>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„
  • 01-20-2010, 12:10 PM
    Hosam Hawamdeh
    قرارات على مكافأة نهاية الخدمة
    قرار تمييز حقوق رقم 2493\1999

    1- تحسب مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها العامل على ضوء احكام المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اذا انتهى عمله بعد سريان القانون المذكور .
    2- تضمنت المادة 179 من قانون اصول المحاكمات المدنية منح المستأنف عليه الحق ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه اللائحة الاستئنافية استئنافا تبعيا ويتبع الاستئناف الاصلي ويزول بزواله والمقصود بعبارة يزول بزواله هو ان الاستئناف التبعي يسقط تبعيا لاسقاط الاستئناف الاصلي دون النظر فيه موضوعا اما اذا تم الفصل في الاستئناف الاصلي موضوعا فانه لا بد من الفصل في الاستئناف التبعي ومعالجته موضوعا وترتيب ما اوجبه القانون على هذا الاستئناف .

    ===========================================

    قرار تمييز حقوق رقم 299\1999


    1-الحكم في الدعوى العمالية المتضمن اعادة العامل الى عمله هي دعوى غير مقدرة القيمة طبقا للمادة (55) من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي فهي لا تحتاج الى اذن للتمييز لان قيمتها تزيد عن خمسماية دينار وفقا لحكم المادة (10/2/أ) من القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية
    2- ان اعادة الحكم مفسوخا من قبل محكمة الاستئناف وقيد الدعوى بعد اعادتها لدى محكمة الصلح لا يحول بين المدعي وبين حقه في تمييز الحكم الاستئنافي طالما ان مدة الطعن ما زالت قائمة
    3-نصت المادة (25) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على انه اذا تبين للمحكمة في الدعوى التي اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل ان فصله من العمل كان تعسفيا مخالفا لاحكام القانون، جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او دفع التعويض للعامل اضافة الى بدل الاشعار والاستحقاقات الاخرى المنصوص عليها في المادتين ( 32و33) من قانون العمل، كما استقر قضاء محكمة التمييز على انه لجواز ان تصدر محكمة الموضوع امرها الى رب العمل باعادة العامل الى عمله، يجب ان يتقدم بدعواه خلال ستين يوما من تاريخ الفصل واذا تراخى العامل عن تقديم دعواه خلال هذه المدة فانه يمتنع على المحكمة الحكم باعادته الى عمله، على ان من صلاحية محكمة الموضوع تقرير مسألة اصدار الامر الى رب العمل باعادة العامل او الحكم بالتعويض وفق مقتضيات الحال، وان ذلك يقتضي من محكمة الموضوع ان تستجلي موقف رب العمل وظروف العمل قبل اصدار الامر الى رب العمل ، وليس صحيحا ان رب العمل هو صاحب الخيار بين اعادة العامل الى عمله او دفع التعويض اذ ان تقرير ذلك يعود لمحكمة الموضوع


    ==========================================

    قرار تمييز حقوق رقم 215\1999


    1- اجازت المادة 31 من قانون العمل لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية
    هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار وزارة
    العمل بذلك ، وعليه وحيث ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار ) لم تثبت توافر هذه الشروط كا لم تثبت انها اشعرت
    الوزارة بانهاء عقد عمل المميز ضدها فيكون فصلها للعاملة ( المميز ضدها ) تعسفيا ويترتب على ذلك ان العامة تستحق ما
    نصت عليه المادة 25 من قانون العمل .
    2- تنص المادة 2/116 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأنه المدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي بأي طلب
    يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ام يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه وعليه وحيث
    ان الادعاء المتقابل يستند الى ما تدعيه المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار ) من ان المميز ضدها مدينة لها بقرض
    اسكاني فيكون من شأن اجابة طلب المميزة ان لا يحكم للمييز ضدها بكل طلباتها او بعضها ويكون الادعاء المتقابل مقبولا
    في هذه الدعوى .
    3- ان الدفع بأن محكمتي الموضوع قد اخطأتا بالحكم لمميز ضدها بمكافأة نهاية الخدمة بالرغم من ثبوت اشتراك المميز ضدها
    بالضمان الاجتماعي وذلك خلافا لاحكام المادتين 73 و 74 من قانون الضمان الاجتماعي هو دفع مستوجب الرد ذلك لان محكمتي
    الموضوع حكمتا للمميز ضدها بالفرق بين الحقوق التي منحها اياها نظام موظفي بنك فيلادلفيا وبين مكافأة نهاية الخدمة
    المقررة في قانون العمل ان هذا التطبيق صحيح وموافق لاحكام المواد 32 من قانون العمل و74 من قانون الضمان الاجتماعي
    و84 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا .
    4- يستفاد من المادة 4/أ من قانون العمل على ان أحكام قانون العمل لا تؤثر على اي حق يمنحه للعامل اي قانون آخر او
    عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان اي منهما يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام قانون العمل
    وعليه وحيث ان المادة 91 من نظام موظفي بنك فيلادلفيا قد نصت على ان يدفع للموظف في حالة الاستغتاء عن خدماته لاسباب
    غير تأديبية مكافأة تعادل راتبه الشهري الاجمالي الاخير عن كل سنة من سنوات خدمته بالاضافة الى 50% من المكافأة المذكورة
    اذا أتم الموظف خمس عشرة سنة متصلة وبما ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبت للمميز ضدها فرق المكافأة
    بالطريق الافضل ( للمميز ضدها ) فان ذلك يكون متفقا واحكام المادة 4/أ من قانون العمل .
    5- ان الدفع بأن محكمة الاستئناف اخطأت بأن ردت السبب المتعلق براتب المميز ضدها وبخطأ محكمة الصلح في احتسابه ذلك
    ان المميزة ( شركة بنك فيلادلفيا للاستثمار احتسبته بجمع علاواته سندا للقانون وعلى اساس ان السنة 14 شهرا وكان على
    محكمتي الموضوع الحكم باستحقاقات المميز ضدها على اساس ان راتبها الشهري الاخير هو 831 دبنارا وليس 951 دينارا هو
    دفع في غير محله ومستوجب الرد ذلك لان محكمة الصلح بينت وبشكل مفصل وصحيح اسس احتساب راتب المميز ضدها وفقا لتعريف
    الاجر في المادة الثانية من قانون العمل واستنادا الى بينات المميز ضدها الصادرة من المميزة .
    6- اذا تضمن الحكم الصلحي المستأنف الحكم بعدد من الاستحقاقات للمميز ضدها وان المميزة أقرت بعدد من تلك الاستحقاقات
    الا انها لم تبين في لائحة الاستئناف الاستحقاق الذي حكمت به محكمة الصلح بأكثر مما اقرت به فيكون ما توصلت اليه محكمة
    الاستئناف من ان هذا السبب عام مستوجب الرد .


    ===========================================

    قرار تمييز حقوق رقم 2158\1998

    1- انتهاء عمل العامل اثناء سريان قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 يوجب تطبيق احكامه المتعلقة بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة على دعواه عملا بأحكام المادتين (32 و141) من قانون العمل المذكور.
    2- يتوجب اثبات وجود انظمة للشركة او ترتيبات او اتفاقيات جماعية تمنح للعمال حقوقا مالية افضل من المكافأة المقررة بقانون العمل.
    3- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقا لاحكام قانون العمل ، وعليه فان اشراك العامل بالضمان الاجتماعي منذ بداية عمله تجعل من مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة بالاضافة الى راتب الضمان الاجتماعي لا تستند الى اساس قانوني سليم.
    4- لا يحكم بأتعاب المحاماة عن مرحلة الاستئناف اذا كان القرار قد صدر تدقيقا.
  • 04-26-2010, 10:13 PM
    snow
    رد: قرارات على مكافأة نهاية الخدمة
    السلام عليكم اذا عندك مراجع او مواقع بقدر اتعمق فيها بقانون العمل وخصوصا مكافأة الخدمة بتقدر تساعدني فيها .