>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هي مدة تقادم السندات التنفيذية؟
تتقادم السندات التنفيذية خلال: خمسة عشر سنة. بحيث يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ استحقاق السند التنفيذي اذا لم يجرٍ تنفيذها ابداً. اما تلك التي بدأ تنفيذها فتبدأ مدة التقادم الخاصة بها من تاريخ اخر اجراء يتعلق بها.„
  • 10-08-2014, 09:41 AM
    Abeer Al-Rawahneh
    القرار رقم (2) لسنة 2008 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور
    القرار رقم (2) لسنة 2008 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور

    قرار
    تفسيري رقم 2 لسنة 2008 ( تفسيردستور ) المنشور على الصفحة 1558 من عدد الجريدةالرسمية رقم 4903 تاريخ 30/4/2008 اجتمعالمجلسالعاليفيمبنىمجلسالامةللنظرفي طلب التفسيرالذي ورد فيكتابدولةرئيسالوزراء ( د أ -6457 ) تاريخ 9/4/2008 الموجه الىدولةرئيسمجلسالاعيان / رئيسالمجلسالعالي ، المتضمنما يلي : ( ... قرر مجلسالوزراءفيجلستهالمنعقدةبتاريخ 1/4/2008 ، انيطلبالتفسيرمنالمجلسالعاليلتفسيرالدستوروعلىالنحوالتالي : ( هلتجيزاحكامالدستورلمجلسالنوابانيحيل الى النائبالعاممباشرة ، اذا وجد فيالتقريرالسنويالذييقدمهرئيسديوانالمحاسبة ، مخالفاتمرتكبة مما اشارتاليهالمادة (22) منقانونديوانالمحاسبة ، امانمجلسالنوابيخاطبرئيسالوزراءبهذاالشأن ) . للاجابةعنالسؤالالذيتضمنه طلب التفسير ، يجد المجلسالعالي انه لابدمناستقصاءالنصوصالدستوريةالتيحددتاختصاصاتوصلاحياتمجلسالنواب ، وعلاقتهمعالسلطةالتنفيذية ، اخذينبالاعتبار انه منالقواعدالدستوريةالجوهريةالمتفقعليهافقهاوتشريعاوقضاء ، انالدستورهوالمرجعالوحيدالذييحدداختصاصاتالسلطاتواسلوبممارستها لها ، وانهلايجوزاضافةاياختصاصاتجديدةلايةسلطةدستورية غير الاختصاصاتالتينصالدستورعليها ، كما انه لايجوزالتعدي على الصلاحياتالدستوريةلايةسلطةاوالانتقاصمنهااوالمشاركةفيهامن قبل اية جهة اخرى . فعندماينيطالدستوربسلطةمنالسلطاتاختصاصاتمحددةاوصلاحيةمعينة ، امتنع على السلطاتالاخرىممارسة هذاالاختصاصاو هذه الصلاحية ، اذ انه لايؤخذفيالقواعدوالاحكامالدستوريةبالقاعدةالمأخوذ بها فيالاحكاموالقواعدالمدنيةالقائلة ( انالاصلفيالامورالاباحةمالم يرد دليلالتحريم نصا اودلالة ) . ومن استعراضالنصوصالدستورية نجد انهااناطتبمجلسالنوابالاختصاصاتوالصلاحياتالتالية : أولا : الاختصاصالتشريعي : وهذاالاختصاصيتمثلفي : أ. حقمجلسالنوابفيقبولمشروعاتالقوانينالتييعرضهاعليهرئيسالوزراءاوتعديلهااورفضها ( المواد 25 ، 91 - 93 منالدستور ) . ب. حقمجلسالنوابباقراراوتعديلاو رفض القوانينالمؤقتة ( المادة 94 منالدستور ) . ج. حقمجلسالنوابباقتراحالقوانين على الحكومةوالطلباليهاصياغةمشروعاتالقوانينالمقترحةوتقديمهالهحسبما جاء فيالمادة ( 95) منالدستور . د. صلاحيةالمجلسفي وضع انظمةداخليةلضبطوتنظيماجراءاته على انتعرض هذه الانظمة على جلالةالملكللتصديقعليها (المادة 83 منالدستور ) . ثانيا : اناطالدستورفيالمواد ( 51 ، 53 ، 54 ، 96 ) بمجلسالنوابصلاحيةالرقابة على الحكومةومساءلتهامسؤوليةمشتركةعنالسياسةالعامةللدولة ، اومساءلةكلوزيرعناعمالوزارته ، وخولكلنائبالحق بان يوجه الى الوزراءاسئلةواستجوابات حول اي امرمنالامورالعامةوفاقا لما هومنصوصعليهفيالنظامالداخليللمجلس . وللمجلسبموجب هذه الموادالدستوريةالحقبطرحالثقةبالحكومةاوبأحدوزرائها ، وله انيقرر عدم الثقة بها اوبوزيراواكثرمنهابالاكثريةالمطلقةمنمجموع عدد اعضائه . ثالثا : خولتالمادة (56) منالدستورمجلسالنوابحقاتهامالوزراء حول ماينسباليهممنجرائمناتجةعنتأديةوظائفهم ، بما في ذلك جمع الادلة ، والتحقيق ، والاحالة الى المحاكمةامامالمجلسالعالي ، وان يعينمناعضائهمنيتولىتقديمالاتهاموتأييدهامامالمجلسالعالي . وبماانالدستورلميخولمجلسالنواب اية صلاحيةاواياختصاصلملاحقةمرتكبيالجرائممن غير الوزراءواحالتهم الى النيابةصاحبةالاختصاصبملاحقةمرتكبيالجرائموالتحقيقمعهموجمعالادلةبمجردعلمهابوقوعاية جريمة دون حاجة الى طلب الملاحقةمنمجلسالنواباو اية جهة اخرى ، فاننانقررجوابا على السؤالالواردفي طلب التفسيرما يلي : اولا : اذاكانتالمخالفاتالتيتضمنهاالتقريرالذييقدمهرئيسديوانالمحاسبةمنسوبة الى وزيروتشكلجريمةمنالجرائمالمنصوصعليهافيقانونمحاكمةالوزراء رقم ( 35 لسنة 1952 ) فمجلسالنوابهوصاحبالصلاحيةبملاحقةالوزيروالتحقيق معه وجمعالادلةواتهامه بما اسنداليهوعلىالمجلسانيعينمناعضائهمنيتولىتقديمالاتهاموتأييدهواحالةالوزيرليحاكمامامالمجلسالعالي . ثانيا : اما اذا كانتالمخالفاتوالجرائمالتيتضمنهاتقريرديوانالمحاسبةمنسوبة الى غير الوزراءفيجوزلمجلسالنواباحالتها على رئيسالوزراءلاتخاذالاجراءاتالتيتستوجبهاالتشريعاتالنافذةواعلاممجلسالنواب ، وذلك لان مجلسالوزراءهوالذييتولىبموجبالمادة ( 45 منالدستور ) ادارةجميعشؤونالدولةالداخليةوالخارجية ، باستثناءماقد عهد اويعهدبهمن تلك الشؤونبموجبالدستوراوايتشريع اخر الى شخص اوهيئةاخرى ، ولا يجوزلمجلسالنوابانيطلبمنالنيابةالعامةمباشرةالتحقيقفي تلك الجرائم لان الدستورلميخوله هذه الصلاحية . هذا مانقررهبالاجماعبشأنالتفسيرالمطلوب . قرار صدر يوم السابع عشر من شهر ربيعالاخر عام 1429 هجريةالموافقللثالثوالعشرينمن شهر نيسان سنة 2008 ميلادية .