>>معلومات قانونية سريعة:: “ل يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ؟؟
ج. وفقاً للماده 37 من قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبه بأي تعويض يتعلق بإصابة العمل في حال كانت هذه الاصابه ناشئه عن خطأ جسيم من صاحب العمل .„
  • 02-20-2013, 03:27 PM
    ihab law jo
    قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 71 (هيئة خماسية)


    * ان اعتراض الغير سواء كان اصليا ام طارئا انما يسوغ قانونا اذا وقع حكم يمس حقوق المعترض كما ان اعتراض الغير سواء كان اصليا ام طارئا هو دعوى ويجب ان تشمل على شروطها الشرعية.