>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك شروط معينه يشترط القانون وجودها بالزوج المكرر لزواج ؟؟
ج. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي :-
1-قدرة الزوج المالية على المهر.
2-قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته .
3-إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.
ب- على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.„
  • 04-29-2014, 12:39 PM
    Essa Amawi
    مطالبة بقيمة شيك - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري
    جلسة الأربعاء الموافق 25 من ديسمبر سنة 2013
    برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة و د. أحمد الصايغ.



    الطعنان رقما 470 و 482 لسنة 2013 إداري
    (1) استئناف" أثره". محكمة الاستئناف" ما تلتزم به". دفوع. نظام عام. حكم" مالا يعيبه".
    - الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بجميع عناصرها الواقعية وأدلتها القانونية بما سبق أن أبداه الخصوم من دفوع وأوجه دفاع. وجوب على المحكمة أن تقول كلمتها فيها. شرطه. عدم تنازل صاحب الشأن صراحة أو ضمنا عنه مالم تكن الدفوع متعلقة بالنظام العام.
    - عدم تمسك الطاعنه أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم الاختصاص المحلي. مؤداه. تنازلها ضمنا عنه. عدم تناول الحكم المطعون فيه هذا الدفع. لا يعيب.

    (2) وكالة" أثارها". شيك. مسئولية. حكم" مالا يعيبه".
    - الأصل. أن كافة تصرفات الوكيل الصادرة في حدود نيابته. انصراف أثارها إلى الموكل. الاستثناء. الشيك الصادر والموقع عليه من الوكيل عن الأصيل صاحب الحساب المسحوب فيه الشيك. أثره. مسئوليه الوكيل الشخصية في ماله الخاص قبل المظهرين وحامله عن أداء مقابل الوفاء إليهم فضلا عن مسئوليه الأصيل عن أداء المقابل. علة ذلك وأساسه؟
    - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحه . ماشابه من قصور في أسبابه القانونية أو تقررات خاطئه. لا عيب. علته؟
    - مثال لتسبيب سائغ في مسئولية الطاعنه والمخول بالتوقيع على الشيك بأداء قيمته.
    ـــــــ


    1- لما كان مفاد نص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف و إن كان ينقل الدعوى إلي محكمة ثاني درجة بجميع عناصرها الواقعية وأدلتها القانونية وبما سبق أن أبداه الخصوم من دفوع وأوجه دفاع , ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها سواء قبلها الحكم الابتدائي أو لم يقبلها , إلا أن ذلك منوط بالا يكون صاحب الشأن قد تنازل صراحة أو ضمناً عن هذا الدفاع أو تلك الدفوع مالم تكن الدفوع متعلقة بالنظام العام, ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة الذي كانت قد أبدته أمام محكمة أول درجه بعدم اختصاص المحكمة محليا لنظر النزاع وفصلت فيه المحكمة برفضه , فإن الطاعنة لم تتمسك به أمام محكمة الاستئناف مما يعتبر أنها تنازلت عنه ضمنياً بخوضها في موضوع الدعوى , ومن ثم لا تثريب على الحكم المطعون فيه ان لم يتناول هذا الدفع ومن ثم يضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

    2- لما كان النص في المادة 153 من قـــانــون المعاملات المدنية على أنه :" إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن احكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق ( إلتزامات ) تضاف إلي الأصيل . بما مؤداه أن كافة تصرفات الوكيل الصادرة في حدود نيابته ينصرف أثرها إلي الموكل , وأنه إستثناء من هذا الأصل فإذا كان التعامل بالشيك فإن المشرع وحماية للتعامل بالشيكات وعدم الإخلال بالثقة فيها فقد أورد في المادة 599/2 من قانون المعاملات التجارية أنه متى كان من أصدر الشيك ووقع عليه هو الوكيل عن الأصيل صاحب الحساب المسحوب منه الشيك , فإن هذا الوكيل يكون مسؤولا شخصيا في ماله الخاص قبل المظهرين وحامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء إليهم بالإضافة إلي مسؤولية الأصيل عن اداء المقابل , ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن ...... قد سحب الشيك بقيمة البضاعة موضوع النزاع بمبلغ 2,542,159,50 درهم لحساب الطاعنة مؤسسة ..... لتوزيع الغاز إبان كان مخولا بالتوقيع على شيكاتها بجانب صاحب المؤسسة ...... حسبما هو ثابت من كتاب بنك دبي التجاري بتاريخ 3/5/2011 مرجع : م غ /أ/أ ن/11 /1240 , فإنه يكون مسئولا شخصيا عن الوفاء بقيمة الشيك بجانب صاحب المؤسسة بموجب التفويض الصادر منه عملاً بحكم المادة 599/2 من قانون المعاملات التجارية المشار إليه , ولما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة , أنه متى انتهى الحكم إلي نتيجة صحيحة , فإنه لا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات خاطئة، إذ أن لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلي أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم , ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أنتهي صحيحا بالقضاء بمسؤولية صاحب المؤسسة الطاعنة ...... عن توريد البضاعة من المؤسسة المطعون ضدها ورتب على ذلك الحكم عليهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 2,466,412,50 درهم , ومن ثم فلا يعيبه ما شابه من قصور و خطأ في أسبابه المؤدية إلي هذه النتيجة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلي أساسه السليم دون الحاجة لنقض الحكم , وتبعاً لذلك يضــحي النعي على غير أساس.



    المحكمــــة
    ـــــــــ
    حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـــــم المطعون فيه وسائــر أوراق الطعن - تتحصل في أن مؤسسة ...... للبترول أقامت الدعوى رقم 157 لسنة 2012 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها ...... صاحب مؤسسة ...... لتوزيع الغاز و..... , واستقرت طلباتها الختامية على طلب إلزامهما بأن يؤديا لها بالتضامن والتضامم مبلغ 2,466,412,50 درهم، وقالت شرحاً لدعواها أنها زودت المدعي عليهما بالغاز النفطي المسال وقد ترصد بذمتهما مبلغ 2,526,453 درهم, وقد حرر المدعي عليه الثاني ...... بهذا المبلغ رجع بدون رصيد , وقد أدين جنائيا بما نسب إليه من إصدار شيك بدون رصيد , ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفه البيان , دفعت شركة ...... بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر النزاع كما دفع ...... بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفته فيها , ومحكمة أول درجه بعد رد الدفعين قضت بجلسة 19/12/2012 بإلزام المدعي عليهما متضامنين وبالتضامم بأن يدفعا للمدعية ( المطعون ضدها ) مبلغ 2,466,412,50 درهم، أستأنف ...... هذا القضاء بالاستئناف رقم 12/2013 واستأنفته ..... استئنافا فرعياً , ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 25/6/2013 بعدم قبول الاستئناف الفرعي وبرفض الاستئناف الأصلي، طعنت مؤسسة ...... بالطعن رقم 470/2013 وطعن ...... بالطعن رقم 482/2013 , وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرهما في جلسة , فتم نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .


    أولا: في الطعن رقم 470 لسنة 2013
    وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون , والخطأ في تطبيقه وتأويلة ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الطاعنة دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً لنظر النزاع وطلبت الفصل في هذا الدفع مع احتفاظها بكافة حقوقها وقد انتقل هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف بتقديم الطاعنة استئنافاً فرعياً عملاً بالأثر الناقل للاستئناف, وإذ لم ترد المحكمة على هذا الدفع ولم تقسطه حقه من البحث والتمحيص وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف و إن كان ينقل الدعوى إلي محكمة ثاني درجة بجميع عناصرها الواقعية وأدلتها القانونية وبما سبق أن أبداه الخصوم من دفوع وأوجه دفاع , ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها سواء قبلها الحكم الابتدائي أو لم يقبلها , إلا أن ذلك منوط بالا يكون صاحب الشأن قد تنازل صراحة أو ضمناً عن هذا الدفاع أو تلك الدفوع مالم تكن الدفوع متعلقة بالنظام العام , ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة الذي كانت قد أبدته أمام محكمة أول درجه بعدم اختصاص المحكمة محليا لنظر النزاع وفصلت فيه المحكمة برفضه , فإن الطاعنة لم تتمسك به أمام محكمة الاستئناف مما يعتبر أنها تنازلت عنه ضمنياً بخوضها في موضوع الدعوى , ومن ثم لا تثريب على الحكم المطعون فيه ان لم يتناول هذا الدفع ومن ثم يضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .

    وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بمسئولية الطاعنة عن أداء ما ورده ...... من بضاعة من المطعون ضدها حال أن ما أجراه الأخير كان لفائدته ولمصلحته الشخصية وقد سدد قيمة البضاعة بشيك من حسابه الخاص , ومن ثم فإن تصرفه لا يضاف إلى الطاعنة باعتبار عدم وجود مصلحة قائمة لها عملا بنص المادة 153 من قانون المعاملات المدنية , والمادة 599 من قانون المعاملات التجارية , وهو ما لم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

    وحيث إن هذا النعــي في غير محله ذلك أن النص في المادة 153 من قـــانــون المعاملات المدنية على أنه :" إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن احكام هذا العقد وما ينشأ عنه من حقوق ( إلتزامات ) تضاف إلي الأصيل . بما مؤداه أن كافة تصرفات الوكيل الصادرة في حدود نيابته ينصرف أثرها إلي الموكل , وأنه إستثناء من هذا الأصل فإذا كان التعامل بالشيك فإن المشرع وحماية للتعامل بالشيكات وعدم الإخلال بالثقة فيها فقد أورد في المادة 599/2 من قانون المعاملات التجارية أنه متى كان من أصدر الشيك ووقع عليه هو الوكيل عن الأصيل صاحب الحساب المسحوب منه الشيك , فإن هذا الوكيل يكون مسؤولا شخصيا في ماله الخاص قبل المظهرين وحامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء إليهم بالإضافة إلي مسؤولية الأصيل عن اداء المقابل , ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن ...... قد سحب الشيك بقيمة البضاعة موضوع النزاع بمبلغ 2,542,159,50 درهم لحساب الطاعنة مؤسسة ..... لتوزيع الغاز إبان كان مخولا بالتوقيع على شيكاتها بجانب صاحب المؤسسة ...... حسبما هو ثابت من كتاب بنك دبي التجاري بتاريخ 3/5/2011 مرجع : م غ /أ/أ ن/11 /1240 , فإنه يكون مسئولا شخصيا عن الوفاء بقيمة الشيك بجانب صاحب المؤسسة بموجب التفويض الصادر منه عملاً بحكم المادة 599/2 من قانون المعاملات التجارية المشار إليه , ولما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة , أنه متى انتهى الحكم إلي نتيجة صحيحة , فإنه لا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات خاطئة، إذ أن لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده إلي أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم , ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أنتهي صحيحا بالقضاء بمسؤولية صاحب المؤسسة الطاعنة ...... عن توريد البضاعة من المؤسسة المطعون ضدها ورتب على ذلك الحكم عليهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 2,466,412,50 درهم , ومن ثم فلا يعيبه ما شابه من قصور و خطأ في أسبابه المؤدية إلي هذه النتيجة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ورده إلي أساسه السليم دون الحاجة لنقض الحكم , وتبعاً لذلك يضــحي النعي على غير أساس.


    ثانيا – في الطعن رقم 482 لسنة 2013
    وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه بتأييد حكم الدرجة الأولي بإلزام الطاعن بأداء مبلغ / 2,466,212,50 درهم على سند من أنه حرر إقراراً بمسئوليته عن الدين موضوع الدعوى وثبوته في حقه حال أنه قصد من إقراره مديونية المؤسسة ولم يقر أن الدين في ذمته الشخصية وأنه مسؤول عن سدادة , وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي غير مقبول وقد قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الطاعن بدفع مبلغ الدين موضوع الدعوى لثبوت مسؤوليته وسداد قيمته بشيك موقع من طرفه مسحوب على حساب المؤسسة ...... لتوزيع الغاز على نحو ما سلف بيانه في الطعن رقم 470 لسنة 2013 , ومن ثم يضحي النعي بهذا السبب قبل المطعون ضدها على غير محل بعد رفض الطعن بنقض الحكم المطعون فيه .
    وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .