>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„
  • 03-04-2015, 02:24 PM
    Husam Al-thiabat
    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1739/2012 (هيئة خماسية) عقوبات 407
    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1739/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 4/12/2012

    1. يشكل قيام المتهم عدي والظنين محمد مؤيد الادعاء لوالدة الظنينة سبأ وشقيقها رمزي بأنهما من أفراد البحث الجنائي أثناء أن كان بحوزة كل واحد منهما سلاحاً نارياً تم إظهار هذه الأسلحة لشقيق الظنينة سبأ تأكيداً على أنهما من أفراد البحث الجنائي - فهذه الأفعال الصادرة عن المتهم والظنين بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جنحة انتحال صفة موظف عام خلافاً للمادة 202 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد ( 3 و4 و11/د ) من قانون الأسلحة النارية والذخائر.

    2. تشكل الأفعال التي ارتكبها المتهم عدي بتهديده المجني عليها بإخبار ذويها عن العلاقة الغرامية التي تربطه معها وقيامه بأخذ مسدس صوت منها والاحتفاظ به لفترة ثم استخدامه بوضعه أمانة لدى المدعو خالد لحين إكماله باقي ثمن السيارة التي كان ينوي شراءها، أركان وعناصر جنحة التهديد بإفشاء أمر فاضح خلافاً للمادة 415 من قانون العقوبات وجنحة حيازة أداة تشكل خطراً على السلامة العامة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات وبدلالة المادة ( 155 ) من القانون ذاته.

    3. تشكل الأفعال التي ارتكبها المتهم عدي المتمثلة بارتكابه مع الظنينة سبأ على سرقة نقود والمصاغ الذهبي العائد لوالدتها وإعطائها لهذه النقود والمصاغ الذهبي للمتهم الذي كان يقوم بتصريفها وإنفاقها على نفسه أركان وعناصر جنحة التدخل بالسرقة بحدود المادتين ( 406/1/ج و80/2/هـ ) من قانون العقوبات مكررة ست مرات.

    4. يشكل قيام المتهم عدي بأخذه بطاقة الصراف الآلي العائدة لوالدة الظنينة سبأ دون علم مالكة هذه البطاقة واستعماله لهذه البطاقة لسحب مبلغ ( 400 ) دينار من حساب والدة الظنينة إنما تشكل جنحة التدخل بالسرقة بحدود المادتين ( 406/1/ج و80/2 ) من قانون العقوبات وجنحة السرقة بحدود المادة ( 407 ) من قانون العقوبات بخصوص سحبه النقود من الصراف الآلي.