>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„
  • 10-06-2014, 10:41 PM
    Haneen Nassar
    دية شرعية بسبب القتل بالتسبب - قرار رقم 293/2004
    قرار محكمة استئناف إربد الشرعية رقم 293/ 2004
    تاريخ 5/5/ 2004


    اخطأت المحكمة عندما قالت أن المستأنفين قد حصلا على التعويض من الجهة المستأنف عليها ولم تراعي أن الدية من وظائف المحاكم الشرعية وأن التعويض مختلف عن الدية... وأن الضمان غير الدية فالمادة (273) من القانون المدني جعلت ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة والمقصود بذلك الدية بينما المادة (274) نصت على أنه رغماً عما ورد في المادة السابقة كل من أتى فعلاً من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين فالمشرع جعل التعويض غير الدية وحيث أن موضوعنا هو الدية وهو من وظائف المحاكم الشرعية عملاً بالمادة 105 من الدستور