>>معلومات قانونية سريعة:: “ما اثر خلو سند السحب من اسم المسحوب عليه ؟
ج : يعتبر السند باطل.„
  • 02-16-2016, 02:53 PM
    يوسف نادر عزيزة
    يجوز ان تكون الوكالة بالمسائل الجزائية عامة او خاصة
    قرار محكمة التمييز الموقرة - بصفتها الجزائية-قرار رقم 1160/2008 - صدر بتاريخ 10/8/2008
    يجوز ان تكون الوكالة بالمسائل الجزائية عامة او خاصة
    شبكة قانوني الاردن


    المبادئ العامة:


    من الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد انه خال من
    أي نص يوجب أن تكون الوكالة المقدمة من وكيل الشاكي أو المشتكى عليه وكالة خاصة
    ٨٥ تمييز جزاء / فإن الاجتهاد القضائي ومنذ صدور قرار الهيئة العامة في القضية رقم ٩٠
    ١٩٨٥ قد سار على انه من الجائز أن تكون الوكالة المعطاة لوكيل الشاكي أو /٤/ تاريخ ٢٣
    المشتكى عليه وكالة عامة وفقًا لما ورد في المادتين ٥٤ و ٢٧ من قانون أصول
    المحاكمات الجزائية وطبقًا لأحكام قانون نقابة المحامين رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته .
    بخلاف بعض التشريعات غير الأردنية ومنها قانون الإجراءات الجنائية المصري
    التي تشترط المادة الثالثة فقرة (أ) منه في الشكوى ان تصدر أما عن المجني عليه بنفسه أو
    بواسطة وكيل على أن يكون التوكيل خاصًا وصريحًا وصادرًا عن واقعة معينة سابقة على
    صدوره .
    ٩٢ المعطاة من المشتكى / وحيث انه من الرجوع إلى الوكالة العامة رقم ٤٥٦٨
    عليها الشركة الأردنية للاستثمارات والتموين للمحامي زاهر جردانة أنها تضمنت توكيل
    الأخير بالمخاصمة في الدعاوى الحقوقية والإدارية والضريبية والجزائية لدى كافة المحاكم
    على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها بداية واعتراضًا واستئنافًا وتمييزًا وإعادة
    وتصحيحًا وبكل ما يجوز به التوكيل شرعًا وقانونًا ذكر أن لم يذكر ولو كان ذكره
    مشروط.
    وحيث أن نص هذه الوكالة يفيد التعميم في الخصومة ويجيز للوكيل القيام بجميع
    الحقوق العائدة للموكل أمام المحاكم سواء كان العمل القانوني قد ترتب قبل تنظيم الوكالة
    العامة أو بعدها .




    نص القرار:

    ٢٠٠٨/ محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم القضية : ١١٦٠
    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد اسماعيل العمري
    وعضوية القضاة السادة
    أحمد المومني ، عبد الكريم فرعون ، محمد المحادين، ناصر التل
    ٢٠٠٨/٧/ ١٠٣٧ تاريخ ١٥ /٢٠٠٨/٤/ طلب رئيس النيابة العامة بكتابه رقم ١
    ٢٠٠٨/٦/ ٦٣٦٧ تاريخ ٣٠ / ١٠ /ن/ ٢٢٤ / وبناء على طلب خطي من وزير العدل رقم ٧
    ١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية عرض الحكمين الصادرين / وعم ً لا بالمادة ٢٩١
    ٢٠٠٨ والقرار /١/ ٢٠٠٧ صلح جزاء جنوب عمان تاريخ ٦ / في القضيتين رقم ٣٧٤٠
    ٢٠٠٨ استئناف جزاء عمان تاريخ / الصادر في الدعوى الاستئنافية الجزائية رقم ٨٠٣٥
    ٢٠٠٨ لعرض ملفي الدعويين المذكورين على محكمة التمييز لوجود مخالفة للقانون /٢/٢٥
    في الحكم الاستئنافي المذكور حيث اكتسب الحكمان الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة
    التمييز التدقيق فيهما ملتمسًا نقضهما بسبب أن محكمة الاستئناف قد أخطأت برد الاستئناف
    شك ً لا لعلة انه لا يجوز التوكيل مسبقًا في جريمة لم تقع عند تنظيم التوكيل حيث انه
    ١٩٩٢ المعطاة من / وبالرجوع إلى الوكالة العامة للمحامي زاهر جردانة رقم ٤٥٦٢
    المشتكى عليها الشركة الأردنية للاستثمارات والتموين أنها تضمنت توكيل المحامي زاهر
    جردانة بالمخاصمة عن الدعاوى والشكاوي لدى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها
    ووظائفها ودرجاتها وبكل ما يجوز التوكيل شرعًا وقانونًا ذكر أم لم يذكر وحيث أن نص
    هذه الوكالة يفيد التعميم في الخصومة ويجيز للوكيل القيام بجميع الحقوق العائدة للموكل
    أمام المحاكم سواء كان العمل القانوني قد ترتب قبل تنظيم الوكيل العامة أو بعدها مما
    ينبني عليه أن الوكالة العامة المعطاة للمحامي زاهر جردانة وكالة صحيحة ويكون
    الاستئناف مقدمًا لمن يملك حق تقديمه .
    القرار
    بعد الاطلاع على أوراق الدعوى نجد أن واقعتها تتلخص انه ولدى قيام موظفي
    وزارة الصناعة والتجارة بالتفتيش على مركز الجملة / السيفوي / المقابلين التابع للمشتكى
    عليها تم ضبطها حيث أنها تقوم ببيع كيلو غرام لحم عجل مستورد بسعر ٤٩٥٠ فلسًا بد ً لا
    من السعر المعلن ٣٧٥٠ فلسًا حيث تم تنظيم الضبط بحقها وجرت الملاحقة .
    ٢٠٠٧/ ونتيجة المحاكمة أصدرت محكمة صلح جنوب عمان قرارها رقم ٣٧٤٠
    ٢٠٠٨ والذي قضى بإدانة المشتكى عليها والحكم عليها عم ً لا بالمادة ١٦ من /١/ تاريخ ٦
    قانون الصناعة والتجارة رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ بالغرامة خمسمائة دينار والرسوم .
    لم ترتض المشتكى عليها بهذا القرار فطعنت فيه استئنافًا حيث أصدرت محكمة
    ٢٠٠٨ برد الاستئناف شك ً لا وتضمين المستأنفة رسوم الرد. / الاستئناف قرارها رقم ٨٠٣٥
    وعن سبب التمييز ومؤاده تخطئة محكمة الاستئناف لردها الاستئناف شك ً لا لأن
    الوكالة المعطاة للمحامي زاهر جردانة هي وكالة صحيحة .
    وبالتدقيق نجد من الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد انه خال من
    أي نص يوجب أن تكون الوكالة المقدمة من وكيل الشاكي أو المشتكى عليه وكالة خاصة
    ٨٥ تمييز جزاء / فإن الاجتهاد القضائي ومنذ صدور قرار الهيئة العامة في القضية رقم ٩٠
    ١٩٨٥ قد سار على انه من الجائز أن تكون الوكالة المعطاة لوكيل الشاكي أو /٤/ تاريخ ٢٣
    المشتكى عليه وكالة عامة وفقًا لما ورد في المادتين ٥٤ و ٢٧ من قانون أصول
    المحاكمات الجزائية وطبقًا لأحكام قانون نقابة المحامين رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته .
    بخلاف بعض التشريعات غير الأردنية ومنها قانون الإجراءات الجنائية المصري
    التي تشترط المادة الثالثة فقرة (أ) منه في الشكوى ان تصدر أما عن المجني عليه بنفسه أو
    بواسطة وكيل على أن يكون التوكيل خاصًا وصريحًا وصادرًا عن واقعة معينة سابقة على
    صدوره .
    ٩٢ المعطاة من المشتكى / وحيث انه من الرجوع إلى الوكالة العامة رقم ٤٥٦٨
    عليها الشركة الأردنية للاستثمارات والتموين للمحامي زاهر جردانة أنها تضمنت توكيل
    الأخير بالمخاصمة في الدعاوى الحقوقية والإدارية والضريبية والجزائية لدى كافة المحاكم
    على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها بداية واعتراضًا واستئنافًا وتمييزًا وإعادة
    وتصحيحًا وبكل ما يجوز به التوكيل شرعًا وقانونًا ذكر أن لم يذكر ولو كان ذكره
    مشروط.
    وحيث أن نص هذه الوكالة يفيد التعميم في الخصومة ويجيز للوكيل القيام بجميع
    الحقوق العائدة للموكل أمام المحاكم سواء كان العمل القانوني قد ترتب قبل تنظيم الوكالة
    العامة أو بعدها .
    ١٩٩٢ المعطاة من الشركة الأردنية /٨/ مما ينبني عليه أن الوكالة المؤرخة في ١٢
    للاستثمارات والتموين إلى المحامي زاهر جردانة والتي طعن بموجبها بالحكم الصادر عن
    ٢٠٠٧ لدى محكمة استئناف عمان هي وكالة / محكمة صلح جنوب عمان رقم ٣٧٤٠
    صحيحة ويكون الاستئناف مقدمًا ممن يملك حق تقديمه .
    وحيث أن محكمة استئناف عمان قد توصلت بخلاف ما انتهت إليه محكمتنا فتكون
    قد جانبت الصواب ويكون قرارها حقيقيًا بالنقض .
    وبما أن النقض وقع لصالح المحكوم عليها الشركة الأردنية للاستثمارات والتموين
    فهو بحكم النقض العادي .
    ٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر / لهذا وعم ً لا بأحكام المادة ٢٩١
    ٢٠٠٨ بتاريخ / نقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان رقم ٨٠٣٥
    ٢٠٠٨ وإعادة الأوراق إلى مصدرها وإجراء المقتضى القانوني . /٢/٢٥
    ٢٠٠٨ م. / ٨ / قرارًا صدر بتاريخ ٨ شعبان سنة ١٤٢٩ ه الموافق ١٠