>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء في حال فقدان الزوج او تغيبه دون ترك نفقه للزوجه ؟؟
ج. إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
يفرض القاضي النفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرين بالمال والزوجية أو منكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية سابقة الذكر.„
  • 02-17-2013, 04:32 PM
    Emad Al-quraan
    قرار بعدم اختصاص المحكمة الدستورية, المحكمة الدستورية 10/2012
    القرار التفسيري رقم 10/2012

    بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ب ل 2 – 5162 ) تاريخ 27/2/2012 من أجل تفسير نص المادة ( 65 ) من قانون البلديات رقم ( 14 ) لسنة 2007 .

    وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية رقم ( ق/3/32749 ) تاريخ 19/12/2011 والذي يطلب فيه تفسير المادة ( 65 ) من قانون البلديات رقم ( 14 ) لسنة 2007 لبيان ما يلي :-
    1- هل يبقى نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم ( 47 ) لسنة 2004 نافذ المفعول رغم مرور سنة على نفاذ قانون البلديات رقم ( 14 ) لسنة 2007 دون تعديل هذا النظام أو استبداله بغيره .
    2- اذا كانت الإجابة بالنفي فهل يعتبر التعديل الذي تم على النظام بمقتضى النظام المعدل رقم ( 50 ) لسنة 2009 إجازة للنظام الأصلي .
    3- واذا كانت الإجابة على السؤالين المشار إليهما في البندين ( 1 ) و ( 2 ) أعلاه بالنفي فهل يعتبر استمرار استيفاء الرسوم صحيحا استنادا الى تماثل الأحكام في قوانين البلديات المشار إليها في البند ( أولا ) أعلاه .
    يتبين لنا أن محكمة بداية حقوق عمان في قضية رقم ( 798/2011 ) تاريخ 20/12/2011 قد سبق وفسرت أحكام المادة المطلوب تفسيرها ، وقد تأيد قرارها بقرار محكمة استئناف عمان رقم ( 10138/2012 ) وتصدق من محكمة التمييز بقرارها رقم ( 3200/2012 ) تاريخ 28/11/20212 ) .

    وحيث أن المادة ( 123 ) من الدستور الأردني تنص على :
    " 1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء " .
    وتطبيقا لأحكام هذه الفقرة وحيث أن المحاكم قد فسرت نص المادة ( 65 ) من قانون البلديات رقم ( 14 ) لسنة 2007 لذا فإن الديوان لا يختص بتفسيرها .
    بناء على ما تقدم نقرر عدم اختصاصنا للنظر في تفسير المادة المشار إليها آنفا لأن المحاكم قد فسرتها .
    قرارا صدر بتاريخ 19 محرم لسنة 1434 هجري الموافق 3/12/2012 ميلادي

    المصدر : القسطاس