of October 31, 1958,
as revised at Stockholm on July 14, 1967,
and as amended on September 28, 1979
>>معلومات قانونية سريعة:: “متى يكون عقد الزواج باطل ؟؟
ج. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:- 1-تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة. 2-تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته. 3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية . 4- تزوج المسلمة بغير المسلم. و يشترط في الحالات الثلاث الاولى ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.„
|