>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تقع مصاريف تكفين الزوجه وتجهيزها حال وفاتها ؟
ج. تقع على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.„
  • 12-09-2017, 04:41 PM
    أحمد أبو زنط
    حق المقاومة في القرارات الدولية
    حق المقاومة في القرارات الدولية
    حق المقاومة في القرارات الدولية ..

    فتحي بالحاج

    (1)

    بالرغم من النصوص الدولية والمواثيق الإنسانية العديدة التي تنص على حق المقاومة في درء العدوان فإننا في عصر القطب الواحد وعصر الأمركة وهيمنة النمط الواحد في حاجة إلى التذكير بهذا الحق الذي بدأت حكوماتنا تتناساه والبعض من المثقفين العرب يغيبونه من الأدبيات السياسية والثقافية . تكشف هذه الوضعية الخطيرة عن حالة التقهقر التي تمر بها قوى التحرر العالمية فاسحة المجال لقوى الهيمنة والقوى الاستعمارية إلى استرجاع مواقع كانت خسرتها في صراعها مع حركات التحرر الوطني والقوى الديمقراطية والتقدمية في العالم . وتسعى قوى الاستعمار وحلفائها في الداخل من خلال ملتقيات إقليمية ودولية إلى الالتفاف على هذا الحق لوأده انتقاما لهزيمتها النكراء في بداية الستينات والسبعينات ‘ لتسترجع دورها الطبيعي في استعباد الشعوب وامتصاص خيراتها.

    وفي وطننا العربي الحزين يعيد مثقفي الهزيمة وتابعيها كتابة تاريخ حركة التحرر الوطني العربية والعالمية وتشويهها وتقديم قراءات تتماشى والنزعة الاستعمارية الجديدة . فبعد أن نجحت في إلغاء القرار الأممي الذي يصنف الحركة الصهيونية حركة عنصرية ، فهاهي تسعى جاهدة للالتفاف على حق مقاومة العدوان المشروع ووصمه بالإرهاب . فبعد التقدم الإنساني الهائل الذي اعترفت فيه الإنسانية بأنه “… لكل شعب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره .. وأنه من حق الشعوب المستعمرة المقهورة في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع”.. تحاول الهيمنة الأمريكية أن تدفع المجتمع الدولي للانتكاس على هذا الحق وعن هذه القيم النبيلة لتعود بنا إلى حقبة سوداء ومظلمة ، من خلال تطويقها بالعديد من الاتفاقات الثنائية والإقليمية لإفقاد حق المقاومة من مضامينها الحقيقية ، مستعملة آلة ضخمة من الإعلام على قلب الحقائق وتزوير المعطيات بتقديم ” النضال” على أنه ” إرهاب ” ، والمقاومين” إلى ” جماعات متطرفة “، يسانده في ذلك أنظمة غربية لم تتخلص من “روح الاستعمار”، وأخرى عربية مستكينة وقابلة للإذلال . إن أغلب الدول العربية المسكينة المغلوبة على أمرها الفاقدة لإرادتها وحريتها اليوم، تتبرأ من دعم المقاومة وتتبنى القاموس الأمريكي الذي يصم المقاومة العربية بالإرهاب ويمكن أن نقول أن أغلب الدويلات العربية تسعى كل يوم وبخطى حثيثة للامتثال للسيد الأمريكي بحثا عن شهادة في حسن السلوك ، متبرئة من أي دعم للمقاومة في فلسطين والعراق وفي الصومال وتسارع في تسليم قوى الهيمنة ما لديها من معلومات تخص الذين يدافعون على حق المقاومة. إن هذا الوضع العربي غير طبيعي لأمة ساهمت في بناء حضارة إنسانية ترتكز على احترام الإنسان ، والدفاع عن العزة والكرامة الإنسانية . إن هذا التراث ، الانتصار لحرية الإنسان وهو عصب النسيج الاجتماعي والهيكل الأساسي للشخصية العربية لا يمكن أن يدع الهزيمة تمر واليأس يتسرب إلى النفوس والى القلوب فإرادة الحياة أقوى من أبواق اليأس والقنوط . إن في أحشاء هذه الأمة طاقة من العطاء والتضحية والتمسك بالكرامة الإنسانية ، تستلهم منها قوى الحياة العربية نفسا جديدا حتى تستكمل الأمة العربية دورها الحضاري الإنساني . لذلك فإن مصير حملات التشهير والتشويه التي تقاد ضد إرادة المقاومة في الأرض العربية المحتلة ومحاولات الطابور الخامس نعتها بالإرهاب ، سيكون مصيرها الفشل .

    (2)

    المقاومة لا تأتي اعتباط بل تأتي كرد فعل لاعتداء وقع فهي عملية دفاع عن الوجود ورد لعدوان خارجي فهي حق بديهي من أجل حياة حرة كريمة ووطن حر. “.. حق الشعوب في المقاومة.. يعني ببساطة حق الإنسان في الوجود .. وهو حق فطري يولد مع صراخ الطفل وهو يقاوم خروجه إلى الدنيا .. حق النضال لا يحتاج إلى أديان سماوية ولا قوانين وضعية تدلل على مشروعيته.. ألم تر كيف تتصرف ” القطة ” عندما تقترب من أطفالها .. والأسد من شبله في عرينه.. والكلب من جروه في حفرته…، المقاومة حركة عفوية تأتي رد فعل على محاولة اعتداء أو إيذاء، هو عمل لدرء الخطر. هي حركة في مواجهة عدوان وهي حركة لا نستطيع إيقافها إن أردنا، وحتى المعتدى عليه لا يستطيع منع رد فعله الطبيعي وإن فعل يكون لدرء خطر أكثر وطأة ، والشروع الفوري في التفكير في كيفية الرد على العدوان .. قد ينجح العدوان في دفع البشر إلى كبح رد فعلهم تحت وقع الترهيب والتخويف لكن هذا الكبح لا يعدو أن يكون مؤقتا. إنهم لا يفعلون إلا كمن يحبس البخار في المرجل الذي ينتهي إلى الانفجار الشديد.

    إن المقاومة بصورة عامة ومن وجهة نظر سياسية وقانونية هي : ” عمليات قتالية مسلحة ينهض بها مقاتلون من غير أفراد القوات المسلحة النظامية، دفاعاً عن وطنهم ضد قوى أجنبية غازية أو محتلة وسواء أكان المقاومون منظمين وخاضعين لقيادة مركزية أم على شكل مبادرات شعبية ، وسواء أكان نشاطهم العسكري قاصراً على الإقليم المحتل أم تعدّاه إلى ملاحقة المعتدي خارج الإقليم “.[1] إن حركات المقاومة في الأقاليم الخاضعة للهيمنة الأجنبية تمثل إرادة شعوبها التواقة للحرية والاستقلال وهي تعبر عن قضاياها العادلة ورغبتها في التحرر.. إن العنف فرضته القوى البادئة بالعدوان فحركات المقاومة والتحرر الوطني تمثل إرادة الشعوب التي تدافع من أجل قضية عادلة وهي الحرية والاستقلال، وتلجأ إلى السلاح والعنف كوسيلة بغية الوصول إلى أهدافها الإستراتيجية والبعيدة، كردّ فعل لا بديل له على العنف الأكبر والإذلال الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد الشعوب المحتلة.

    (3)

    مهما يقال عن هيئة الأمم المتحدة وعن ظروف نشأتها وعن بعض القرارات الظالمة بحق العرب ، فان فيها مواد لا يمكن الاستهانة بها بل يمكن الاستفادة منها على كسب تعاطف دولي، وعلى كسب المعركة الإعلامية مع القوى المعادية ، وان كنت من الذين يرون أن عملية الاستفادة مرهونة أو يجب أن تكون مدعومة بفعل على الأرض يسعى إلى تغيير ميزان القوى وإلا فإنها تبقى مجرد تمارين ذهنية لا تضيف كثيرا. لقد نصت العديد من القواعد والقوانين والقرارات على حق مقاومة العدوان كحق طبيعي . وأصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات والتوصيات التي تشرع حق مقاومة العدوان بكل الأساليب بما فيها الكفاح المسلح .

    ـ ففي الميثاق ذاته الصادر عام 1945 وخاصة في مادته الخامسة والعشرون يشير إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس المبدأ الذي يقضي بأن الشعوب متساوية.

    ـ تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على شرعية حق المقاومة للشعوب من أجل الدفاع عن نفسها إذا داهمها العدو بقصد احتلالها “.. ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة…” [2]

    ـ قرار رقم (1514) في 14ـ12ـ لسنة 1960 الخاصة بمنح البلدان والشعوب المُستعمَرة استقلالها، والتي اشتَهرت فيما بعد بقرار “تصفية الاستعمار”. الذي جاء تطبيقًا لمبادئ حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد جاء فيه : ” إن إخضاع الشعب للاستعباد الأجنبي والسيطرة الأجنبية والاستغلال الأجنبي يشكل إنكارًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعرض السلام والتعاون الدوليين للخطر، وإن كل محاولة تستهدف جزئيًا أو كليًا تقويض الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لقطر ما، تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها..”

    ـ القرار رقم 637 بتاريخ 16/12/1970، الذي اعتبرت فيه الأمم المتحدة حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطا أساسيا للتمتع بسائر الحقوق والحريات الأخرى ، وقد جاءت الاتفاقيتان الدوليتان (الاتفاقية الدولية لحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية) لتدعما هذا الموقف.

    ـ القرار رقم 3101 الصادر في 12/12/1972 في الدورة الثامنة والعشرين . للتأكيد على حق الشعوب الخاضعة له بالتحرر منه بكافة الوسائل .

    ـ القرار رقم (3103) لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظم العنصرية ، لا بإضفاء المشروعية على عملهم فحسب ، وإنما بشمول هؤلاء المقاتلين أيضاً بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بجرحى الحرب وأسراهم ، وحماية المدنيين . وقد نص هذا القرار على أن نضال الشعوب في سبيل حقه في تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعي يتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي ، وأن أية محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المحاربين المناضلين الذين يقعون في الأسر يجب أن يعاملوا كأسرى حرب وفق أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب.

    ـ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1974 بالقرار رقم 3214 حول تعريف العدوان حق الشعوب في النضال بجميع الأشكال بما فيها الكفاح المسلح من اجل نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، وبالتالي أجازت حق جميع الشعوب في العالم في المقاومة المسلحة للاحتلال في سبيل تحررها من الاحتلال ، وذهب إلى ” أن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون بين الدول ، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان” .

    ـ وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان، مرارا، شرعية القتال ضد الاحتلال بكل الوسائل المتاحة ضمنها الصراع المسلح (القرار رقم 3 (35) في 21/2/1979 والقرار رقم 1989/19 في 6/3/1989). وقرار الجمعية العامة 37/43 تبنى بشكل جلي في 3/12/1982 “يعيد التأكيد على شرعية نضال الشعوب من اجل الاستقلال ووحدة الأراضي والتحرير من الهيمنة الاستعمارية والأجنبية والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة بضمنها الصراع المسلح… “

    ـ اللجنة الخاصة بموضوع الإرهاب التي شكلتها الأمم المتحدة في عام 1989 حددت الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع العنف (الإرهاب) السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأوردت منها: ‏ الاستعمار والتشبث بالسيطرة الاستعمارية ‏، احتلال أراضي الغير والهيمنة على الشعوب، العنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري ، إنكار حق الشعوب والأمم في تقرير المصير، حروب الإبادة والعدوان واستخدام القوة وانتهاك السيادة والاستقلال والوحدة الإقليمية للدول، استخدام الإرهاب للسيطرة على الشعوب وإجبار السكان على النزوح ، الاضطهاد الديني وإثارة الفتن الطائفية وإشعال الحروب الأهلية ، الاستبداد والظلم والقهر وكبت الحريات وانتهاك الحقوق. ‏

    ـ المادة 1 (4) من (البروتوكول الإضافي الأول لمعاهدات جنيف ) لعام 1977 تعتبر إن النضال من اجل تقرير المصير كحالات نزاع مسلح دولي

    ـ “إعلان جنيف حول الإرهاب” ينص على ” كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا، فإن الشعوب التي تقاتل ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد النظم العنصرية في ممارسة حقهم في تقرير المصير لديهم الحق في استخدام القوة من اجل تحقيق أهدافهم داخل إطار القانون الدولي الإنساني . ومثل هذه الاستخدامات الشرعية للقوة يجب عدم خلطها بأفعال الإرهاب الدولي ” في ممارسة حق تقرير المصير، للشعوب الواقعة تحت الهيمنة الاستعمارية والأجنبية الحق في «النضال.. والسعي للحصول على الدعم بما يتوافق مع مبادئ الميثاق” وبما يتفق مع (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول)

    ـ قرار الجمعية العامة 2625 ويشير إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وإلى المبدأ الذي يقول “تمتنع الدول في علاقاتها الدولية من التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي شكل يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.

    القانون الدولي يعطى حق المقاومة المسلحة للشعوب التي احتلت أرضها، ولا يحق لأي فرد أيا كان أن يتنازل عن هذا الحق حتى لو كان رئيس حكومة أو رئيس دولة ؛ لأن هذا الحق يعد من حقوق الإنسان الطبيعية التي كفلتها الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان والصادرة عام 1966 والتي تتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية، والذي يجعل حق الشعوب في مقاومة المستعمر وتقرير المصير ومواصلة الكفاح المسلح بكل النواحي حق مقرر للشعوب”. إن اعتراف الأمم المتحدة بشرعية مقاومة الشعوب تحت الهيمنة الاستعمارية والأجنبية أو الاحتلال تتفق مع الحظر العام لاستخدام القوة المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة بسبب إن الدولة التي تخضع شعبا بالقوة لهيمنة استعمارية او أجنبية تقترف فعلا لا شرعيا حسب تعريف القانون الدولي ، ويمكن للشعب المقهور وفي ممارسة حق أصيل في الدفاع عن النفس، القتال من اجل الدفاع ونيل حقه في تقرير المصير .

    إن الاعتراف العالمي بحق تقرير المصير، والاستقلال الوطني ووحدة الأراضي والوحدة الوطنية والسيادة بدون تدخل أجنبي وتثبيته قرارات دولية وفي الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبتحوله من مجرد مبدأ سياسي إلى حق قانوني، يعتبر نصرا إنسانيا لا يمكن الاستهانة به، يعتبر نصرا للإنسانية لم يأت جزافا ولا منة ولا عطاء لقد تحقق هذا الانتصار بفضل نضال الشعوب ، فلم يكن وخزة ضمير أو عودة وعي لدى قوى الهيمنة بل هو نتاج توازن قوى في ساحات المعارك ساندها نجاح باهر على المستوى الإعلامي بحيث تمكنت هذه الشعوب المناضلة والمكافحة أن تكسب رأي العام في المجتمعات الغربية فساهمت من خلال الضغط على حكوماتها في ترجيح كفة الشعوب المضطهدة والمناضلة.. فاعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف مثل قرارها رقم (3236) لعام1974 بند (1و2)، وقرارها رقم (39/17) لعام 1984 بند(3)، وقرارها رقم 49/149 لعام 1995 في البند (1و3)، وبحقه في استرجاع حقوقه بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح المسلح حسب قرار الجمعية العامة رقم (3236) لعام 1974 بند (5)، ورقم (39/17) لعام 1984 بند(2).

    إن القانون الدولي، ومنذ قيام الأمم المتحدة، قد حظر اللجوء إلى القوة المسلحة أو التهديد بها في إطار العلاقات الدولية، غير أنه أجاز اللجوء إلى القوة بأشكالها المختلفة في حالات الدفاع الشرعي ضد الاحتلال، بوصفها وسيلة لممارسة حق تقرير المصير، والوصول إلى الاستقلال الوطني. [3] إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بمشروعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من الهيمنة الاستعمارية والسيطرة الأجنبية ، بالوسائل كافة ، بما في ذلك القوة المسلحة ، وتقر بحق دول العالم تقديم المساعدات للشعوب التي تناضل في سبيل تقرير المصير، فالدعم الخارجي في الكفاح المسلح الذي تخوض الشعوب ضد دولة استعمارية أو عنصرية أو ضد الاحتلال الأجنبي ، لا يُعد من قبيل التدخل في شؤونها الداخلية وذلك وفق قرار الجمعية العامة رقم (3070) لعام 1973 في البند الثاني والثالث…”” [4] إن هذه الاتفاقيات الدولية تفرض على الدول عدم الاعتداء على الدول الأخرى واحترام سيادتها ووحدتها الترابية وهذه الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة يجبرها هذا الميثاق بالضرورة أن تمتنع عن القيام بكل ما من شأنه أن يعيق حركات التحرر الوطني في استرجاع استقلالها وفي مقاومة قوى الاحتلال والقوى الغازية بل تذهب الأمم المتحدة إلى أكثر من ذلك هو حقها في الدعم الأجنبي في حربها التحريرية الاستقلالية..

    لقد أضحت ((مقاومة الاحتلال)) حقا مشروعا ومعترفا به لدى جميع الدول والشعوب التي احتلت أراضيها ـ كليا أو جزئيا ـ مما يخول لها استعمال كل الأساليب بما فيها السلاح للحصول على الحرية والاستقلال وتقرير المصير. أن مجمل القواعد والقرارات الدولية التي أشرنا إليها تشكل النصوص القانونية المكونة أو المؤكدة لشرعية حق المقاومة ـ وتتعاظم أهمية هذا المعيار في حال ممارسة ((حق المقاومة)) وفقا للنصوص القانونية الدولية الناظمة له والمحددة لضوابطه وقيوده والغايات المرجوة منه. حيث أن هذا الحق يتمتع في هذه الحالة فضلا عن صفة ((الشرعية)) بصفة ((المشروعية)) لأنه يعتبر استخداما أو تطبيقا صحيحا لهذه النصوص القانونية.

    (4)

    تعتبر هذه النصوص تضع حدودا تمكن من التمييز بين الإرهاب بوصفه جريمة دولية، وبين الكفاح المسلح بوصفه نشاطاً من أنشطة حركات التحرر الوطني المشروعة، نصرا لكن الذي يجري هو عملية الالتواء التي تمارس الآن من أجل اجتثاث هذا الحق المكفول طبقا لقواعد القانون الدولي . فتسعى بعض الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة ، وإسرائيل على الخلط المتعمد بين ظاهرة المقاومة وظاهرة الإرهاب حتى تتمكن من القيام بحملة إعلامية لتشويه الحقائق وتزيين الوقائع عبر تلطيخ نضال الشعوب المضطهدة وسمعة حركاتها التحررية التي تلجأ إلى خيار المقاومة المسلحة في سبيل تحقيق أهدافها المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصيرـ بشبهة الإرهاب وتتخذه فيما بعد ذريعة لضرب هذه الشعوب والعدوان عليها.

    إن المقياس الفاصل بين الإرهابي والمناضل أوـ مسايرة للمصطلح ـ بين (الإرهابي المجرم) و(الإرهابي المناضل) يتألف من عنصرين وهما : السبب الذي يدفع المناضل أو المجرم للقتال والهدف الذي يسعى كل منهما لبلوغه) ويعتبر هذا المعيار من أهم المعايير في التمييز والتفرقة بين المقاومة والإرهاب الدولي حيث أفراد المقاومة إنما يلجئون إلى القتال بدافع من مشاعرهم الوطنية دفاعا عن أرض الآباء والأجداد ضد العدوان الخارجي أو من أجل تخليص تلك الأرض من براثن الاحتلال الحربي أو الاستعمار. وهذا لا يعد إرهابا أو بالتالي لا يعاقب عليه القانون الدولي إذا كان الباعث عليه الدفاع عن الحقوق المقررة للأفراد ـ حقوق الإنسان ـ أو الشعوب ـ حق تقرير المصير ـ والحق في تحرير الأرض المحتلة ومقاومة الاحتلال ـ لان هذه الأفعال تقابل حقوقا يقررها القانون الدولي للأفراد والدول ، ومن هنا فإنه حتى لو اختلطت أعمال حركات المقاومة والتحرير الوطني المشروعة ببعض الأعمال الإرهابية نتيجة لضرورات عسكرية قاهرة أو اعتبارات سياسية أو دعائية استثنائية فإنه لا يمكن النظر إلى هذه الأعمال الأخيرة بصفة مجردة وبعيدة عن الإطار الذي ظهرت فيه والأسباب والدوافع المؤدية إليها والأهداف المبتغاة منها. [5]

    ويأتي الخلط مقصوداً من قبل دول العدوان بين الإرهاب وبين المقاومة، حيث تعتبر هذه الدول جميع أنواع استخدام القوة الذي تمارسه حركات التحرر إرهاباً بغض النظر عن الدوافع والأهداف. إن عملية الخلط بين المقاومة والإرهاب يتمّ تعمّده بشكل مقصود ومخطط له من قبل الاحتلال ودوائره. إلا أنه لا يمكن تغييب الحقائق طويلا فأهداف القوى المعتدية هي السيطرة على الشعوب وامتصاص خيراتها وتوظيف إمكانيات شعب آخر لصالح شعوبها. وهذا هو عين الإرهاب. أما الكفاح والمقاومة المسلحة ضد الاحتلال هو من أجل انتزاع الاستقلال لاسترجاع خيراته وثرواته من قبل القوى المعتدية وهذا حق مشروع يسمى مقاومة.. ذلك أن العمليات التي تقودها المقاومة تستهدف العدو الأجنبي الذي فرض وجوده بالقوة العسكرية على أرض الوطن وأفقده استقلاله وسيادته وإرادته ونهب ثرواته وتعدّى على حقوقه وحرّياته. وهكذا فإنّ المحرّك الأساسي لحركات المقاومة المسلحة هو الدافع الوطني. [6]

    (5)

    تنطبق القرارات الدولية والقواعد الإنسانية انطباقا كاملا على حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والصومال والأحواز. ‏وتعطي الشرعية الدولية غطاءا للأعمال البطولية التي يقوم بها المقاومون للاستيطان والاحتلال في فلسطين وفي العراق وفي الصومال.. وللمتصديين لحرب الإبادة والتدمير وسياسة نهب الخيرات واستعباد الشعوب..التي تمارس ضد شعوبهم …مهما حاولت قوى الهيمنة تزوير الحقائق وتشويه إرادة هذه الشعوب المحتلة..

    إن استمرار الاحتلال يجعل من المقاومة الرد الشرعي والأخلاقي والحضاري عليه وان المقاومة في كل أشكالها وصورها هي الأسلوب العلمي لطرد فلول الاحتلال واسترجاع الأرض والممتلكات والثروات والحقوق المغتصبة لأصحابها الحقيقيين..

    هوامش

    [1] الدكتور خالد المعيني دار بابل للدراسات والإعلام المنتدى الثقافي العراقي/دمشق

    [2] ميثاق الأمم المتحدة الفصل السابع المادة 51

    [3] الأستاذ عبد الكريم العبيدي المنتدى الثقافي العراقي/دمشق الصالون الثقافي المقاومة ومفاهيم أخرى مقاربة دار بابل للدراسات والاعلام

    [4] وثيقة مفهوم الإرهاب والمقاومة رؤية عربية – إسلامية عمان – الأردن – أيار / مايو2003

    [5] التفريق بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية د.هيثم موسى حسين.

    [6] أنواع الإرهاب والفرق بينه وبين أعمال المقاومة الشعبية المسلحة -علي عبدالله حمادة ـ المركز السوري للاستشارات والدراسات القانونية.