>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما المقصود بـ رد القاضى ؟؟
هو طلب يقدمه احد طرفي الدعوى لمنع قاض معين من نظر قضية معينة للأسباب التى حددها قانون اصول المحاكمات المدنيه.„
  • 12-31-2012, 10:54 AM
    rodyna khliafat
    تلخيص مادة مصادر الالتزام 5 عيوب الرضا( الإكراه)
    اقتباس:

    اخلاء مسؤولية :
    هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور عبدالرحمن جمعةفيمادة مصادرالالتزامحيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .
    واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان
    ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .
    lawjo team



    حتى يقوم العقد صحيحا نافذا لازما يجب أن نكون أمام أهلية للمتعاقد وبشرط أن تأتي الإرادة سليمة خالية من أي عيب
    عيوب الرضا (الإكراه،الغلط،التغرير مع الغبن الفاحش)
    الإكراه:
    اقتباس:

    م135 / القانون المدني الأردني :
    هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا أو معنويا.

    اقتباس:

    قرار تمييزي رقم 1990/1046 (هيئة عامة)

    استخدام وسائل ضغط غير مشروعة تحدث في نفس المتعاقد رهبة تحمله على التعاقد دون رضاه.
    أنواع الإكراه:
    1
    اقتباس:

    .م 136/القانون المدني الأردني:
    يكون الإكراه ملجئا إذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم أو المال. ويكون غير ملجئ إذا كان تهديدا بما دون ذلك.


    اقتباس:

    م 138/القانون المدني الأردني:
    الإكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.



    عنصر الاختيار فاسدا في الإكراه الملجئ وصحيحا في الإكراه غير الملجئ
    2. الإكراه المادي والمعنوي
    المادي :
    عندما يقع الإكراه فعلا يندفع المكره إلى التعاقد تخلصا من استمرار الألم كالضرب ويشترط فيه أن لا يؤدي لانعدام الرضا لأنه لا يعيب الإرادة بل يعدمها ويكون باطل
    أما الإكراه المعنوي : فهو التهديد بإيذاء يخشى المتعاقد من وقوعه كالتهديد بالقتل أو الضرب أو التشهير بالسمعة (غير مادي)
    المكره:
    يتعرض لخطرين لا ثالث لهما إما أن يتعاقد أو لا يتعاقد فهو يختار اقل الخطرين وبالعادة يتعاقد.
    ملاحظة:
    المتعاقد تحت وطأة الإكراه إرادته موجودة لكنها معيبة م 136/137 الإكراه قد يكون واقع على الجسم (النفس) أو المال

    يشترط أن يكون الغرض الذي يسعى إليه المتعاقد المكره غير مشروع
    إذا شروط الإكراه :
    1.عدم مشروعية الإكراه
    2.قدرة المكره على إيقاع ما هدد به
    3.بعث الرهبة في نفس المُكِره
    # في حال كان الغرض مشروع فالإكراه غير متحقق
    # هناك وسائل غير مشروعة والغرض غير مشروع فيتحقق الإكراه
    #أما إذا كانت الوسيلة مشروعة والغرض مشروع فالإكراه غير متحقق
    ** مثلا في حال توجيه إنذار عدلي عند عدم تسديد الدين سيتم بيع أملاك المنذر إليه بالمزاد العلني م 355 (التنفيذ العيني بعد الإعذار)
    #استخدام وسائل إكراه غير مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع
    ** مثال:
    تهديد الدائن مدينه بإفشاء سر له يمس شرفه وسمعته إذا لم يقم بتسديد دينه أو تهديده بخطف ابنه.
    هذا الإكراه يعيب الإرادة فلا يجوز استيفاء الحق بالذات فالإكراه متحقق
    #استخدام وسائل مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع
    من هدد غيره بإشهار إفلاسه إذا لم يدفع ضعف الدين اعتبر ذلك تهديدا.
    إكراها معيبا للرضا طالما أن هدفه غير مشروع فالمتعاقد تحت وطأة الإكراه يتعاقد تحت تأثير الرهبة فهو يختار أهون الشرين أما إذا لم تكن الرهبة هي من دفعته للتعاقد فالإكراه غير متحقق.
    الشرط الثاني :
    قدرة المكره على إيقاع تهديده
    اقتباس:

    م 140/القانون المدني الأردني:
    يشترط أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه (Coercion)عاجلا إن لم يفعل ما اكره عليه.

    اقتباس:


    قرار تمييزي رقم 4193/2005 (هيئة خماسية)


    إذا كان بالإمكان تفادي الإكراه فيكون غير متحقق
    فإن كان بالإمكان اللجوء للقضاء أو المحافظ أو اللجوء للحماية فالإكراه غير متحقق
    إذا كان هناك مدة لإيقاع الإكراه بحيث يكون هناك تهديد أعطيك مهلة أسبوع لفعل ما اطلب يكون الإكراه غير متحقق.
    ملاحظة:
    يجب أن يكون الخطر محدد وجسيم ومحدق أي على وشك الوقوع.
    الشوكة والنفوذ الأدبي:
    قد يكون لشخص على آخر نفوذ أدبي أو شوكة بسبب العلاقة القائمة بينهما كما للوالدين على أبنائهم وللزوج على زوجته وللأستاذ على تلاميذه وللرئيس على مرؤوسه

    وكذلك الأبناء على والديهم عند الكبر فالأصل أن مجرد الشوكة أو النفوذ لا يكفي لتجسيد الإكراه المعيب للرضا مادام أن غرضه مشروع فإن قصد به الوصول إلى غرض غير مشروع فالإكراه متحقق بحيث يستغل الشخص نفوذه ويتعسف في استخدامه بقصد إثارة الخوف والرهبة التي تدفع لقبول التعاقد فنفوذ الزوج على زوجته لا يعد إكراها فإن باعته شيئا مراعاة لعلاقة زوجية بينهما لا يكون ذلك سببا لإمكان الطعن في العقد أما إذا استغل الزوج نفوذه وهدد زوجته بالطلاق أو الزواج عليها فيعد ذلك إكراها معيبا للعقد
    اقتباس:

    م 142: الزوج ذو شوكة على زوجته فإذا اكرهها بالضرب أو منعها عن أهلها مثلا للتنازل عن حق لها أو تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ.

    اقتباس:

    المذكرة الإيضاحية:الأصل انه لا يكفي لتحقق الإكراه مجرد الشوكة والنفوذ الأدبي فالشوكة التي للزوج على زوجته وما تنطوي عليه من احتمال أن يطلقها أو يتزوج عليها ليست في ذاتها إكراها (الخانية 487:3) ولكن إذا استغل الزوج هذه الشوكة للوصول إلى غرض غير مشروع وبخاصة إذا قرن ذلك بتخويف وتهديد كان هذا إكراها مؤثرا في التصرف الصادر من الزوجة (رد المحتار 134:5) .

    هناك وسائل أخرى يوقعها الزوج على زوجته غير ما ذكر سابقا
    حكم الإكراه :
    اقتباس:

    م 141/القانون المدني الأردني :
    من اكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحة أو دلالة ينقلب صحيحا .


    يكون العقد موقوفا أي غير نافذ فهو لا ينفذ إلا بإجازة المكره أو من ينوب عنه بعد زوال الإكراه والإجازة قد تكون صريحة أو ضمنية فإذا أجيز العقد اخذ حكم العقد الصحيح بالاستناد إلى تاريخ انعقاده أما إذا لم تصدر الإجازة اعتبر العقد كأن لم يكن فالإكراه لا يؤثر على وجود العقد بل على نفاذه
    بعض التشريعات تقول انه عقد قابل للإبطال لكن بالقانون الأردني يعد العقد موقوفا
    لم يكن مشرعنا موفقا م 175/م 141
    لان القانون يأخذ بالعقد الموقوف فهو عقد صحيح لكن آثاره لا تترتب
    عكسه العقد الباطل لا تترتب عليه الإجازة فلا يعد صحيحا فيجب على المشرع أن يقول بأن العقد نافذا
    ملاحظة:
    العقد الموقوف عقد قائم صحيح لكن لا تترتب آثاره حتى يجاز ممن يملك الإجازة فإذا أجيز نفذ وإذا لم يجز بطل م 175
  • 12-31-2012, 10:55 AM
    rodyna khliafat
    رد: تلخيص مادة مصادر الالتزام 5 عيوب الرضا( الإكراه)
    اقتباس:

    يتبع : الغلط