>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المواصفات الواجب توافرها في بيت الزوجيه ليكون مسكن شرعي للزوجه ؟
ج. يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالهاوان تتوافر به جميع اللوازم الشرعيه .„
  • 06-01-2014, 01:07 PM
    Essa Amawi
    مطالبة بملكية منشأة وتعويض - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - الدائرة المدنية
    جلسة الثلاثاء الموافق 21 من يناير سنة 2014
    برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / مصطفى الطيب حبوره والحسن بن العربي فايدي.



    الطعن رقم 442 لسنة 2013 مدني

    حكم " حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية " " تسبيب معيب ". دفاع " الجوهري". قوة الأمر القضي فيه . محكمة الموضوع " ماتلتزم به".
    - حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية . شرطه؟
    - تمسك الخصوم بدفاع جوهري مؤيد بالمستندات أمام محكمة الموضوع . وجوب عليها بحثه وفحص دلالة تلك المستندات . مخالفة ذلك . أثره . قصور في التسبيب.
    - مثال لتسبيب معيب لعدم بحثه دفاع الطاعن الجوهري بحصوله على حكم بالبراءة من تهمة استيلائه على ملك الغير وأصبح الحكم باتا ونهائيا ولم يعمل مدلول أثر ذلك الحكم على القضاء المدني .
    _____

    لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن للحكم الجزائي حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة – أنه على محكمة الموضوع ألا تهمل دفاعا جوهريا تمسك به الخصوم وأن تتفحص دلالة المستندات المقدمة لها تعزيزا لذلك الدفاع وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب المؤدي إلى نقضه.
    لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري مفاده أن المطعون ضده أقام ضده دعوى جزائية قيدت برقم 790 لسنة 2013 جزاء أم القيوين وقد قضت المحكمة الابتدائية ببراءته مما أسند إليه – تهمه الاستيلاء على ملك الغير – بتاريخ 11/11/2012 وأصبح حكمها باتا ونهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف من النيابة العامة حسب الشهادة المدلى بها بتاريخ 4/12/2012 ، وأن المطعون ضده أقر بمقتضى صحيفة الدعوى لعمالية رقم 258/2012 بكونه عاملا لديه وهو اقرار ملزم له ، وإذ الحكم المطعون فيه لم يعن بدفاع الطاعن من حيث مدلول أثر الحكم الجزائي على القضاء المدني وما إذا كان قد قطع بملكية الطاعن للمؤسسة – محل التداعي – أم لا ؟ ولزوم هذا الأثر للفصل في الدعوى الراهنة مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.


    المحكمة
    _____

    حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 303 لسنة 2012 مدني كلي أم القيوين على الطاعن طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يرد له مكتبه والمؤسسة المسماة " ....... للسياحة " على سند من القول أنه هو المالك للمؤسسة وان الطاعن مجرد وكيل خدمات وقد قام بالاستيلاء على المؤسسة والمكتب بدون وجه حق مما حدا به إلي رفع هذه الدعوى ، وقد قام بتعديل طلباته إلى تمكينه من الرخصة التجارية للمؤسسة المذكورة مع تقدير التعويض المناسب عن الضررين المادي والمعنوي اللاحقين به أصلا واحتياطيا احالة الدعوى للتحقيق لسماع شهوده ، وبعد تداول القضية بالجلسات قضت محكمة أول درجة.
    أولا : بملكية المطعون ضده للمنشأة التجارية المسماة " ............ للسياحة " بكافة مقوماتها المادية والمعنوية بما فيها رخصتها التجارية وأحقيته في نقل كفالتها على كفيل مواطن طبقا لما تقضي به القوانين والنظم المعمول بها في الدولة وأحقيته في استردادها من الطاعن بما فيها المقر الذي تمارس فيه نشاطها وأمرت الطاعن بعدم التعرض له في ذلك – ثانيا : الزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ مائتي ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي عن الاضرار التي لحقت به، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 2013 ، وبتاريخ 1/7/2013 قضت بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتعويض بجعله أربعين ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثــل ، وإذ عرض على أنظار هذه المحكمة – بغرفة مشورة – حددت جلسة مرافعة لنظره ، وقدم المطعون ضده بمذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.
    وحيث ينعي الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع . ذلك أنه قضى بملكية المؤسسة التجارية للمطعون ضده وأحقيته في نقل كفالتها على كفيل مواطن آخر مع الزامه بأدائه له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة به ، رغم تمسكه ( أي الطاعن ) بحجية أمر المقضي استنادا إلى الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 790 لسنة 2013 جزاء أم القيوين والقاضي براءته من محكمة الاستيلاء على مال الغير لكونه هو المالك للمؤسسة وأن المطعون ضده أقام دعوى عمالية ضده سجلت برقم 258 لسنة 2012 طالباً منه مستحقاته العمالية وهو ما يعد منه إقرارا بكونه عاملا لديه بالمؤسسة وإذ أطرح الحكم المطعون فيه دفاعه ولم يعن به رغم جوهريته – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

    وحيث إن النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن للحكم الجزائي حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة – أنه على محكمة الموضوع ألا تهمل دفاعا جوهريا تمسك به الخصوم وأن تتفحص دلالة المستندات المقدمة لها تعزيزا لذلك الدفاع وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب المؤدي إلى نقضه.
    لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري مفاده أن المطعون ضده أقام ضده دعوى جزائية قيدت برقم 790 لسنة 2013 جزاء أم القيوين وقد قضت المحكمة الابتدائية ببراءته مما أسند إليه – تهمه الاستيلاء على ملك الغير – بتاريخ 11/11/2012 وأصبح حكمها باتا ونهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف من النيابة العامة حسب الشهادة المدلى بها بتاريخ 4/12/2012 ، وأن المطعون ضده أقر بمقتضى صحيفة الدعوى لعمالية رقم 258/2012 بكونه عاملا لديه وهو اقرار ملزم له ، وإذ الحكم المطعون فيه لم يعن بدفاع الطاعن من حيث مدلول أثر الحكم الجزائي على القضاء المدني وما إذا كان قد قطع بملكية الطاعن للمؤسسة – محل التداعي – أم لا ؟ ولزوم هذا الأثر للفصل في الدعوى الراهنة مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وهو ما يعيبه ويوجب نقضه – على أن يكون مع النقض الإحالة.