبته في هجر وظيفته واعتزاله عنها بغير عذر يبرر ذلك ، فإذا ما ثبت بأي طريق أن هناك سببا للانقطاع تنفى معه قرينة نية الموظف في ترك الوظيفة وعزوفه عنها . ولما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق ومما لا يجادل فيه الطاعن ، أن المطعون ضده انقطع عن عمله في 23/8/2012 وأنه بتاريخ 27/8/2012 أخطر إدارته عن طريق البريد الالكتروني بأنه سيتغيب عن العمل بسبب تدهور حالته الصحية وسيقدم ما يثبت إجازته المرضية ، وأن ذلك كان خلال الخمسة أيام التي تقررها المادة التاسعة من قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 23 لسنة 2010 بشأن تنظيم الإجازات في ديوان المحاسبة ومن ثم فإن في ذلك ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاع المطعون ضده عن عمله وهو المرض ولا يكون هناك أي وجه لافتراض أن إرادته ذهبت إلى هجر وظيفته وانقطاعه عنها ، حال أن انقطاعه عن العمل اقترن بإبلاغه عن مرضه وتقديمه ثلاث شهادات طبية بتدهور حالته الصحية على النحو المتقدم ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده على أسباب منها :... فإن الثابت بقرار إنهاء خدمة المستأنف ( المطعون ضده ) أن سبب إنهاء خدمته هو انقطاعه عن العمل مدة ستة أيام متتالية من 23/8/2012 إلى 30/8/2012، وأن الثابت أن انقطاعه عن العمل خلال هذه الفترة كان لعذر مبرر وهو مرضه الموثق بثلاث شهادات طبية من مراكز صحية حكومية – مستشفى المفرق الموجهة إلى قسم شؤون الموظفين ، إضافة أن الثابت بصورة الرسالة الضوئية لرسالتين موجهتين الكترونيا إلى رئيسته المباشر لإبلاغها باعتذاره عن الحضور للمرض ..... وكان هذا الذي خلص إليه الحكم بهذه الدعامة سائغا وكافيا لحمل قضائه ، ومن ثم فإن تعييبه في باقيها – أيا كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج.




    المحكمــــة
    ــــــــ
    حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسائـــر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 331 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الطاعن ، واستقرت طلبــاته الختاميـة على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته والقضاء لـه بملغ /184000 درهم تعويض ، وقال شرحا لدعواه أنه عمل لدى ديوان المحاسبة بوظيفة مدقق حسابات داخلي إلى أن فوجئ بقرار إنهاء خدمته في 2/9/2012 ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، وقدم ديوان المحاسبة مذكرة بالرد أوضح فيها بأن إنهاء خدمة المطعون ضده كان بسبب انقطاعه عن العمل وعدم عودته إليه، وبجلسة 24/4/2013 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 87 لسنة 2013 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 24/4/2013 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلغاء القرار رقم 129 لسنة 2011 بشأن إنهاء خدمة ...... ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

    وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده انقطع عن عمله ابتداء من 23/8/2012،ولم يخطر رئيسه المباشر بعذر تغيبه إلا في 27/8/2012 أي بعد ما يقارب أربعة أيام من تاريخ الانقطاع عن العمل مخالفا بذلك قرار تنظيم الإجازات المرضية في الديوان ، والنظام المتبع وفق برنامج – الاوراكل – والذي يلزم الموظف المتغيب بضرورة رفع إجازته المرضية في هذا البرنامج حتى يتسنى للإدارة مراقبة صحة وجدية الإجازة المرضية المقدمة وهو ما لم يلتزم به المطعون ضده ، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص مما يعيبه ويستوجب نقضه .

    وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن مناط اعتبار الموظف منقطعا عن عمله بعد تجاوز مدة الانقطاع المقررة قانونا ، ومن ثم إنهاء خدمته بحكم القانون قيام قرينة على أن نية الموظف ذهبت إلى رغبته في هجر وظيفته واعتزاله عنها بغير عذر يبرر ذلك ، فإذا ما ثبت بأي طريق أن هناك سببا للانقطاع تنفى معه قرينة نية الموظف في ترك الوظيفة وعزوفه عنها . ولما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق ومما لا يجادل فيه الطاعن ، أن المطعون ضده انقطع عن عمله في 23/8/2012 وأنه بتاريخ 27/8/2012 أخطر إدارته عن طريق البريد الالكتروني بأنه سيتغيب عن العمل بسبب تدهور حالته الصحية وسيقدم ما يثبت إجازته المرضية ، وأن ذلك كان خلال الخمسة أيام التي تقررها المادة التاسعة من قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 23 لسنة 2010 بشأن تنظيم الإجازات في ديوان المحاسبة ومن ثم فإن في ذلك ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاع المطعون ضده عن عمله وهو المرض ولا يكون هناك أي وجه لافتراض أن إرادته ذهبت إلى هجر وظيفته وانقطاعه عنها ، حال أن انقطاعه عن العمل اقترن بإبلاغه عن مرضه وتقديمه ثلاث شهادات طبية بتدهور حالته الصحية على النحو المتقدم ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده على أسباب منها :... فإن الثابت بقرار إنهاء خدمة المستأنف ( المطعون ضده ) أن سبب إنهاء خدمته هو انقطاعه عن العمل مدة ستة أيام متتالية من 23/8/2012 إلى 30/8/2012، وأن الثابت أن انقطاعه عن العمل خلال هذه الفترة كان لعذر مبرر وهو مرضه الموثق بثلاث شهادات طبية من مراكز صحية حكومية – مستشفى المفرق الموجهة إلى قسم شؤون الموظفين ، إضافة أن الثابت بصورة الرسالة الضوئية لرسالتين موجهتين الكترونيا إلى رئيسته المباشر لإبلاغها باعتذاره عن الحضور للمرض ..... وكان هذا الذي خلص إليه الحكم بهذه الدعامة سائغا وكافيا لحمل قضائه ، ومن ثم فإن تعييبه في باقيها – أيا كان وجه الرأي فيها – يكون غير منتج،

    وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .