>>معلومات قانونية سريعة:: “ماذا لو تنازل العامل على حق من حقوقه المقررة بقانون العمل؟؟
المادة ٤/ب يعتبر باطل كل شرط في عقد او اتفاق باطل يتنازل فيه العامل عن حق من حقوقه كأن يتنازل العامل عن حقه بالحد الادنى من الاجور.„
  • 04-29-2014, 12:32 PM
    Essa Amawi
    مطالبة بإلغاء شطب العقد كوكيل خدمات - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري
    جلسة الأربعاء الموافق 2 من اكتوبر سنة 2013
    برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: مجدي زين العابدين محمد وأحمد عبدالحميد حامد.





    الطعن رقم 222 لسنة 2013 إداري
    (1) دعوى" الصفه فيها". إجراءات. جهة إدارية. قرار إداري" إلغاؤه". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". وزارة الإقتصاد. حكم" تسبيب سائغ".
    - الصفة في الدعوى. قرين المصلحة والحق الذي يحميه القانون. توافرها. لا يغني عن توافر الصفة الإجرائية فيمن خاصم أو خوصم. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. لازمه . إقامة الدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري أو تعييبه. وجوب على رافعها اختصام الجهة مصدرة القرار الأصلي محدث الأثر القانوني دون الاعتداد بالجهة المنفذة للقرار بعد صدوره. علته؟
    - تحديد ذي الصفة في إصداره القرار المطعون فيه دون الجهة المنفذة له بعد صدوره. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
    - وزارة الاقتصاد. تخويلها دون غيرها منح الترخيص لمزاولة نشاط معين للشركات الأجنبية. شرطه وأساس ذلك؟
    - مثال لتسبيب سائغ لتأييده الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على المطعون ضدها الثالثة على غير ذى صفة لأنها المنفذة للقرار المطعون فيه بعد صدوره وليست مصدرته أو من يمثله إجرائياً.


    (2) حكم" حجيته". محكمة الموضوع". سلطتها التقديرية". قوة الأمر المقضى فيه. نقض" مالا يقبل من الأسباب".
    - حجية الحكم السابق في المسألة القانونية المقضى فيها عند نظر الدعوى الثانية: مناطه؟
    - توافر شروط حجية الحكم السابق. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
    - مثال لنعي غير مقبول لعدم وجود حجية للحكم السابق على الدعوى الحاليه لمغايرتها واختلافها في موضوعها.

    (3) حكم" بيانات التسبيب"" تسبيب سائغ". قرار إداري. عقد"" إنهاؤه". وكالة. وزارة الإقتصاد.
    - إقامة الحكم قضاؤه على دعامتين منفصلتين. احداهما كافية لحمل قضائه. أثره. تعيبه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
    - القرار الإداري. ماهيته وشروطه؟
    - العقد شريعة المتعاقدين. انعقاده بالإيجاب والقبول لفظاً أو كتابه أو اتخاذ مسلك يدل في دلالته على التراضي بشأن موضوع العقد وحقوق والتزامات الطرفين ومدته والمخول بإنهائه وكيفية وشروط ذلك.
    - العقد. زواله بالإبطال أو بالإنقضاء أو بالإنحلال.
    - الانحلال. وروده على عقد صحيح قائم نافذ بين طرفية خلال الفترة بين إبرامه حتى انحلاله دون أثر رجعي. يكون بالتقايل أو بإنهاء العقد بالإرادة المنفرده وفقا لاتفاق الطرفين متى أجاز القانون ذلك. كالشأن في عقد الوكالة.
    - الوكالة. انتهاؤها بانتهاء الأجل المحدد لها. للموكل أن يعزل أو يقيد وكيله أو ينهى الوكالة. مالم تكن قد صدرت لصالح الوكيل فتكون بموافقته. أساس ذلك؟
    - مثال لتسبيب سائغ في رفض دعوى بإلغاء قرار شطب قيد الطاعنة كوكيل خدمات.
    ـــــــ


    1- من المقررفي قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى قرين المصلحة والحق الذي يحميه القانون ، وأن توافرها لا يغنى عن توافر الصفة الاجرائية فيمن خاصم أو خوصم وإلا تكون الدعوى غير مقبولة ، وهو مالازمة أنه عند إقامة الدعوى بطلب الغاء القرار الاداري أو تعييبه لأي سبب .... فيجب على رافعها أن يختصم فيها الجهة مصدرة القرار الاصلي محدث الأثر القانوني لأنها صاحبة الصفة سواء الاجرائية في شخص ممثليها أو المصلحة الموضوعية في الخصومة عند تجريح القرار أو المساس به ، وذلك دون الاعتداد بالجهة المنفذة للقرار بعد صدوره ، وأنه يجب على محكمة الموضوع تحديد ذي الصفة في إصداره القرار المطعون فيه دون الجهة المنفذة له بعد صدوره وهو ما يخضع لتقديرها شريطة أن يكون استخلاصها سائغا ، كما أن مفاد المادتين 1،314 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات الاجنبية – والمادة 17 من قانون تنظيم الوكالات التجارية – أن المشرع قد خول وزارة الاقتصاد دون غيرها منح الترخيص لمزاولة نشاط معين للشركات الأجنبية بشرط أن يكون لها وكيل محلي من مواطني الدولة لفروعها وكذلك قيد التوكيل تبعا للترخيص وتغييره وتعديله وشطبه وإخطار الجهات المعنية بالدولة بكل الامارات بهذه البيانات ومنها دائرة التمنية الاقتصادة لتنفيذ قرارات وزارة الاقتصاد بهذا الشأن دون أن يكون لدائرة التنمية إنشاء ترخيصا أو شطبه إلا تنفيذا لقرار وزارة الاقتصاد وبعد صدوره – لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن وزارة الاقتصاد وفقا لصلاحيتها التي خولها لها القانون – قد أصدرت قرار شطب قيد الطاعنة كوكيل خدمات عن المطعون ضدها الثانية ، وأن المطعون ضدها الثالثة " دائرة التنمية الاقتصادية " ما إلا منفذه لهذا القرار بعد صدوره وليست صاحبة المركز القانوني لمصدره أو من يمثله اجرائيا مطلقا – مما تنتفي معه المصلحة القانونية والصفة الاجرائية في اختصامها – مما يتعين معه عدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة ، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذه الوجهة الصحيحة – فإن النعي عليه – بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره للقصور في التسبيب بعدم الفصل في الموضوع قبل المطعون ضدها الاولى يكون على غير اساس.

    2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم السابق في المسألة القانونية المقضى فيها عند نظر الدعوى الثانية – مناطها – اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وأن تكون المسألة المقضى فيها اساسية لا تتغير في الدعويين ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما هو مدعى به في الدعوى الثانية – دون أثر لتغير الأدلة والحجج القانونية – وأن توافر شروط هذه الحجية يدخل في سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغا – لما كان ذلك وكانت الدعوى رقم 214 لسنة 2007 اداري كلي أبوظبي واستئنافها 20 لسنة 2008 والطعن فيه بالنقض 20لسنة 2012 اداري اتحادية عليا والتي انتهت الى الحكم البات بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد بشطب قيد الوكالة التجارية رقم 3488 والزامها باعادة قيدها باسم الطاعنة – فيكون موضوعها متعلق بالوكالة التجارية وهو مغاير ومختلف عن موضوع الدعوى الحالية المتعلق بشطب اسم الطاعنة كوكيل خدمات عن المطعون ضدها الثانية وهو ما انتهى اليه الحكم في الاستئناف رقم 32 لسنة 2012 ابوظبي الاتحادية بأسبابه للقضاء بإلغاء الوقف التعليقي بالدعوى الحالية المبتدأه 153 لسنة2009 إداري كلي أبوظبي – فلا حجية للحكم السابق على الدعوى الحالية فيكون هذا النعي على غير أساس .

    3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين منفصلتين – وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييب دعامته الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ، كما أن القرار الإداري : هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزا قانونا إبتغاء تحقيق مصلحة عامة، ومؤدى ذلك فإنه يجب صدوره من المرجع المختص بإصداره في نطاق الحدود والصلاحيات المقررة له قانوناً ، واستناده لسبب مشروع يبرره باعتباره تصرفاً قانونياً وبأن يكون ملائماً وفق الوقائع الصحيحة بالأوراق مبرءاً من عيب التعسف أو الانحراف ، فتترتب بموجبه مراكز قانونية لذوي الشأن بشرط عدم إبتنائه عن غش منهم ويخضع تقدير ذلك كله لرقابة القضاء ، كما أن العقد شريعة المتعاقدين وينعقد بمجرد الإيجاب والقبول لفظاً أو كتابة أو اتخاذ مسلك لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي بشان موضوع العقد وتحديد حقوق والتزامات الطرفين المتبادلة ومدته والمخول بإنهائه سواء بإرادة الطرفين معاً أو بإرادة أي طرف منهما منفردا بعد إعذار الآخر وبيان كيفية وشروط الإنهاء ، ومن المقرر قانوناً إن العقد يزول بالإبطال ، أو بالانقضاء ، أو بالانحلال .... والانحلال يرد على عقد صحيح قائم نافذ بين طرفيه خلال الفترة بين إبرامه حتى انحلاله دون أثر رجعى وقد يكون بالتقايل أو عن طريق إنهاء العقد بالإرادة المنفردة وفقا لاتفاق الطرفين في الأحوال الذي يجيز القانون له ذلك كالشأن في عقد الوكالة التي يصح ان تكون مضافة إلى وقت مستقبل وفقا للمادة 926 من قانون المعاملات المدنية ، كما تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها عملا بالمادة 954 من ذات القانون ، كما خول القانون للموكل ان يعزل أو يقيد وكيله او ينهي الوكالة إلا إذا كانت قد صدرت لصالح الوكيل فتكون بموافقته على النحو الوارد بالمادة 955 من ذات القانون ، لما كان ذلك ، وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قرارها رقـم (3/1/1/ش ن /و ق /240) بتاريخ 6/6/2007 بشطب قيد الطاعنة كوكيل خدمات عن المطعون ضدها الثانية ، وذلك بمالها من سلطة قد خولها لها المشرع بموجب المادتين 314،1من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات الأجنبية والمادة 17 من قانون تنظيم الوكالات التجارية على أساس أن العلاقة بين الطرفين (تجارية) وكان هذا القرار قد استند على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق ناتجة عن قيام المطعون ضدها الثانية بإنهاء اتفاقية الوكالة المؤرخة 14/4/1991 مع الطاعنة بإرادتها المنفردة وفقا للبند الثاني من الاتفاقية بانذارها بتاريخ 29/11/2006 قبل90 يوما من انتهاء مدتها باعتبار أن يوم 13/4/2007 هو آخــر يوم لسريان الاتفاقية –" الأمر الذي لم تنفيه الطاعنة بجميع مراحل الدعوى " وبالتالي فإن قرار الشطب بناء عن طلب المطعون ضدها الثانية هو أثر طبيعي وقانوني لواقعة انهاء الاتفاقية بين الطرفين وفقا لبنودها وإعمالا للمبادئ القانونية سالفة البيان –فلا تملك وزارة الاقتصاد الا اصداره ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بطلب بطلان القرار معولا على هذه الوجهة ، وكانت هذه الدعامة بمفردها صحيحة وسائغة وكافية لحمل قضائه – فإن النعي عليه بالبطلان لعدم الاختصاص أو التسبيب أو اساءة استعمال السلطة يكون على غير اساس ، وماتثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد خلط بين وقائع الدعوى الماثلة الخاصة بوكالة الخدمات ، والدعوى رقم 214 لسنة 2007 اداري ابوظبي الابتدائية رغم تعلقها بالوكالة التجارية وأحكامها القانونية ، وكانت المحكمة قد انتهت الى أن الدعامة الاولى بمفردها كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه بشأن هذه الدعامة الثانية ايا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج .



    المحكمــــة
    ـــــــ
    حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 153 لسنة 2009 إداري ابوظبي الابتدائية الاتحادية على المطعون ضدهن بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضدها الأولى " وزارة الاقتصاد " رقم (3/1/1/ش ن /و ق /240 ) بتاريخ 6/6/2007 بشطب قيد الطاعنة كوكيل خدمات عن المطعون ضدها الثانية وإلزام كل من – المطعون ضدها الاولى بإعادة قيدها بهذه الوكالة في سجل الشركات الاجنبية ، والمطعون ضدها الثالثة بتعديل الرخصة التجارية للمطعون ضدها الثانية، بإضافة الطاعنة وكيل خدمات لها – على سند من أنه بموجب اتفاقية وكالة مؤرخة 14/4/1991 قامت المطعون ضدها الثانية بقيد الطاعنةوكيل خدمات لها في سجل الشركات الاجنبية برقم 470 لدى وزارة الاقتصاد ، وتم تجديد القيد سنويا حتى صدر قرارها سالف البيان دون سبب قانوني ، فقامت المطعون ضدها الثالثة بتجديد رخصة المطعون ضدها الثانية دون اضافة اسم الطاعنة ...... بأن غيرت اسم الوكيل المحلي – مما حدا بالطاعنة بإقامة الدعوى ، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 31/1/2012 بوقف الدعوى تعليقا لحين صيرورة الحكم في الدعوى 214 لسنة 2007 اداري أبوظبي الابتدائية باتا – لأنها تتحد في موضوعها ( بطلب الغاء قرار شطب الوكالة التجارية رقم 3488 باسم الطاعنة وإعادة قيدها ) مع موضوع الدعوى الحالية لتأسيسها على اساس واحد هو عقد الوكالة التجارية، وإذا كان قد انتهى من عدمه – استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 2012 إداري محكمة أبوظبي الاتحادية كما استأنفته الطاعنة استئنافا فرعيا ، ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة 15/5/2012 في موضوع الاستئنافين بالالغاء ، وإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها لان الطلب في الدعوى الحالية لا يخرج عن اختصاص المحكمة – ولإختلاف الموضوع في الدعويين ففي الدعوى 214 لسنة 2007إداري متعلق بالوكالة التجارية بينما بالدعوى الحالية متعلق بوكالة الخدمات وأن كل منهما مستقل بذاته ، وإذ نظرت محكمة أول درجة الدعوى مرة أخرى وبجلسة 28/11/2012 حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ( دائرة التنمية الاقتصادية ) لرفعها على غير ذي صفة، وفي الموضوع برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 186 لسنة 2012 اداري كلي ابوظبي الاتحادية ، وقضت محكمة ثاني بتاريخ 26/2/2013 بالتأييد – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الحالي ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وقدمت كل من المطعون ضدهن الثلاثة مذكرة مستقلة طلبت فيها رفض الطعن .

    وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من اسباب الطعن على الحكم فيه – الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب – ذلك أنه أقام قضاءه " بعدم قبول الدعوى بالنسبة لدائرة التنمية الاقتصادية لرفعها على غير ذي صفة " على أن دورها مجرد تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد المعنية بإصدار ترخيص للشركات الأجنبية ... وتعديله أو شطبه والاخطار بتنفيذه – في حين أن دائرة التنمية معنية بإصدار الترخيص المحلي داخل الامارة بعد استيفاء شروطه وحصول الشركة الاجنبية على وكيل خدمات وهو قرار مستقل عن قرار وزارة الاقتصاد الاتحادي بالموافقة على الترخيص للشركة الاجنبية ، وهو ما حجبه عن نظر قيام الدائرة بشطب الترخيص دون مبرر – مما يعيبه ويستوجب نقضه .

    وحيث إن هذا النعي – غير سديد – ذلك أنه من المقررفي قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى قرين المصلحة والحق الذي يحميه القانون ، وأن توافرها لا يغنى عن توافر الصفة الاجرائية فيمن خاصم أو خوصم وإلا تكون الدعوى غير مقبولة ، وهو مالازمة أنه عند إقامة الدعوى بطلب الغاء القرار الاداري أو تعييبه لأي سبب .... فيجب على رافعها أن يختصم فيها الجهة مصدرة القرار الاصلي محدث الأثر القانوني لأنها صاحبة الصفة سواء الاجرائية في شخص ممثليها أو المصلحة الموضوعية في الخصومة عند تجريح القرار أو المساس به ، وذلك دون الاعتداد بالجهة المنفذة للقرار بعد صدوره ، وأنه يجب على محكمة الموضوع تحديد ذي الصفة في إصداره القرار المطعون فيه دون الجهة المنفذة له بعد صدوره وهو ما يخضع لتقديرها شريطة أن يكون استخلاصها سائغا ، كما أن مفاد المادتين 1،314 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات الاجنبية – والمادة 17 من قانون تنظيم الوكالات التجارية – أن المشرع قد خول وزارة الاقتصاد دون غيرها منح الترخيص لمزاولة نشاط معين للشركات الأجنبية بشرط أن يكون لها وكيل محلي من مواطني الدولة لفروعها وكذلك قيد التوكيل تبعا للترخيص وتغييره وتعديله وشطبه وإخطار الجهات المعنية بالدولة بكل الامارات بهذه البيانات ومنها دائرة التمنية الاقتصادة لتنفيذ قرارات وزارة الاقتصاد بهذا الشأن دون أن يكون لدائرة التمنية إنشاء ترخيصا أو شطبه إلا تنفيذا لقرار وزارة الاقتصاد وبعد صدوره – لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن وزارة الاقتصاد وفقا لصلاحيتها التي خولها لها القانون – قد أصدرت قرار شطب قيد الطاعنة كوكيل خدمات عن المطعون ضدها الثانية ، وأن المطعون ضدها الثالثة " دائرة التنمية الاقتصادية " ما إلا منفذه لهذا القرار بعد صدوره وليست صاحبة المركز القانوني لمصدره أو من يمثله اجرائيا مطلقا – مما تنتفي معه المصلحة القانونية والصفة الاجرائية في اختصامها – مما يتعين معه عدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة ، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذه الوجهة الصحيحة – فإن النعي عليه – بالخطأ في تطبيق القانون الذي جره للقصور في التسبيب بعدم الفصل في الموضوع قبل المطعون ضدها الاولى يكون على غير اساس.

    وحيث إن ما تنعاه الطاعنة بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه – الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق – ذلك أنه خلط بين الدعوى الحالية المتعلقة بشطب وزارة الاقتصاد لاسم الطاعنة كوكيل خدمات عن المطعون ضدها الثانية مع دعوالوكالة التجارية رغم أنها لا تتعلق بها وأن الطاعنة على سبيل المناقشة تتمسك بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر في الاستئناف 20 لسنة2008 بعد النقض والاحالة بموجب ( الحكم في الطعن 360 لسنة2012 اداري اتحادية عليا ) والقاضي بتأييد الحكم المستأنف ببطلان قرار وزارة الاقتصاد بشطب وكالة الطاعنة التجارية – قبل الحكم الحالي بأربعة ايام الا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بهذه الحجية – مما يعيبه ويستوجب نقضه .

    وحيث إن هذا النعي " غير سديد " ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم السابق في المسألة القانونية المقضى فيها عند نظر الدعوى الثانية – مناطها – اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وأن تكون المسألة المقضى فيها اساسية لا تتغير في الدعويين ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الاولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما هو مدعى به في الدعوى الثانية – دون أثر لتغير الأدلة والحجج القانونية – وأن توافر شروط هذه الحجية يدخل في سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها سائغا – لما كان ذلك وكانت الدعوى رقم 214 لسنة 2007 اداري كلي أبوظبي واستئنافها 20 لسنة 2008 والطعن فيه بالنقض 20لسنة 2012 اداري اتحادية عليا والتي انتهت الى الحكم البات بإلغاء قرار وزارة الاقتصاد بشطب قيد الوكالة التجارية رقم 3488 والزامها باعادة قيدها باسم الطاعنة – فيكون موضوعها متعلق بالوكالة التجارية وهو مغاير ومختلف عن موضوع الدعوى الحالية المتعلق بشطب اسم الطاعنة كوكيل خدمات عن المطعون ضدها الثانية وهو ما انتهى اليه الحكم في الاستئناف رقم 32 لسنة 2012 ابوظبي الاتحادية بأسبابه للقضاء بإلغاء الوقف التعليقي بالدعوى الحالية المبتدأه 153 لسنة2009 إداري كلي أبوظبي – فلا حجية للحكم السابق على الدعوى الحالية فيكون هذا النعي على غير أساس .

    وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنةعلى الحكم المطعون فيه – الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال – ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان قرار وزارة الاقتصاد بشطب اسم الطاعنة " ...... " للمطعون ضدها الثانية من سجل الشركات الأجنبية – لعدم تسبيب قرارها وإساءة استعمال السلطة في إصداره وتجاوزها اختصاصها – الا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة أن سبب القرار هو انهاء المطعون ضدها الثانية بإرادتها المنفردة للعلاقة التعاقدية مع الطاعنة – رغم انها لا تملك ذلك – كما أن وزارة الاقتصاد تكون قد فسخت الاتفاقية دون حكم من القضاء أو تراضى الطرفين أو موافقة الطاعنة واستلامها لكافة مستحقاتها من المطعون ضدها الثانية – كما استند القرار إلى أن الوزارة قد استوفت بإجراءاتها شروط المادة 14 من قانون الوكالة التجارية رقم 18 لسنة 1981 وذلك بالمخالفة لحجية الحكم في الطعن 360 لسنة 2012 اتحادية عليا والذي تضمن عدم استيفاء هذه الإجراءات – كما أن الدعوي الماثلة متعلقة بوكالة الخدمات الغير خاضعة لهذا القانون – مما يعيبه ويستوجب نقضه .

    وحيث إن هذا النعي بجميع أجزائه – في غير محلة – ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين منفصلتين – وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييب دعامته الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ، كما أن القرار الإداري : هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزا قانونا إبتغاء تحقيق مصلحة عامة، ومؤدى ذلك فإنه يجب صدوره من المرجع المختص بإصداره في نطاق الحدود والصلاحيات المقررة له قانوناً ، واستناده لسبب مشروع يبرره باعتباره تصرفاً قانونياً وبأن يكون ملائماً وفق الوقائع الصحيحة بالأوراق مبرءاً من عيب التعسف أو الانحراف ، فتترتب بموجبه مراكز قانونية لذوي الشأن بشرط عدم إبتنائه عن غش منهم ويخضع تقدير ذلك كله لرقابة القضاء ، كما أن العقد شريعة المتعاقدين وينعقد بمجرد الإيجاب والقبول لفظاً أو كتابة أو اتخاذ مسلك لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي بشان موضوع العقد وتحديد حقوق والتزامات الطرفين المتبادلة ومدته والمخول بإنهائه سواء بإرادة الطرفين معاً أو بإرادة أي طرف منهما منفردا بعد إعذار الآخر وبيان كيفية وشروط الإنهاء ، ومن المقرر قانوناً إن العقد يزول بالإبطال ، أو بالانقضاء ، أو بالانحلال .... والانحلال يرد على عقد صحيح قائم نافذ بين طرفيه خلال الفترة بين إبرامه حتى انحلاله دون أثر رجعى وقد يكون بالتقايل أو عن طريق إنهاء العقد بالإرادة المنفردة وفقا لاتفاق الطرفين في الأحوال الذي يجيز القانون له ذلك كالشأن في عقد الوكالة التي يصح ان تكون مضافة إلى وقت مستقبل وفقا للمادة 926 من قانون المعاملات المدنية ، كما تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها عملا بالمادة 954 من ذات القانون ، كما خول القانون للموكل ان يعزل أو يقيد وكيله او ينهي الوكالة إلا إذا كانت قد صدرت لصالح الوكيل فتكون بموافقته على النحو الوارد بالمادة 955 من ذات القانون ، لما كان ذلك ، وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قرارها رقـم (3/1/1/ش ن /و ق /240) بتاريخ 6/6/2007 بشطب قيد الطاعنة كوكيل خدمات عن المطعون ضدها الثانية ، وذلك بمالها من سلطة قد خولها لها المشرع بموجب المادتين 314،1من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات الأجنبية والمادة 17 من قانون تنظيم الوكالات التجارية على أساس أن العلاقة بين الطرفين (تجارية) وكان هذا القرار قد استند على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق ناتجة عن قيام المطعون ضدها الثانية بإنهاء اتفاقية الوكالة المؤرخة 14/4/1991 مع الطاعنة بإرادتها المنفردة وفقا للبند الثاني من الاتفاقية بانذارها بتاريخ 29/11/2006 قبل90 يوما من انتهاء مدتها باعتبار أن يوم 13/4/2007 هو آخــر يوم لسريان الاتفاقية –" الأمر الذي لم تنفيه الطاعنة بجميع مراحل الدعوى " وبالتالي فإن قرار الشطب بناء عن طلب المطعون ضدها الثانية هو أثر طبيعي وقانوني لواقعة انهاء الاتفاقية بين الطرفين وفقا لبنودها وإعمالا للمبادئ القانونية سالفة البيان –فلا تملك وزارة الاقتصاد الا اصداره ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بطلب بطلان القرار معولا على هذه الوجهة ، وكانت هذه الدعامة بمفردها صحيحة وسائغة وكافية لحمل قضائه – فإن النعي عليه بالبطلان لعدم الاختصاص أو التسبيب أو اساءة استعمال السلطة يكون على غير اساس ، وماتثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد خلط بين وقائع الدعوى الماثلة الخاصة بوكالة الخدمات ، والدعوى رقم 214 لسنة 2007 اداري ابوظبي الابتدائية رغم تعلقها بالوكالة التجارية وأحكامها القانونية ، وكانت المحكمة قد انتهت الى أن الدعامة الاولى بمفردها كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه بشأن هذه الدعامة الثانية ايا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج .

    مما يتعين رفض الطعن .