>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك ميعاد معين لاداء المهر ، ام يجوز تأجيله وتعجيله ؟؟
ج. يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.„
  • 06-08-2014, 10:39 AM
    Essa Amawi
    فسخ حكم شيك بدون رصيد - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - جزائي
    جلسة الثلاثاء الموافق 21 من يناير سنة 2014
    برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي

    الطعن رقم 289 لسنة 2013 جزائي




    (1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". شيك . حكم " تسبيب معيب ".
    - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغا.
    - الأحكام الجنائية الصادرة بالادانة . مناط توافرها؟
    - مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمة شيك لمخالفته الثابت بالأوراق.

    (2) اثبات " بوجه عام ". شيك . حكم " تسبيب معيب ".
    - الأدلة في المواد الجنائية . متسانده . مؤدى ذلك؟


    ـــــــ
    1- لما كان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والقرائن واستخلاص حقيقة الدعوى المعروضة ، كل ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك، الا ان هذا مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تدل على أنها تفهمت الواقعة في الدعوى فهماً صحيحاً متفقاً مع ما جاء في الأوراق ، وما يقتضيه الفهم الصحيح لتطبيق القانون ويكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب ان تتوفر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما أدانت به المحكمة المحكوم عليه ،وأن يظهر من أوراق الدعوى توفرها على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين من غير ان يكون فيها ما يشعر بالاحتمال أو تشكك في صحة الدلائل أو التضارب والتناقض في الدلائل المساندة . وانه في حالة استناد المحكمة في حكمها على عدة قرائن متساندة فإنه في حالة حصول الوهن المسقط والبعد لقرينة من القرائن المعتمد عليها يسقط الاعتماد عليها كلياً لما هو معلوم من ان الادلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيدة القاضي اذا استبعدت احداها تعين عدم الاعتماد عليها كلياً لتعذر التحقق من مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في قناعة القاضي لإصدار حكمه عليه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الاوراق ، ان الطاعن تمسك بأن تقرير الخبرة الثلاثية لم يجزم بأن التوقيع المظهر والمذيل به الشيك موضوع الاتهام وبياناته منسوب اليه ، وانه فاقداً لقوته التدليلية لما اعتراه من الاحتمال وعدم الجزم . لما كان ذلك وكان الثابت ان تقرير الخبرة الثلاثية المرفق بالأوراق والصادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإمارة دبي قد اورى .." ان المتهم جمال مصبح يرجح انه حرر بيانات الشيك موضوع الفحص وكذا انه حرر التواقيع المزيلة والمظهرة بها ذات الشيك " وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه مستندا الى هذا التقرير من ضمن اسبابه ، وذلك بما أورده في مدوناته بقوله " ان الثابت من تقرير المختبر الجنائي الصادر من شرطة دبي باستكتاب ومضاهاة بيانات وتوقيع المتهم تبين انه من حرر بيانات الشيك وقام بالتوقيع عليه الامر الذي تطمئن إليه المحكمة يقيناً إلــى ثبــوت الاتهام بحق المستأنف وان انكاره ما هو الا لغو تطرحه المحكمة جانباً ولا تعول عليه.." وهذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق وبشكل واضح عندما انتهى إلى أن التقرير أورى ان التوقيع وكتابة البيانات حررها الطاعن رغم أنه لم يجزم بذلك . وحيث انه من المقرر أنه إذا ظهر من أسباب الحكم المطعون فيه انها انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط باعتماد المحكمة على ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها فإن حكمها يكون معيباً .

    2- لما كان من المقرر انه إذا كانت الادلة في المواد الجنائية مبنية على عدة قرائن متسانده ، فإن دخول الوهن والاستبعاد لواحده منها يفسد دليل الادانة برمته ويجعل الحكم الصادر اعتمادا على هذا الدليل المتساند حكماً معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لتعذر التأكد مما يؤثره هذا الوهن في الدليل المستبعد في قناعة القاضي وما انتهى إليه في حكمه. ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .



    المحكمة
    ____
    حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 31/1/2012 بدائرة الشارقة :- أعطى بسوء نية لــ/............... شيكا مسحوباً على بنك المشرق بمبلغ مليون درهم ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته طبقا للمادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.وبجلسة 30/4/2012 قضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم عما أسند إليه ، وبإحالة النزاع المدني إلى المحكمة المختصة . استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 1568 لسنة 2012 جزاء الشارقة . والمحكمة الاستئنافية قضت بالتأييد فطعن بالنقض بالطعن الجزائي رقم 470 لسنة 2012 . وبجلسة 11/12/2012 قضت هذه المحكمة – المحكمة الاتحادية العليا- بالنقض والاحالة ، ومحكمة الاحالة قضت بجلسة 8/5/2013 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فأقام طعنه الماثل للمرة الثانية . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ، ورأت رفضه .
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم إذ دانه مستنداً إلى تقرير الخبرة الثلاثية بأنه اثبت ان الطاعن هو من حرر بيانات الشيك ووقع عليه مع أن الطاعن تمسك بأن التقرير لم يجزم بذلك وكان مخالفا للأصول الفنية وفاقداً لقوته التدليله مما يعيبه ويستوجب نقضه .

    وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك إنه وان استقر قضاء هذه المحكمة على أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والقرائن واستخلاص حقيقة الدعوى المعروضة ، كل ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك، الا ان هذا مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تدل على أنها تفهمت الواقعة في الدعوى فهماً صحيحاً متفقاً مع ما جاء في الأوراق ، وما يقتضيه الفهم الصحيح لتطبيق القانون ويكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب ان تتوفر على القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما أدانت به المحكمة المحكوم عليه ،وأن يظهر من أوراق الدعوى توفرها على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين من غير ان يكون فيها ما يشعر بالاحتمال أو تشكك في صحة الدلائل أو التضارب والتناقض في الدلائل المساندة . وانه في حالة استناد المحكمة في حكمها على عدة قرائن متساندة فإنه في حالة حصول الوهن المسقط والبعد لقرينة من القرائن المعتمد عليها يسقط الاعتماد عليها كلياً لما هو معلوم من ان الادلة والقرائن المتساندة في الوصول إلى تكوين عقيدة القاضي اذا استبعدت احداها تعين عدم الاعتماد عليها كلياً لتعذر التحقق من مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في قناعة القاضي لإصدار حكمه عليه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الاوراق ، ان الطاعن تمسك بأن تقرير الخبرة الثلاثية لم يجزم بأن التوقيع المظهر والمذيل به الشيك موضوع الاتهام وبياناته منسوب اليه ، وانه فاقداً لقوته التدليلية لما اعتراه من الاحتمال وعدم الجزم . لما كان ذلك وكان الثابت ان تقرير الخبرة الثلاثية المرفق بالأوراق والصادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإمارة دبي قد اورى .." ان المتهم جمال مصبح يرجح انه حرر بيانات الشيك موضوع الفحص وكذا انه حرر التواقيع المزيلة والمظهرة بها ذات الشيك " وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه مستندا الى هذا التقرير من ضمن اسبابه ، وذلك بما أورده في مدوناته بقوله " ان الثابت من تقرير المختبر الجنائي الصادر من شرطة دبي باستكتاب ومضاهاة بيانات وتوقيع المتهم تبين انه من حرر بيانات الشيك وقام بالتوقيع عليه الامر الذي تطمئن إليه المحكمة يقيناً إلــى ثبــوت الاتهام بحق المستأنف وان انكاره ما هو الا لغو تطرحه المحكمة جانباً ولا تعول عليه.." وهذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق وبشكل واضح عندما انتهى إلى أن التقرير أورى ان التوقيع وكتابة البيانات حررها الطاعن رغم أنه لم يجزم بذلك . وحيث انه من المقرر أنه إذا ظهر من أسباب الحكم المطعون فيه انها انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط باعتماد المحكمة على ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه . ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اعتمدت في اثبات ما حكمت به على الطاعن على التقرير المشار اليه واتخذته سنداً لقضائها مع أقوال المجني عليها، ولما كان من المقرر انه إذا كانت الادلة في المواد الجنائية مبنية على عدة قرائن متسانده ، فإن دخول الوهن والاستبعاد لواحده منها يفسد دليل الادانة برمته ويجعل الحكم الصادر اعتمادا على هذا الدليل المتساند حكماً معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لتعذر التأكد مما يؤثره هذا الوهن في الدليل المستبعد في قناعة القاضي وما انتهى إليه في حكمه. ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه .
    وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه من حيث الموضوع، وذلك عملا بنص المادة 249/2 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي .