>>معلومات قانونية سريعة:: “متى تجب النفقه على الزوجه ؟
وهل يتوجب وجودها في منزل الزوجيه لاستحقاقها ؟
ج. تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح، ولا يؤثر بذلك مكان اقامتها فتجب لها النفقه ان كانت مقيمة في بيت أهلها الا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فهنا لا نفقة لها ، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الــزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها دون خسارة حقها بالنفقه.„
  • 04-23-2013, 02:58 PM
    ihab law jo
    يشترط في انتقال المحامي المتدرب لسجل الاساتذة ان لا يكون موظف ( قرار عدل عليا)
    قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 342/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 27/11/2012


    1. المادة (8) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم (11) لسنة 1972 أنه لكي يتم تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة توافر عدة شروط منها أن لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات . وحيث الثابت من أوراق الدعوى أن المستدعي كان بتاريخ تسجيله في سجل المحامين الأساتذة موظفاً لدى أمانة عمان الكبرى ، فإنه يكون قد أفتقد شرطاً من شروط تسجيله. وحيث أن تسجيل المحامي الأستاذ في سجل المحامين يصدر بموجب قرار يتخذه مجلس النقابة بناءً على سلطة مقيدة حال استكمال المحامي شروط التسجيل ، ولمّا تبين للمجلس أن المستدعي لم يستوفِ هذه الشروط حيث كان موظفاً لدى أمانة عمان الكبرى ، فإن تسجيله تم بالاستناد لوقائع مادية وقانونية غير صحيحة ، وبالتالي فإنه يجوز لمجلس النقابة مصدر القرار سحب مثل هذا القرار وإلغاءه دون التقيد بمواعيد السحب والإلغاء ، لأن مثل هذا القرار صدر باطلاً ولا يتحصن بمرور مدة الطعن كونه صدر بناءً على معلومات غير حقيقية قدمها المستدعي ويكون قرار المستدعى ضده بإلغاء تسجيل المستدعي من سجل المحامين الأساتذة واقعاً في محله.

    2. جرى قضاء محكمة العدل العليا على أن نقابة المحامين -كغيرها من النقابات- هي من أشخاص القانون الخاص ، وبالتالي فإن (أعضائها) المحامين لا يعتبرون موظفين عامين لغايات تطبيق المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا. وأن القرارات التي تصدر عن مجلس نقابة المحامين القابلة للطعن هي التي أجاز المشرع الطعن فيها وفقاً لأحكام قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته ، أما باقي القرارات فهي غير قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا بخلاف القرارات التي تصدر بحق الموظف العام المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا. وحيث أن هذا الشق من القرار ليس من القرارات القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا لعدم وجود نص في قانون نقابة المحامين يسمح بالطعن فيه ، فإن هذا الشق من الدعوى يغدو مستوجب الرد شكلاً أيضاً لعدم قابليته للطعن (لطفاً انظر قرار عدل عليا رقم 176/2012 تاريخ 31/10/2012).