>>معلومات قانونية سريعة:: “ل يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ؟؟
ج. وفقاً للماده 37 من قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبه بأي تعويض يتعلق بإصابة العمل في حال كانت هذه الاصابه ناشئه عن خطأ جسيم من صاحب العمل .„
  • 06-21-2016, 11:18 PM
    arwa khalid
    الدستور الاردني المعدل 2016
    المنشور على الصفحة 2573 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5396بتاريخ 2016/5/5

    المادة 1
    تعدل المادة ( 40) من الدستور على النحو التالي :
    أولا : باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها، وإضافة عبارة (مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة) الى مطلعها .
    ثانيا: بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي :
    2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
    أ. اختيار ولي العهد .
    ب. تعيين نائب الملك .
    ج. تعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من اعضائه من العضوية .
    د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته .
    هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم.
    و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.


    المادة 2
    تعدل المادة (42) من الدستور بإلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخرها.


    المادة 3
    تعدل المادة (50) من الدستور على النحو التالي:
    أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة فيها.
    ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:
    2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضي الحال ولحين تشکيل وزارة جديدة .


    المادة 4
    يلغي نص الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
    1. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه.


    المادة 5
    تعدل الفقرة (1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي :
    أولا : بإلغاء البند (ب) الوارد فيها .
    ثانيا : بإعادة ترقيم البنود من (ج) الى (ز) الواردة فيها لتصبح من (ب) الى (و) منها على التوالي .


    المادة 6
    يلغي نص الفقرة (3) من المادة (127) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:

    3. يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.

    3/5/2016
    _ عدالة