>>معلومات قانونية سريعة:: “ل يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ؟؟
ج. وفقاً للماده 37 من قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبه بأي تعويض يتعلق بإصابة العمل في حال كانت هذه الاصابه ناشئه عن خطأ جسيم من صاحب العمل .„
  • 02-25-2016, 10:58 AM
    احمد الدبوش
    السلطات الاستثنائية للضابطة العدلية بالقبض والتفتيش
    قرار صادر من محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصفتها الجزائية بتاريخ 11 ربيع الاول سنة 1427 ه الموافق 9/4/2006م رقم القضية:128/2006
    المبادئ العامة:
    شبكة قانوني الاردن



    • لاي من موظفي الضابطة العدلية ان يامر بالقاء القبض على المشتكى عليه في الاحوال التي توجد دلائل على اتهامه بارتكاب جناية او التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر وفقا لنص المادة 99 من قانون اصول محاكمات الجزائية




    • للضابطة العدلية عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يقوم بالتفتيش في الحال وفقا لنص المادة 97/1



    نص القرار:

    المملكة الاردنية الهاشمية محكمة التمييز الاردنية
    وزارة العدل بصفتها: الجزائية
    القرار رقم القضية:128/2006
    الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
    الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد الخرابشة
    وعضوية القضاة السادة
    بسام العتوم ، عادل خصاونة ، خليفة السلمان ، محمد طلال الحمصي
    وديع سليم فارس ابو حسان المميز:
    وكيله المحامي احمد النجداوي
    الحق العام المميز ضده:
    بتاريخ 11/12/2005 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة
    استئناف جزاء معان رقم )127/2005 جنايات( بتاريخ 27/10/2005 بالاكثرية
    المتضمن:
    )1- تصديق قرار محكمة جنايات العقبة رقم 44/2005 تاريخ 29/6/2005 من حيث
    الادانة.
    2- فسخ القرار المستانف بالاستناد الى ما ورد بقرار الاستئناف واعادة الاوراق الى
    مصدرها لاجراء المقتضى(.
    وقد ورد بقرار محكمة جنايات العقبة المشار اليه ما خلاصته:
    )1- اولا بالنسبة للمتهم وديع ادانته عملا بالمادة 170 من قانون العقوبات بجرم طلب
    رشوة وعملا بذات المادة تقرر المحكمة حبسه لمدة ثلاثة اشهر والرسوم عن كل
    جرم وعملا بالمادة 72 تقرر المحكمة تنفيذ احدى العقوبات وهي الحبس لمدة ثلاثة
    اشهر والرسوم وتغريمه مبلغ ثلاثمائة دينار محسوبة له مدة التوقيف.
    2- بالنسبة للمتهم عصام وعملا بالمادة 171 من قانون العقوبات تقرر المحكمة حبس
    المتهم عصام لمدة ثلاثة اشهر والرسوم عن كل جرم وعملا بالمادة 72 تقرر
    المحكمة تنفيذ احدى العقوبات بحقه وهي الحبس لمدة ثلاثة اشهر والرسوم والغرامة
    ثلاثمائة دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتركهما حرين لحين اكتساب
    الحكم الدرجة القطعية(.
    وطلب المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز وتبرئته و/ او عدم مسؤوليته
    مما اسند اليه للاسباب الواردة في لائحة تمييزه وتتلخص بما يلي:
    1- اخطات محكمة الاستئناف في معالجتها وردها على السببين الاول والثاني من اسباب
    الطعن المقدم اليها من قبل المميز ..
    2- اخطات المحكمتان اذ لم تلحظا ولم تعالجا التناقض الواضح بين ما ورد في الضبطين
    المبرزين امام المدعي العام ن/6 ون/7 من ان المعلومات عن الرشوة المزعومة
    كانت بناء على ما ورد من معلومات الى رجال الامن )مرة الساعة التاسعة ومرة
    الساعة التاسعة والنصف..(.
    3- اخطات المحكمتان في ما استخلصتاه من وقائع ثابت عدم صحتها
    4- اخطات المحكمتان بادانة المميز سندا لبينة تحفها الشبهات والشكوك.
    وتقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعة خطية بتاريخ 24/1/2006 طلب فيها
    رد التمييز موضوعا وتاييد القرار المميز.
    القرار اسندت النيابة العامة لدى محكمة جنايات العقبة الى المتهمين:
    1- وديع سليم فارس ابو حسان من العقبة وسكانها يعمل رئيس قسم شؤون الموظفين في
    مديرية تربية العقبة عمره 51 سنة اوقف في 8/10/2004 ولغاية 13/10/2004.
    2- عصام عبدالجليل زايد الكساسبة من الكرك وسكان العقبة عمره 29 سنة صاحب
    شركة زهرة الاردن للخدمات في العقبة اوقف في 11/10/2004 ولغاية
    13/10/2004.
    بتهمة:
    ا- طلب رشوة للقيام بعمل غير حق خلافا لاحكام المادة 171/1 عقوبات وبدلالة المادة
    3/ج/2 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 20/2004 مكررا اربع مرات بالنسبة
    للمتهم وديع.
    ب- اعطاء رشوة للقيام بعمل غير حق خلافا لاحكام المادة 171/1 عقوبات وبدلالة
    المادة 3/ج/2 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 20/2004 مكررا اربع مرات
    بالنسبة للمتهم عصام .
    وتتلخص وقائع هذه الدعوى كما توصلت اليها محكمة جنايات العقبة وقنعت بها في
    )ان المتهم وديع يعمل رئيس قسم شؤون الموظفين في مديرية التربية والتعليم في العقبة
    وبحكم عمله ونتيجة تردد المتهم عصام على مديرية التربية نشات علاقة صداقة بين
    الاثنين وكان عصام يطلب من وديع ان ينقل زوجته من مدرسة رحمة الثانوية للبنات الى
    مدرسة داخل مدينة العقبة وطلب وديع من عصام ان تقدم زوجة الاخير طلب نقل وبالفعل
    تقدمت به الى مديرة مدرسة رحمة وتم رفع الطلب وكان رد مدير التربية والتعليم انه
    سينظر بطلبها حال توفر الشاغر وقد قام وديع بطلب هاتف خلوي مع خط من عصام
    فذهب المتهمان وديع وعصام الى محل خلويات وقام وديع باختيار رقم الخط ودفع عصام
    مبلغ )99( دينارا ثمنا له وقام وديع بعد عشرة ايام بدفعها للمتهم عصام حيث ان الخط
    عسكري ويعود لعديل المتهم عصام المدعو جهاد احمد نعيمات ، كما طلب المتهم وديع
    من المتهم عصام مبلغ مائة وخمسين دينارا بسبب مرض زوجته الا ان المتهم عصام
    اعتذر عن اعطائه المبلغ كونه غير متوفر معه وقام باعطائه مبلغ مائة دينار ، ووضع
    المبلغ في حسابه لدى البنك العربي فرع الزرقاء ثم اعاد النقود اليه بعد شهرين حيث قام
    بخصم هذا المبلغ من اجرة جهاز مساحة قام المتهم عصام باستئجاره منه، واثناء مراجعة
    المتهم عصام للمتهم وديع طلب الاخير من عصام مبلغ خمسين دينارا وقام عصام بتحرير
    شيك بالقيمة ووضعه في ملف زوجته الموجود امام المتهم وديع وبتاريخ 24/8/2004
    راجع المتهم عصام المتهم وديع من اجل نقل زوجته واستفسر منه عن نقل زوجته وابلغه
    بوجود تشكيلات للمعلمات حاليا وبعدها سيتم النظر بطلب الاداريات كون زوجة المتهم
    ادارية وقال المتهم عصام للمتهم وديع )ابو نبيل شو اللي بدك اياه انا جاهز( واستفسر احد
    الموظفين المدعو صلاح ابو بهاء وقال )شو بدك تعطيه( وقال عصام عندي ثلاث
    خيارات رحلة الى شرم الشيخ مع زوجته او جهاز كمبيوتر او مبلغ ثلاثمائة دينار عن
    جهاز الكمبيوتر .
    وبتاريخ 6/10/2004 وبحدود الساعة الثانية عشرة ظهرا اتصل المتهم وديع
    بالمتهم عصام من هاتف يعود لشخص اخر وطلب منه ان يتصل على الساعة الثالثة
    عصرا لامر ضروري جدا جدا ثم عاد واتصل معه مرة اخرى الرابعة عصرا وقال له
    كيف وضعك واخبره بانه بحاجة الى مبلغ ثلاثمائة دينار كقرضة واستفسر منه عن
    موضوع نقل زوجته واخبره بان هناك احتمالا بنقلها بتاريخ 20/10/2004 الى مدرسة
    العقبة الشاملة ووعده انه سيقوم باعطائه المبلغ في اليوم التالي حيث قام عصام بسحب
    المبلغ من البنك وتوجه الى مكتب مكافحة الفساد واخبرهم بطلب المتهم وطلبوا منه تقديم
    المبلغ بعد ان قاموا بتصوير النقود وقام المتهم عصام بالتوجه الى مديرية التربية وبرفقته
    افراد مكافحة الفساد والبحث الجنائي وقام بتسليم المبلغ الى المتهم وديع وتم ضبط
    المبلغ بحوزته(.
    وبعد نظر الدعوى وسماع البينة وتقديم الادلة اصدرت محكمة الدرجة الاولى
    قرارها المشار اليه في مطلع قرارنا هذا ، وحيث لم يرض به كل من مدعي عام العقبة
    والمتهمين فقد طعنا فيه استئنافا ثم اصدرت محكمة استئناف جزاء العقبة قرارها
    المطعون فيه.
    لم يلاق القرار الاستئنافي الموما اليه قبولا لدى المميز وديع فطعن فيه بهذا التمييز.
    وعن اسباب التمييز:
    وبالنسبة للسبب الاول: فقد اجازت المادة 99 من قانون اصول المحاكمات
    الجزائية لاي من موظفي الضابطة العدلية ان يامر بالقاء القبض على المشتكى عليه في
    الاحوال التي توجد دلائل على اتهامه بارتكاب جناية او التلبس بالجنح اذا كان القانون
    يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر .
    وحيث ان الضابطة العدلية رات وجود دلائل كافية على اتهام المميز بجناية الرشوة
    فان القبض عليه لا يخالف القانون.
    كما اجازت المادة 97/1 من ذات القانون للضابطة العدلية عند التحري والتفتيش
    في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها تفتيشه في الحال
    كما حدث في الحالة المعروضة.
    وبذلك يغدو هذا الطعن من هاتين الناحيتين مستوجبا للرد.
    وبالنسبة للسبب الثاني: فمن الرجوع للمبرزين ن/6 و ن/7 يتبين ان الضبط
    مبرز ن/6 قد تم تنظيمه قبل المبرز ن/7 بنصف ساعة وهي الفترة الزمنية التي قبض
    فيها المتهم المميز مبلغ ال 300 دينار ، وقد اخذت محكمة الموضوع بالضبطين
    المذكورين بما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها ، الامر الذي يتعين معه رد هذا
    السبب.
    وبالنسبة لباقي الاسباب الدائرة حول وزن البينات وسلامة النتيجة التي انتهى اليها
    القرار المميز.
    فان الوقائع التي انتهت اليها محكمة الموضوع تؤدي اليها البينة المقدمة فيها.
    الا اننا نجد ان الافعال التي قام بها المتهم المميز لا تشكل جرم الرشوة المنصوص
    عليه بالمادة 171 من قانون العقوبات لعدم توافر عناصر واركان المسؤولية الجزائية
    المنصوص عليها فيها ، وكان على محكمة الموضوع اسباغ الوصف القانوني الصحيح
    على تلك الافعال ان كانت افعالا مجرمة بوصف اخر بمقتضى قانون العقوبات ، ولما لم
    تفعل يغدو قرارها المميز حقيقا بالنقض من ناحية التكييف القانوني.
    لذلك نقرر نقض القرار المميز واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب
    الاصول .
    قرارا صدر بتاريخ 11 ربيع الاول سنة 1427 ه الموافق 9/4/2006م
    القاضي المترئس عضو عضو