>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق للزوجه التي تم زواجها وسمي مهرهها لزوجها المريض مرض الموت ؟؟
ج. إذا تزوج أحد في مرض موته نكون امام فرضين :-
1) إن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج
2)إن كان زائداً على مهر مثل الزوجه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.„
  • 06-01-2014, 01:13 PM
    Essa Amawi
    الغاء قرار إنهاء خدمة وصرف مستحقات وتعوض- المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري
    جلسة الأربعاء الموافق 12 من فبراير سنة 2014
    برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.

    الطعنان رقما 348 و 363 لسنة 2013 إداري



    قانون " تطبيقه وتفسيره". حكم " تسبيب سائغ"
    - تطبيق القانون وتفسيره. وجوب النظر إلى مواده كوحدة عضوية واحدة. مؤدى ذلك. لا تستل مادة واحدة لتطبق أو تفسر أو تؤل بمعزل عن باقي المواد.
    - مثال لتسبيب سائغ لتطبيقه اللائحة إعمالاً للأصل والمبدأ سالف الذكر على دعوى إلغاء قرار إنهاء الخدمة لعدم الكفاءة.


    ____
    لما كان من الأصول الراسخة والقواعد الثابتة عند تطبيق القانون و تفسيره، النظر إلى مواد القانون كوحدة عضوية واحدة ، فلا تستل مادة واحدة لتطبق أو تفسر أو تؤّل بمعزل عن باقي المواد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الأصل عند نظر النزاع ، فربط بين المادة ( 31 ) من اللائحة آنفة البيان التي أجازت أنهاء خدمة الموظف لعدم الكفاءة وفق شروط وإجراءات معينه ، بين المدة ( 116 ) التي بينت وحصرت أسباب انتهاء خدمة الموظف ومن بينها أنهاء الخدمة لعدم الكفاءة. ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الكفاءة الواردة في المادة ( 116/5 ) ، لا تعني سوى كفاءة تقييم الأداء المعمول به لدى الطاعن ، وأن نطاق المادة ذاتها ، لا يتسع لصور أخرى . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ولا يخالفه و من ثم فإن النعي يغدو غير سديد.


    المحكمة
    _____
    حيث إن الوقائع في الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 392 لسنة 2010 اداري كلي أبوظبي اختصمت فيها الطاعن في الطعنين واستقرت طلباتها الختامية على الغاء القرار الاداري رقم 42 لسنة 2010 القاضي بإنهاء خدمتها اعتباراً من 29/6/2010 ، واعادتها إلى عملها وصرف كافة مستحقاتها حتى يوم عودتها إلى عملها ، وتعويضها تعويضاً جابراً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية . على سند من أن القرار المذكور جاء مشوباً بعيب التعسف في استعمال السلطة ، وبعدم الملائمة ، وبعيداً عن غاية تحقيق المصلحة العامة . وأن الانهاء جاء على خلاف الحالات المنصوص عليها حصرا في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الطاعن . ومحكمة أول درجة قضت في 27/9/2011 بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن قضاء محكمة أول درجة بالاستئناف رقم 160 لسنة 2011 اداري أبوظبي . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 27/3/2012 بالتأييد فطعن عليه الطاعن بطريق النقض بالطعن رقم 264 لسنة 2012 نقض إداري . وبجلسة 9/1/2013 قضت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والاحالة. وإذ نظرت محكمة الإحالة الطعن فقد قضت بجلسة 25/4/2013 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه الأول المقيد برقم 348 لسنة 2013 نقض اداري ، واتبعه بطعنه الثاني المقيد برقم 363 لسنة 2013 نقض اداري.
    وحيث إن هذا الدائرة نظرت الطعنين في غرفة المشورة ، ورأت جدارتهما بالنظر في جلسة ، فحددت جلسة وتم نظرهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

    وحيث إن مبنى النعي في الطعنين بسببهما الوحيدين ، يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون و الخطأ في تطبيقه وتأويله ، ولفساده في الاستدلال . ذلك أنه قضى بعدم مشروعية قرار أنهاء خدمة المطعون ضدها تأسيساً على أن انهاء الخدمة لعدم الكفاءة المنصوص عليها في المادة ( 116/5 ) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الطاعن ، مرتبطة بتوافر الشروط الواردة في المادة ( 31 ) من ذات اللائحة. حال أن اللائحة لم تربط انهاء الخدمة لعدم الكفاءة الواردة بالمادة ( 116/5 ) بتقارير الكفاء المنصوص عليها في المادة ( 31 ) سالفة الذكر. مما يعني أن انهاء الخدمة لعدم الكفاءة يتحقق بأوجه وحالات أخرى ، كالإنذارات الموجة للموظف أو المخالفة المنسوبة إليه ، والتي تشكل سببا لقرار الإنهاء. وأن الملف الوظيفي للمطعون ضدها يحوى العديد من الانذارات و المخالفات و الانقطاعات عن العمل لفترات طويله ، مما يضفى المشروعية على قرار إنهاء خدمتها استناداً إلى المادة ( 116/5 ) سالفة البيان . وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه بما يوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن من الأصول الراسخة والقواعد الثابتة عند تطبيق القانون و تفسيره، النظر إلى مواد القانون كوحدة عضوية واحدة ، فلا تستل مادة واحدة لتطبق أو تفسر أو تؤّل بمعزل عن باقي المواد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الأصل عند نظر النزاع ، فربط بين المادة ( 31 ) من اللائحة آنفة البيان التي أجازت أنهاء خدمة الموظف لعدم الكفاءة وفق شروط وإجراءات معينه ، بين المدة ( 116 ) التي بينت وحصرت أسباب انتهاء خدمة الموظف ومن بينها أنهاء الخدمة لعدم الكفاءة. ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الكفاءة الواردة في المادة ( 116/5 ) ، لا تعني سوى كفاءة تقييم الأداء المعمول به لدى الطاعن ، وأن نطاق المادة ذاتها ، لا يتسع لصور أخرى . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون ولا يخالفه و من ثم فإن النعي يغدو غير سديد.
    وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.