>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تجب النفقه على الزوجه ؟
وهل يتوجب وجودها في منزل الزوجيه لاستحقاقها ؟
ج. تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح، ولا يؤثر بذلك مكان اقامتها فتجب لها النفقه ان كانت مقيمة في بيت أهلها الا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فهنا لا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها دون خسارة حقها بالنفقه.„
  • 10-06-2014, 10:49 PM
    Haneen Nassar
    الحكم بالتعويض لا ينافي المطالبة بالدية والحكم له - القرار رقم 1059/ 2004- 60356
    قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 1059/ 2004- 60356
    تاريخ 15/ 2004 .


    إن الدية ليست تعويضاً وإنما هي عقوبة في مقابل النفس وتعويض معاً، كما أن التعويض المحكوم به للمستأنف عليهم بدية مورثهم على المستأنفة والمصدق تمييزاً لا يمنع القضاء للمستأنف عليهم بدية مورثهم في دعوى شرعية أمام المحاكم الشرعية ولا يعتبر الحكم بتعويض لهم دفعاً لاستحقاقهم الدية حيث نصت المادة (273) من القانون المدني الأردني »..« في حين نصت المادة (274) منه ».. « وجاء في المذكرة الإيضاحية لهاتين المادتين رؤي التفريق بين المال الذي يجب بسبب الجناية وهو الدية أو الأرش وبين التعويض عن الضرر ففي الحالة الأولى إنما يستحق الدية على النفس أو ما دونها المجني عليه أو ورثته الشرعيون حسب الأحكام الشرعية وفي الحالة الثانية يجوز للمتضررين المشار إليهم ولو من غير الورثة أن يطالبوا أما بالتعويض على قدر ما أصابهم من ضرر حسبما ذكر في المادة (267) من هذا القانون رعاية للمصالح المرسلة.
    ومؤدى هذا أن التعويض غير الدية وأن الحكم بالتعويض لا ينافي المطالبة بالدية والحكم له