>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما هي الشروط الواجب توافرها في شهود عقد الزواج ليكون صحيحاً ؟؟
ج. يشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
و تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية .„
  • 12-05-2013, 12:35 PM
    أحمد أبو زنط
    1 مرفق
    قرار المحكمة الدستورية 2013/7 (عدم دستورية المادة 11/ج من قانون الاسماء التجارية)
    الحكم رقم ( 7 ) لسنة 2013 - صادر عن المحكمة الدستورية

    (عدم دستورية المادة 11/ج من قانون الاسماء التجارية)


    المبدأ:

    حيث أن الفقرة المطعون فيها بالمعنى والمفهوم المشار اليهما قد مايزت بين الطرفين ولم تساو بينهما في حق اللجوء الى القضاء الاداري على وجه الخصوص حيث أعطت لأحدهما (المسجل باسمه الاسم التجاري) حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في حالة الشطب ، وحرمت الاخر (طالب الشطب) من حق الطعن لدى المحكمة ذاتها في حالة رفض طلب الشطب، حيث جاء النص فيها مخلا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (1/6) من الدستور ومؤديا الى حرمان احد طرفي النزاع من اللجوء الى القضاء الاداري
    لذا وبناءً على ما تقدم ، تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون الاسماء التجارية رقم (9) لسنة 2006 والاعن بطلانها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.




    حمل القرار من المرفقات