>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو معيار تحديد قيمة النفقه وما هي الاليه المتبعه لذلك ؟
ج. تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً ، وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته ، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القوت والكسوة والسكن والتطبيب وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي ، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.„
  • 09-15-2019, 01:22 PM
    أحمد أبو زنط
    أهم الأحكام العامة في قانون الملكية العقارية





    أهم الأحكام العامة في قانون الملكية العقارية
    الكاتب: المحامي احمد عبد المنعم ابوزنط


    أولا: هدف القانون:
    ان الهدف من مشروع القانون الملكية العقارية الجديد هو تجميع أكثر من 13 قانونا كانت تنظم كل الأمور المتعلقة بنقل الملكية والتصرف بها، وقوانين أخرى مثل تملك الشركات، ومن اهم القوانين التي سوف تلغى قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953.[1]
    ثانيا: سريان القانون من حيث الزمان:
    صدر قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وتم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 5573 على الصفحة 2792 بتاريخ 16/5/2019 وحيث أن المادة 1 من القانون المذكور قد حددت ميعاد سريانه بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فإن القانون يعتبر ساري المفعول اعتباراً من تاريخ 14/9/2019[2]

    ثالثا: أهم الأحكام العامة في قانون الملكية العقارية

    1. الغاء تصنيف العقارات من النوع الميري

    عند نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية سوف يلغى تصنيف العقارات من نوع (الميري) حيث سوف تحول العقارات الأميرية إلى (الملك). [3]

    1. حجية سندات تسجيل العقار أمام المحاكم والحكومة

    تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام قانون الملكية العقارية [4]

    1. مدة عقود الايجار (لا تنطبق على عقود التأجير التمويلي)

    حدد قانون الملكية العقارية مدة عقد ايجار العقار تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى تسع وتسعين سنة.[5]

    1. مرور الزمن على العقارات المسجلة

    لا تخضع العقارات المسجلة في السجل العقاري لمدة مرور الزمن [6]

    1. أحكام بطلان تصرف أو معاملة تسجيل عقار: [7]

    عالج قانون الملكية العقارية حالات ثبوت بطلان التصرفات أو معاملات التسجيل، حيث اصبحت المحكمة مخيرة في معالجة هذه المسألة بين حالتين مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، ووفقا لما يلي:

    • للمحكمة الحكم بإبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكنا.
    • أو إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقا لقيمة العقار وقت رفع الدعوى.

    والجدير بالاشارة الى هذا الحكم في اي من الحالتين السابقتين يسري حتى على الدعاوى التي لم يصدر بها حكم قطعي من المحاكم عند نفاذ أحكام القانون
    كما أنه يمكن أن تقرر المحكمة وبناءً على الطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى وإلى حين الفصل فيها.



    1. أحكام خاصة في ممارسة حق الشفعة:[8]

    نظم قانون الملكية مجموعة من الاحكام بخصوص ممارسة حق الشفعة، واهم الأحكام نسردها كما يلي:

    • لا يمارس حق الشفعة الا من الشريك في العقار.
    • يمارس حق الشفعة خلال 30 يوما من تاريخ العلم بتسجيل العقار، وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بعد مرور 90 يوما من تاريخ تسجيل العقار.
    • لا يمارس حق الشفعة اذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المحددة في القانون.


    1. مدة الوكالة المتضمنة حق التصرف بالعقار[9]

    يعمل بالوكالات في التصرفات العقارية خلال المدة المحددة في سند الوكالة على أن لا تزيد هذه المدة في التصرفات الناقلة للملكية العقارية والرهن على (5) خمس سنوات من تاريخ تنظيم الوكالة.

    1. نقل اشارة الحجز أو الرهن للعقارات التي تم ازالة الشيوع فيها [10]

    تنقل إشارة الحجز أو الرهن التي كانت مدرجة في السجل العقاري للعقار الذي جرت إزالة الشيوع فيه أو على حصة شريك فيه إلى السجل العقاري للعقارات الناتجة من إزالة الشيوع أو العقار الذي آل إلى الشريك مالك الحصة المحجوزة أو المرهونة، فإذا بيع العقار أو الحصة نتيجة إزالة الشيوع انتقل حق الحاجز أو الدائن المرتهن إلى ثمنه.

    1. حكم رهن وحجز العقار المبيع لقاء الاعالة:[11]

    لا يجوز رهن العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه طيلة حياة المعال.

    1. تقدير قيمة العقارات: [12]

    يهدف قانون الملكية العقارية لوضع اسس لتقدير قيمة العقارات، وهذا الامر في حال اتمامه سوف يحد بشكل كبير من تفاوت قيم التقدير العقاري سواء من قبل المخمنين أو من خلال الخبراء الذين تنتخبهم المحكمة.
    وتقدر قيم العقارات للأغراض الواردة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، قضائية كانت أم غير قضائية، وتحدد الأحكام الخاصة بتقدير تلك القيم تبعاً لمشتملات تعريف العقار الوارد قانون الملكية العقارية، بما في ذلك الطرق والأساليب الواجب اتباعها عند القيام بأعمال تقدير قيم العقارات والأسس والعوامل الواجب مراعاتها فيها والأشخاص المصرح لهم بمزاولة هذه الأعمال ومواصفات تقارير تقدير القيم العقارية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

    1. أحكام هامة في دعاوى ازالة الشيوع: [13]

    الاصل العام في ازالة الشيوع ان يتم بيع العقار المملوك باتفاق جميع الشركاء وتوزيع ثمنه كل حسب حصته في الملكية الا انه في حال تعذر اتفاق جميع الشركاء على ذلك فعندئذٍ من الممكن ازالة الشيوع وفقا لأحكام خاصة مبينة في قانون الملكية العقارية، إلا اننا نشير الى أهم التغيرات التي طرأت على دعاوى ازالة الشيوع وفقا لما يلي (مع التنويه الى انه يلزم الرجوع لاحكام القانون للتوسع في بيان الاجراءات والاصول المتبعة في مثل هذا النوع من الدعاوى) :

    • تم استحداث لجان لازالة الشيوع في العقارات لدى دوائر التسجيل بحيث يتم النظر في طلبات ازالة الشيوع وفقاً لاصول محددة بموجب القانون بدلاً من نظرها كدعوى حقوقية أمام المحاكم النظامية، بحيث تختص اللجنة دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل
    • لمالكي ثلاث ارباع الحصص على الاقل تقديم طلب لمدير التسجيل لاحالته الى لجنة ازالة الشيوع للتصرف بالعقار على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء، فإن أجازوه أجري التصرف، وإن لم يجيزوه أو امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه نفذ التصرف ولهم إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر في ما يخص حصصهم من ثمن العقار، لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التصرف في العقار.
    • لمالكي أقل من ثلاث ارباع الحصص تقديم طلب لمدير التسجيل لاحالته الى لجنة ازالة الشيوع للتصرف بالعقار على أن يبلغ طلبهم إلى بقية الشركاء فإن أجازوه نفذ التصرف وإن رفضوه أو امتنعوا عن ابداء رأيهم فيه فعلى مدير التسجيل احالة الطلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار للنظر فيه.
    • حدد قانون الملكية العقارية اجراءات نظر طلب التصرف أو قسمة العقار وبالنتيجة ازالة الشيوع امام لجنة ازالة الشيوع والمدد والاصول القانونية والاحكام الخاصة لذلك.
    • تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المتعلقة في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي أقيمت قبل نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية وفقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه .


    1. الأبنية والمجمعات العقارية [14]

    افرد المشرع في قانون الملكية العقارية احكاماً خاصة للابنية والمجمعات العقارية من المادة 121 وحتى المادة 132 من القانون، كما نظم ضمن هذا الفصل احكام دعوى حق الافضلية.
    ومن الاحكام الهامة التي من الممكن الاستفادة منها ما نص عليه القانون بخصوص عقد البيع بالتقسيط حيث اشترط القانون تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل، ويجب أن يتضمن العقد الشروط المتفق عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والأقساط، والمدة الواجبة لتنفيذه، وأوصاف البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط ومواصفاتها، ويحظر إجراء أي معاملة تسجيل على البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط دون موافقة طرفي عقد البيع بالتقسيط

    1. تملك وإيجار واكتساب حق عيني عقاري للأشخاص الحكميين[15]

    أفرد القانون احكاماً تتعلق بتملك الاشخاص الحكميين للعقارات بحيث اجاز القانون للاشخاص الحكميين تملك العقارات أو اكتساب حق عيني عقاري بعد الحصول على اذن بذلك وفقاً للأحكام والغايات المبينة في القانون وبهذا الخصوص فقد نصت المادة 134 على سريان أحكام تملك الشخص الحكمي للعقار على اكتسابه الحقوق العينية العقارية.
    وبالرجوع للمادة 1322 من القانون المدني فنجد أنها تنص صراحة على أن: "الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا ..."
    وبذلك نجد أن قانون الملكية العقارية لم يحدد اذا كان اشتراط الاذن ينسحب على كامل الحقوق العينية العقارية بما في ذلك الحقوق العينية التبعية كحق الرهن، مما قد يخلق اشكالية بهذه المسألة مستقبلاً ، وفيما اذا تم تطبيق النص بحذافيره فإنه من الممكن اشتراط الحصول على اذن قبل ايقاع حق الرهن وفقا لما تم بيانه خصوصاً عند إعمال أحكام المادة 1322 من القانون المدني.

    • يقدم الإذن الى دائرة الاراضي والمساحة، وفقا للإجراءات المحددة بتعليمات يصدرها مدير عام الاراضي لهذه الغاية .
    • يخاطب المدير، عند طلب الاذن الجهات المعنية لإبداء رأيها فيه، ويرفع الطلب الى الجهة المختصة بمنحه لتصدر قرارها بشأنه وعليها مراعاة رأي الجهات المعنية في الطلب.
    • تحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء رأيها في طلب تملك العقار في كل حالة من حالات تملك العقار المنصوص عليها في هذا الفصل.
    • منحت المادة 137 سلطة مطلقة "للجهة المختصة" التي يسميها مجلس الوزراء في منح الإذن للشخص الحكمي أو غير الاردني بتملك عقار أو رفضه، بحيث جعل قرار تلك الجهة لا يخضع للطعن أو رقابة أي جهة.
    • يسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار بمنحه ويطبق هذا الحكم على أي إذن بتملك عقار منح قبل نفاذ احكام هذا القانون.



    1. وضع اشارة على صحيفة العقار بوجود دعوى عقارية

    على المحاكم عند تسجيل أي دعوى لديها بشأن أي عقار، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل وضع إشارة بوجود الدعوى وبموضوعها في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى وعلى مدير التسجيل عند تسلمه ذلك الطلب أن يضع هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند طلب إجراء أي معاملة تسجيل على هذا العقار.


    رابعا: أهم الأحكام الخاصة في الوكالة غير القابلة للعزل[16]

    1. لا تقيد في السجل العقاري (الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية) وذلك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية، سواء نظمت داخل المملكة أو خارجها، وتعامل الوكالات المنظمة على هذا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما لو لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل.
    2. تخضع الوكالات التي نظمت خلال المدة المشار إليها للأحكام التالية:


    • الوكالة المتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل
    • إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل به.
    • الوكالات التي يتم تنظميها بين الأصول والفروع صعودا او نزولا او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات
    • تبقى الوكالات التي نظمت قبل تاريخ العمل بقانون الملكية العقاري سارية بمددها واحكامها وفقاً لأحكام القانون الذي نظمت وسجلت بمقتضاه.
    • لا يجوز أن تتضمن الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية العقارات ورهنها أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ولا يعمل بأي نص يخالف ذلك ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.


    خامسا: أحكام هامة بخصوص العقارات المستملكة بالمزاد العلني[17]

    1. يجوز للشخص الحكمي بصفته دائناً (كالبنك) الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع العقار الذي آل اليه نتيجة المزاد الى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسمه، واذا لم يقم الدائن ببيعه خلال هذه المدة فيتم بيعه بالمزاد العلني على نفقته بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون موافقة الدائن.
    2. تستوفى من الدائن الذي تخلف عن بيع العقار الذي تملكه بالمزاد العلني عن كل سنة أو أي جزء منها يلي انقضاء المدة وإلى تاريخ بيع العقار وبحد أعلى مدة سنتين نسبة (2%) اثنان بالمائة من قيمة العقار التي يقدرها المدير.
    3. يباع العقار الذي تخلف مالكه عن بيعه خلال (4) اربع سنوات من تاريخ قرار الإحالة القطعية
    4. يعفى الدائن من شرط بيع العقار في المزاد العلني إذا حصل خلال المدد الواردة على إذن بتملك العقار ذاته وفقا للأحكام المذكورة
    5. لغايات تملك العقار يتم احتساب الحد الأعلى للتملك على أساس ما يملكه الشخص بشكل تراكمي وتعد الحصة الشائعة في ملكية عقار ملكية تامة له.
    6. تطبق أحكام قانون البنوك على شراء البنوك الدائنة للعقارات الموضوعة تأميناً لديونها بالمزاد العلني، إضافة للأحكام المذكورة في قانون الملكية العقارية.

    سادساً: أحكام هامة في رهن العقار رهناً تأمينيا [18]

    1. جواز الرهن لدين مستقبلي محدد

    يجوز رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً لدين محدد يتوقع تحققه في ذمة المدين مستقبلاً.

    1. تعدد مراتب الرهن

    يجوز انشاء أكثر من رهن تأميني على عقار واحد، تتعين مرتبة كل واحد منها تبعاً لتاريخ قيده في السجل العقاري للعقار المرهون.

    1. تنظيم سند الرهن:


    • حدد قانون الملكية العقارية أحكام وشروط واجراءات تنظيم سند الرهن في المواد من 161 حتى 164، بما في تقديم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأمينياً. ومن ثم اجراء الكشف على العقار المطلوب رهنه واعداد تقرير بنتيجته، على ان يشمل التقرير مجموعة من الاوصاف للعقار موضوع الرهن محددة بالقانون.
    • يقوم مدير التسجيل بدعوة كل من الراهن والدائن المرتهن للتوقيع على التقرير بحضوره و التصديق على صحة توقيعاتهم على التقرير، وأخذ إقرار على الدائن المرتهن بموافقته على تنظيم سند رهن العقار تأميناً لدينه، بالحالة المثبتة للعقار في تقرير الكشف، مع حفظ حقوق الشاغلين بالانتفاع بالعقار.
    • ينظم سند الرهن ويسجل لدى مديرية التسجيل، ويتم التصديق على سند الرهن بعد أن يقر كل من الراهن والدائن المرتهن في السند بموافقتهم على ما ورد فيه، وبعد أن تدون فيه بصورة مفصلة محال إقامتهم وادراج إشارة في السجل العقاري للعقار تفيد بأنه مرهون رهناً تأمينياً مع بيان مرتبة الرهن.


    1. احالة حق الرهن

    للدائن المرتهن بموافقة الراهن الخطية، أن يحيل إلى آخر حقه لدى المدين مع ما له من ضمان على العقار المرهون تأميناً لدينه، ودون موافقة الراهن إذا كان سند الرهن التأميني محرراً للأمر، وفي كلتا الحالتين لا تنفذ هذه الإحالة إلا بتسجيلها في السجل العقاري وبقيدها على سند الرهن.

    1. تقادم سند الرهن

    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم، ويبقى السند منتجاً لآثاره طالما أن الدين الموثق به لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء الدين

    1. ضمان الراهن للعقار

    يضمن الراهن العقار المرهون رهناً تأمينياً، ويسأل في مواجهة المرتهن عن كل ضرر يلحق بالعقار المرهون الى حين الوفاء بالدين وذلك في حدود مسؤوليته.

    1. نقل ملكية العقار مع ابقاء اشارة الرهن

    للراهن أن يبيع العقار المرهون بموافقة الدائن المرتهن إلى شخص آخر يقبل تملك العقار مثقلا بالرهن على أن تبقى معاملة الرهن على ما هي عليه.

    1. وفاء المدين بمبلغ الدين

    للمدين الوفاء بمبلغ الدين الموثق بسند الرهن التأميني وملحقاته على النحو التالي:

    • قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل ما لم تحدد في سند الرهن طريقة اخرى للوفاء.
    • بعد حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل بعد عرضه عليه عرضاً حقيقياً وفقاً لأحكام القانون المدني.
    • إذا اشترط على المدين في سند الرهن أن يدفع للدائن المرتهن مبلغاً محدداً تعويضاً له عن عطل وضرر إضافة إلى مبلغ الدين الأصلي، فعلى المدين أن يؤدي إلى الدائن المرتهن المبلغين معاً.
    • على مدير التسجيل، بعد أن يتسلم من المدين إشعاراً بإيداع مبلغ الدين وملحقاته، دعوة الدائن لتسلمه من صندوق المحكمة أو من مديرية التسجيل، وشطب إشارة الرهن التأميني من السجل العقاري للعقار المرهون تأميناً لذلك الدين.
    • يجب أن لا يزيد مجموع ما يؤديه المدين للدائن المرتهن من مبلغ الدين وملحقاته وأي تعويض عن عطل وضرر مشترط في سند الرهن، سواء قبل حلول أجل الوفاء بالدين أم بعد حلوله، على ضعف مبلغ الدين الأصلي الموثق في سند الرهن التأميني ولو نص فيه على غير ذلك، ويستنثى من ذلك أي نفقات أو رسوم أو ضرائب يثبت أن الدائن المرتهن قد تكبدها لاستيفاء الدين وتنفيذ سند الرهن



    1. اجراءات تنفيذ سند الرهن:


    يجري تنفيذ سند الرهن لدى دائرة التنفيذ المختصة التي تتولى مباشرة إجراءات تنفيذ السند وبيع العقار المرهون تأميناً للدين بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ عوضاً من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين

    وبالتالي فإن القانون واجب التطبيق على اجراءات بيع العقار في المزاد العلني هو قانون التنفيذ وبالتالي فان اجراءات تنفيذ سند الرهن من المتوقع أن تختلف اختلافا كليا ووفقا لما يلي:


    • اصحبت مدة الاخطار التنفيذي 15 يوماً بدلا من 30 يوما.
    • وضع اليد على العقار من الممكن أن يتم من خلال خبير واحد أو أكثر (حسب الحاجة) ، بدلاً من اشتراط ثلاث خبراء حسب القانون الحالي.
    • يتم طلب طرح العقار للبيع مباشرة بعد ورود تقرير وضع اليد، دون الحاجة لتبليغ التقرير للمدين كما تم الغاء حق المدين بالاعتراض على التقرير لدى محكمة الاستئناف، الا ان للمدين الاعتراض لدى رئيس التنفيذ على اي اجراء أو قرار خلال 7 ايام ووفقا للقواعد العامة في القانون التنفيذ.
    • يتم طرح العقار للبيع حسب قانون التنفيذ وفقا للإجراءات المبينة في البند (و) من هذه الدراسة، وبالتالي تم الغاء الاعلان الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والانذار النهائي.
    • تم الغاء اشتراط الحصول على موافقة وزير المالية للدخول في المزاودة حيث أصبح من الجائز للدائن الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع العقار الذي آل اليه نتيجة المزاد الى شخص أردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسمه
    • يجب أن يتم الدخول في المزاد اعتبارا من الاعلان الاول وخلال مدة 30 يوما من اليوم التالي لنشر الاعلان.
    • إن قانون الملكية العقارية يسري بعد 120 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اي أنه يعتبر ساري المفعول اعتباراً من تاريخ 14/9/2019 وعليه سيكون اثره فورياً على ما سيتم بعد ذلك التاريخ من اجراءات سنداً لمبدأ الاثر الفوري للقوانين.

    أما بخصوص ما تم من اجراءات قبل نفاذ احكام قانون الملكية العقارية وبالرجوع لأحكام القانون نفسه فإنه لم يرد نص خاص يبين حكم الاجراءات التي تمت قبل نفاذ أحكامه، وبذلك يثور السؤال حول صحة اي اجراء تم قبل ذلك ومن جملة ذلك: اجراء وضع اليد أو طرح العقار للبيع في المزاد العلني أو الدخول في المزاودة وفقا لقانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين، وحيث ان قانون الملكية العقارية وقانون التنفيذ قد خليا من اي نص خاص يوضح هذه المسألة فإنه وسندا لنص المادة 117 من قانون التنفيذ يجب الاحالة لأحكام المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي بينت أحكام تطبيق القانون من حيث الزمان وسندا لنص المادة الثانية من الاصول فإنه من المتفق عليه أن أي اجراء من اجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
    وعليه فإنه من الراجح ان ما تم من اجراءات قبل نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية يظل مرتباً لأثاره القانونية، فان تم وضع اليد في ظل القانون الحالي يبقى اجراء وضع اليد صحيحاً عند نفاذ قانون الملكية العقارية، وفي حال بدء سريان قانون الملكية العقارية فإنه قد ينطبق على ما سيتم من اجراءات قادمة انتهاءً من اخر اجراء صحيح تم في ظل القانون وضع الاموال المنقولة تأميناً للدين، في حين يرى اتجاه اخر بأن قانون وضع الاموال سيظل ساريا على القضايا المسجلة قبل نفاذ احكام قانون الملكية العقارية.
    علماً بأنه ولدى التحري في المحاكم والتباحث الشفهي مع عدد من مأموري التنفيذ ورؤساء التنفيذ فإن عدد كبير منهم لا يعلم تحديداً ما هي العقبات والاجراءات القادمة بل ان كثير منهم لم يطلع على القانون الجديد، فيما اشار البعض الاخر الى انتظار تعميم من المكتب الفني في محكمة التمييز لرسم الخطوط العريضة للتعامل مع القانون الجديد



    • مراحل البيع في المزاد العلني في سندات الرهن عوضا عن قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين



    • يتم طرح العقار للبيع في المزاد العلني لمدة 30 يوماً وعلى الراغب بالشراء (سواء كان من الغير أو الدائن) ان يدخل بالمزاد على ان يتم دفع تأمينات الدخول بالمزاد بواقع 10% من القيمة المقدرة، وللرئيس اعفاء الدائن من قيمة العربون اذا كان دينه يزيد على القيمة المقدرة.



    • بعد انقضاء مدة المزاد (30 يوما) يتم احالة العقار احالة مؤقتة على المزاود بالبدل الاعلى.



    • بعد الاحالة المؤقتة يتم طرح العقار للبيع للمرة الثانية ولمدة (15 يوماً).
    • بعد انقضاء مدة الاعلان الثاني يتم احالة العقار احالة قطعية على المشتري بالبدل الاعلى.



    • اذا كانت قيمة المزاودة تنقص بمقدار 25% من القيمة المقدرة فيتم طرح العقار للبيع لمرة واحدة ولمدة 30 يوما، ويتم الاحالة على المشتري بالبدل الاعلى.



    • بعد الاحالة القطعية يتم نشر قرار الاحالة القطعية بالبدل الاعلى وللراغب بالشراء الدخول بالمزاودة خلال مدة 10 ايام بعد ايداع 10% من الثمن الجديد، على ان لا تقل نسبة الضم عن 10% من قيمة البدل الاعلى.



    • بعد انتهاء مدة الايام العشر يتم تحديد موعد آخير للمزاودة على ان لا يتجاوز 15 يوما



    • للمدين الحق بايداع المبلغ المحكوم به خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ الاحالة القطعية وفي هذه الحالة يلغي الرئيس قرار الاحالة واية اجراءات تمت بموجبها.



    • على المحال عليه ايداع الثمن خلال 10 ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائناً تم اعفاءه من دفع الثمن.






    1. سقوط حق بتنفيذ حكم البطلان

    يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي بإعلان بطلان اجراءات بيع العقار المرهون بالمزاد العلني إذا لم ينفذ الحكم خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون تنفيذه.


    1. انقضاء الرهن التأميني

    ينقضي الرهن التأميني ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل واحد منهم أو إيداعه لحسابهم.


    1. منع التصرف وحق الاسترداد

    إذا أحيل العقار على الدائن المرتهن فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع أو بالرهن أو بالمبادلة أو بالهبة أو بالإفراز خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيل العقار باسمه، ويحق للراهن أو لورثته خلال تلك المدة استرداد هذا العقار إذا جرى دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات، وتخفض تلك المدة إلى (6) ستة أشهر إذا أحيل العقار على شخص آخر غير الدائن المرتهن


    1. الطعن باجراءات التنفيذ


    • لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ التي تمت لدى مديرية التسجيل على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الاخير ما لم يكن الطعن بالتزوير.
    • في حال وقوع طعن أمام المحكمة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلب من الدائرة التأشير على السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن بإجراءات التنفيذ .


    وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،
    المحامي
    أحمد عبد المنعم ابوزنط


    [1] المادة 223 من قانون الملكية العقارية

    [2] المادة 1 من قانون الملكية العقارية

    [3] المادة 8 من قانون الملكية العقارية

    [4] المادة 9 من قانون الملكية العقارية

    [5] المادة 12 من قانون الملكية العقارية

    [6] المادة 13 من قانون الملكية العقارية

    [7] المادة 13 من قانون الملكية العقارية

    [8] المادة 14 من قانون الملكية العقارية

    [9] المادة 16 من قانون الملكية العقارية

    [10] المادة 116 من قانون الملكية العقارية

    [11] المادة 17 من قانون الملكية العقارية

    [12] المواد من 20 الى 28 بالاضافة للمادة 214 من قانون الملكية العقارية

    [13] المواد من 94 الى 120 من قانون الملكية العقارية

    [14] المواد من 121 الى 132 من قانون الملكية العقارية

    [15] المواد من 133 الى 159 من قانون الملكية العقارية

    [16] المادة 15 من قانون الملكية العقارية

    [17] المواد 153 و154 و156 من قانون الملكية العقارية

    [18] المواد من 160 وحتى 177 من قانون الملكية العقارية