>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك شروط معينه يشترط القانون وجودها بالزوج المكرر لزواج ؟؟
ج. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1-قدرة الزوج المالية على المهر.
2-قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.„
  • 06-22-2012, 09:54 AM
    rodyna khliafat
    رد: تلخيص مادة مصادر الالتزام مستمدة من محاضرات د عبدالرحمن جمعة
    انعقاد العقد
    اقتباس:


    المادة 90: ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد


    (صيغة العقد)
    اقتباس:

    المادة 87:تعريف العقد
    ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الأخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .


    ملاحظة :
    أركان العقد في القانون المصري
    (التراضي،المحل،السبب)
    في المغرب
    )الأهلية،والشكل في العقود الشكلية ،والتسليم في العقود العينية)
    الفقه الإسلامي هو مصدر من مصادر القانون وأخذنا الفقه الإسلامي الأكثر موافقة للقانون
    لكن بما ان مجلة الأحكام العدلية
    (حنفية) هو ما دفع البعض للقول بأن القانون المدني الأردني حنفي مع ان هناك نصوص من الفقه المالكي .
    بالفقه الحنفي:
    يسمى صيغة العقد (ارتباط الإيجاب بالقبول)
    ركن العقد وما عدا ذلك يعد شروط فالركن الوحيد هو التراضي .
    ملاحظة:
    اذا كانت الشكلية للانعقاد وتوافرت فالعقد صحيح وغير ذلك يكون باطل لا يرتب اثر (مع مراعاة ما يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاد العقد )كما في العقود العينية (التسليم).
    والهبة
    (القبض).
    شروط العقد
    (المحل ،السبب، الأهلية)
    اقتباس:


    المادة 116: كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته او يحد منها بحكم القانون

    .
    اقتباس:

    المادة 157: يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف إليه .


    الأصل في الأمور الإباحة ولا تحريم إلا بنص .
    التراضي: المادة 90 انعقاد العقد (إيجاب وقبول)
    تعبير عن الإرادة بالإيجاب والآخر بالقبول ولا بد من ارتباطهما معا
    التعبير عن الإرادة إما ان يكون صريح او ضمني
    صريح : كشف المتعاقد عن إرادته صراحة من خلال وسيلة معينة .
    ضمني: الظروف والملابسات المحيطة بظروف التعاقد هي التي تكشف عن نية المتعاقدين (لا تعبير عن الإرادة صراحة)
    اقتباس:

    مثال :
    1. عقد العمل
    اذا كان محدد المدة واستمر العامل بعمله ينقلب العقد من محدد المدة الى عقد غير محدد المدة بسكوت رب العمل واستمرار العامل
    2.عقد الإيجار
    اذا استمر المستأجر بإشغال المأجور ودفع الأجرة بعد انتهاء العقد ورضي المؤجر يعتبر ذلك تجديدا للعقد(تعبير ضمني)


    تعبير صريح
    إيجاب صادر من شخص البائع للمشتري بمبلغ معين مع قبوله إما نطقا او كتابة او مبادلة فعلية (شراء مباشر)
    *ولا يوجد تعابير رسمية او مستخدمة للتعبير عن الإيجاب او القبول فالتعبير بأي طريقة يريدونها .
    ^^القانون الأردني يأخذ بمبدأ سلطان الإرادة وليس شكلية العقود
    اقتباس:

    المادة 93: التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفا ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي

    مثال : النقل بالمواصلات من مكان لآخر .
  • 06-22-2012, 09:58 AM
    rodyna khliafat
    رد: تلخيص مادة مصادر الالتزام مستمدة من محاضرات د عبدالرحمن جمعة
    مثال:
    تم وضع مبلغ 5 دنانير على بضاعة من الحرير و 50 دينار على بضاعة من القطن ( خطأ) ما هي الإرادة التي نعتد بها ؟
    هناك نظريتان :
    1. الإرادة الظاهرة :
    تطلب قبل التعبير عن الإرادة من المتعاقد التأكد من الإرادة والتعبير عنها قبل الإعلان لإبرام العقد وفق الظاهر .
    2. الإرادة الباطنة:
    قد يخون المتعاقد التعبير فيتم التعاقد وفق النية الحقيقية والقاضي يبحث عنها وبمجرد تلك النية يبرم عقده
    ^^ يستطيع المتعاقد التخلص من العقد بحجة ان إرادته الباطنه تخالف الظاهرة على خلاف النظرية الأولى بأننا نعاقبه على النية الحسنة بخطأه عندما اظهر خطأ بالتعبير عن الإرادة
    النظريتان لهما سلبيات وايجابيات
    اقتباس:

    س: ما الذي اخذ به مشرعنا الأردني؟

    اقتباس:

    ج:

    قلنا سابقا ان التعاقد يتم بارتباط الإيجاب والقبول ولكن وفقا
    اقتباس:

    للمادة 214:
    العبرة بالعقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.


    على القاضي الموازنة بين النظريتين لتفسير العقود فقد يأخذ بالظاهرة و الباطنة (الموافقة بينهما)فكل حالة ينظرها القانون على حدا .
    الإيجاب :
    هو التعبير الذي يصدر من احد المتعاقدين الذي يعبر عن إرادته لإبرام العقد ويوجه الى الطرف الآخر (المتعاقد الأخر)
    يعلن من خلال إرادته الأكيدة لإبرام العقد
    في العقود الشكلية لا نستطيع إلزام المتعاقد على العقد بدون التسجيل حتى لو دفعت المبلغ مثل عرض ارض للبيع بالجريدة ب 8 مليون غير قابل للنقاش واتى شخص دفع المبلغ لا نستطيع إلزام الشخص الذي عرض الأرض للبيع .
    أما في غير العقود الشكلية نستطيع الإلزام .
    هذا الإعلان يعتبر دعوى للتعاقد مثل إعلان الجامعة لعطاء معين
    - طلب لتوظيف مدرس او غيره .
    وهذا هو الفرق بين الإيجاب ودعوى التعاقد .
    الإيجاب :
    يكون أكيد ونهائي موجه للمتعاقد الآخر ويحتاج فقط لقبول وفق الشروط المحددة .
    الثمن على البضاعة يعتبر إيجاب .
    الإعلان الموجه للجمهور :
    دعوى للتعاقد إلا اذا كان فيه جزم وتأكيد أنني أريد التعاقد بهذه الشروط .
    اقتباس:

    المادة 94: يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا أما النشر والإعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للأفراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وإنما يكون دعوة الى التفاوض .

    اقتباس:

    المادة 98: اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد .

    (ايجاب ملزم صريح)
  • 11-24-2012, 07:47 AM
    rodyna khliafat
    رد: تلخيص مادة مصادر الالتزام مستمدة من محاضرات د عبدالرحمن جمعة
    (يتبع بملف مستقل )
    انواع الايجاب
    1.الايجاب الملزم
    2.الايجاب غير الملزم