>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق في حال عدم تسمية المهر في العقد او اسائة تسميته ؟؟
ج. إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على أنه لا مهر لـها أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية نكون امام فرضيتين :-
أ-إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
ب-إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.„
  • 10-20-2014, 09:46 AM
    أحمد أبو زنط
    [مصر] احكام نقض في العرف
    العرف
    ============================== ===
    الطعن رقم 0007 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 251
    بتاريخ 14-02-1973
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : العرف
    فقرة رقم : 2
    العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب ، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق كثيرة ، دون أن يكون فى ذلك مخالفة للمذهب .
    ( الطعن رقم 7 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/2/14 )