>>معلومات قانونية سريعة:: “من هو صاحب العمل ؟
ج : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل أجر.„
  • 10-06-2014, 07:23 PM
    Haneen Nassar
    الغاء تسجيل المحامي الاستاذ ان تبين عدم استيفائه الشروط القانونية - قرار رقم 448/2011
    قرار محكمة العدل العليا رقم 448/2011

    برئاسة فؤاد سويدان


    2012-02-23
    المبدأ :-
    1-لا يعد إنتقال المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة قانونيا في حال عدم إستيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين .

    2- يشترط النظام الداخلي لنقابة المحامين عدم الجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخرى ، وفقا لنص المادة ( 11 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين .

    التفصيل :-

    محكمة العدل العليا الاردنية
    رقم الدعوى :
    448/2011
    رقم القرار : ( 37 )
    المملكة الاردنية الهاشمية
    وزارة العدل
    القرار الصادر من محكمة العدل العليا الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
    الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك الممكلة الاردنية الهاشمية
    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
    صادر عن الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا
    برئاسة الرئيس السيد فؤاد سويدان
    وعضوية القضاة السادة
    د . اكرم مساعدة , محمد طعمة , محمد المبيضين , ماجد الغباري , جهاد العتيبي
    المستدعي : المحامي علي صافي حمد ابو صافي .
    وكيله المحامي محمد العبكي .
    المستدعى ضده : مجلس نقابة المحامين النظاميين الاردنيين .
    يمثله المحامي زكي حدادين .
    بتاريخ 12/12/2011 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن بقرار المستدعى ضده رقم ( 10089 ) تاريخ 29/11/2010 المتضمن الغاء قرار تسجيل المستدعي في سجل المحامين الاساتذة والمتدربين والرجوع عن قرار تسجيله فيهما وشطب اسمه نهائيا من سجلات النقابة .
    طالبا الغاءه للاسباب التالية :-
    1- القرار الطعين مشوب بعيب مخالفة النظام والقانون .
    2- القرار الطعين مشوب بعيب اهدار الحقوق المكتسبة .
    3- القرار الطعين مشوب بعيبي اساءة استعمال السلطة وانعدام السبب .
    وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور الوكيلين , تلي استدعاء الدعوى كما تليت اللائحة الجوابية ولائحة الرد عليها , وابرزت المحكمة كافة الاوراق المقدمة في هذه الدعوى وترافع الطرفان .
    وبعد التدقيق والمداولة
    نجد ان واقعة الدعوى تتلخص في ان المستدعي كان تقدم بطلب لتسجيله في سجل المحامين المتدربين للانتساب لنقابة المحامين الاردنيين حيث ارفق طلبه بالوثائق اللازمة وتم تسجيله متدربا بموجب قرار مجلس النقابة رقم ( 7022 ) تاريخ 27/9/2006 . وبعد انهائه فترة التدريب تقدم بطلب للتسجيل في سجل المحامين الاساتذة حيث اصدر مجلس النقابة قراره رقم ( 1391 ) تاريخ 12/5/2009 وقام بحلف اليمين القانونية .
    وبتاريخ 30/3/2010 ورد كتاب من وزارة الصحة يتضمن ان المستدعي موظف في وزارة الصحة ( مساعد ممرض ) منذ تاريخ 24/3/1999 وانه لا يزال على راس عمله .
    وبتاريخ 29/11/2010 اصدر مجلس نقابة المحامين القرار المطعون فيه المتضمن الغاء قرار تسجيل المستدعي في سجل المحامين الاساتذة وسجل المحامين المتدربين وشطب اسمه شطبا نهائيا من سجلات نقابة المحامين النظاميين .
    ولما لم يقبل المستدعي بالقرار المطعون فيه تقدم بهذه الدعوى طاعنا وطالبا الغاءه بالاستناد للاسباب المدرجة في صحيفة طعنه المنوه عنها في مطلع هذا القرار ,
    وعن اسباب الطعن : فانه ومن الرجوع لاحكام المادة ( 8 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم ( 11 ) لسنة 1972 الباحثة في شروط تسجيل المحامين في سجل المحامين الاساتذة نجد انها تنص على :
    1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون :
    ا- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعا بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معا عن عشرة سنوات .
    ب- اتم الثالثة والعشرين من عمره .
    ج- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .
    د- مقيما في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية .
    ه- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسه بالشرف او الامانة او الاخلاق . ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طالب التسجيل .
    و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها . وتنفيذ لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة الجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها , وللمجلس من وقت لاخر وبموافقة الوزارتين المشار اليهما ان يضيف او يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة , وما يطرا عليها من تعديل في الجريدة الرسمية .
    ز- اتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .
    ح- ان لا يكون موظفا في الدولة او البلديات .
    2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و , ز ) من هذه المادة , المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا لممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون .
    واما عن تسجيل من يرغب في التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب فقد نصت المادة ( 25 ) من قانون المحامين النظامين وتعديلاته رقم ( 11 ) لسنة 1972 على ما يلي :
    ( المادة 25 :
    1- على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلبا الى مجلس النقابة مرفقا بالوثائق المؤيدة
    الى ما اشارت اليه البنود ( ا-و ) من الفقرة ( 1 ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون , مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة النقابة .
    2- وان يتضمن الطلب اسم المحامي الاستاذ الذي يريد التدرب في مكتبه وان يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متدربا في مكتبه وتحت اشرافه .
    3- على ضوء هذه الوثائق والملعومات الاخرى التي يحصل عليها في مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل , او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل .
    4- اذا قرر المجلس قبول الطلب , يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة .
    5- يحق لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ) .
    وان المادة ( 4 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين وتعديلاته لسنة 1966 بينت كيفية تقديم الطلب لمن يرغب في التسجيل في سجل المحامين المتدربين في نصها التالي :
    ( المادة 4 : يقدم المستدعي الى مجلس النقابة طلبا خطيا يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق
    التي تثبت انه :-
    1- اردني الجنسية .
    2- اتم الواحدة والعشرين من عمره .
    3- ليس محكوما بجناية او جنحة اخلاقية او مدانا من قبل سطة تاديبية نتيجة جرم يمس الشرف والاخلاق .
    4- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية .
    5- حاصل على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الاقل من جامعه او معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي .
    ونصت المادة ( 17 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم ( 11 ) لسنة 1972 على ما يلي :
    ( المادة 17 :
    1- مع مراعاة الفقرة ( 2 ) من المادة الثامنة , اذا تبين لمجلس النقابة ان احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة ( 8 ) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي غير متوفر , او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي .
    2- تسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب ) .
    ونصت المادة ( 11 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم ( 11 ) لسنة 1972 على ما يلي :
    1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي :
    ا- رئاسة السلطة التشريعية .
    ب- الوزارة .
    ج- الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافاة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة .
    د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها .
    ه- منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها .
    و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي , او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة .
    2- لا تسرى احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي ) .
    وان المادة ( 13 ) من القانون منعت على المحامي قبول الوكالة في احوال محددة ذكرتها .
    كما ان المواد ( 43 ) وحتى ( 62 ) من القانون فرضت على المحامي التقيد بالاحكام التي تنظم عمل المحامي والالتزام باخلاقيات المهنة وادائها والقيام بواجبات محددة لا يجوز للمحامي مخالفتها .
    وان المادة ( 35 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم ( 11 ) لسنة 1972 فانها تنص على ما يلي :
    ( المادة 35 :
    1- على المحامي المتدرب ان يلتزم طيلة مدة تدريبه باحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة وباي تعليمات يصدرها مجلس النقابة لتنظيم شروط وواجبات التدريب على المهنة .
    2- للمحامي المتدرب ان يطلب نقل اسمه من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة بعد اتمام شروط وواجبات التدريب على المهنة ويقدم الطلب الى النقيب مرفقا بشهادة من استاذه باتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالب .
    3- لمجلس النقابة ان يحقق بالطريقة التي يراها مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمه الى سجل المحامين الاساتذة وللمجلس في ضوء نتائج التحقيق ان يقرر الموافقة على الطب او رفضه , او تمديد التدريب لمدة اضافية لا تزيد على مدة التدريب الاصلية للمحامي المتدرب , يعود مجلس النقابة بعد انتهائها الى النظر في طلب نقلة الى سجل المحامين الاساتذة ويصدر قراره اما بالموافقة عليه او برفضه ) .
    وان المادة ( 10 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين وتعديلاته لسنة 1966 تنص على ما يلي :
    ( المادة 10 :
    ا- على المحامي المتدرب ملازمة مكتب استاذه واعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة ايام تدربه الا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع . وعلى المحامي الاستاذ ان يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية , ولمجلس النقابة في مثل هذه الحالة اضافة المدة التي يراها مناسبة الى مدة تدريبه . واذا تبين لمجلس النقابة في اي وقت من الاوقات ان المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائيا . فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين .
    ب- على المحامي المتدرب ان يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية او ثماني قضايا بدائية . وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة ) .
    وان المادة ( 44 ) من النظام الداخلي لنقابة المحامين وتعديلاته لسنة 1966 تنص على ما يلي :
    ( المادة 44 :
    على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى
    مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة .
    وان المادة ( 63 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم ( 11 ) لسنة 1972 فانها تنص على :
    ( المادة 63 :
    1- كل محامي اخل بواحبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادر بمقتضاه او في لائحة اداب المهنة
    التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة او تجاوز واجباته المهنية او قصر في القيام بها او قام بتضليل العدالة
    او اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدر المهنة , يعرض نفسه للعقوبات التاديبية
    التالية :
    ا- التنبيه
    ب- التوبيخ
    ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
    د- الشطب النهائي من سجل المحامين .
    2- تسرى احكام هذه المادة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتاديب على المحامين المتدربين ) .
    واذ تستقرئ محكمتنا هذه النصوص مجتمعة فانها تخلص الى ان شروط تسجيل المحامي استاذا في سجل المحامين الاساتذة وفقا لنص المادة الثامنة من القانون , هي :
    ا- التمتع بالجنسية الاردنية وعلى الوجه المبين في هذه المادة .
    ب- اتم الثالثة والعشرين من عمره .
    ج- التمتع بالاهلية المدنية الكاملة .
    د- الاقامة الدائمة الفعلية في المملكة .
    ه- التمتع بسيرة وسمعة حميدة .
    و- حائز على شهادة في الحقوق وبما يتطابق في هذه الفقرة من القانون .
    ز- اتم التدرب .
    ح- ان لا يكون موظفا في الدولة او البلديات ) .
    واما الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بالتسجيل محام متدرب فقد حددتها المادة ( 25 ) على النحو التالي :
    ( 1- تقديم الطلب .
    2- ارفاق الطلب بالوثائق المؤيدة للبنود ( ا - و ) من الفقرة ( 1 ) من المادة ( 8 ) من القانون وهي :
    1- التمتع بالجنسية الاردنية .
    2- اتم الثالثة والعشرين من العمر .
    ج- التمتع بالاهلية المدنية الكاملة .
    د- الاقامة الدائمة المتعلقة في المملكة .
    ه- التمتع بسيرة وسمعة حميدة .
    و- حائزا على شهادة الحقوق ) .
    واما الاحكام الاخرى الواردة في القانون او النظام فهي بيان للحالات التي تعتبر اخلالا من المحامي متدربا او استاذ لواجبات المهنة او ما يعتبر تقصيرا بادائها اوالاقدام على اي فعل يعتبر تضليلا للعدالة او القيام بعمل او سلوك مسلك يمس شرف المهنة وكرامتها , اضافة الى القيام باي تصرف في حياته الخاصة وبما ينعكس سلبا على المهنة .
    فاذا ما استكمل المحامي المتدرب او المحامي الاستاذ شروط التسجيل المذكورة واستصدر قرارا بهذا الشان فانه لا يجوز لمجلس النقابة سحب او الغاء قرار تسجيله الا اذا شاب هذا التسجيل خطا او غش وفي حدود الشروط الواردة في المادة الثامنة المذكورة .
    وان المادة ( 63 ) بينت الجزاءات التي يمكن توقيعها على كل محام ( استاذ او متدرب ) اخل بواجبات المهنة او خالف القانون والنظام او اقدم على ما يعتبر مساسا بشرف المهنة وكرامتها سواء ابتداء لحظة تسجيله محام متدرب او لدى انتقاله الى سجل المحامين الاساتذة وكذلك اثناء ممارسته للمهنة استاذا .
    وحيث ان كون المستدعي كان موظفا عندما تقدم بطلب للتسجيل في سجل المحامين المتدربين فان ذلك لا يعتبر شرطا من شروط التسجيل التي وردت على سبيل الحصر , وانما ارتكب مخالفة لاحكام القانون والنظام , وبحدود المادة ( 63 ) المذكورة , وبالتالي فقد كان على المجلس النظر في هذه المخالفة كسلوك لا يتفق والقانون والنظام , وليس كشرط متخلف من شروط تسجيل المحامي المتدرب , ويكون المجلس اذ اصدر قراره بالغاء تسجيل المستدعي من سجل المحامين المتدربين فانه اصدر قرارا مخالفا للقانون .
    واما فيما يتعلق بالشق الاول من القرار المطعون فيه وهو الغاء تسجيل المستدعي من سجل المحامين الاساتذة فان المادة ( 8 ) من الفقرة ( ا ) من البند ( 1 ) اشترطت فيمن يسجل محام استاذا ان لا يكون موظفا في الدولة او البلديات .
    وان المادة ( 17 ) اعطت الحق للمجلس في اعادة النظر في تسجيل المحامي الاستاذ اذا تبين ان شروط التسجيل المذكورة في المادة ( 8 ) غير متوفرة . وحيث ان المستدعي كان موظفا في وزارة الصحة ولا زال فانه يكون مفتقدا لهذا الشرط , ويكون للمجلس كامل الصلاحية في الغاء قرار تسجيله كمحام استاذ لان التسجيل لم يستوف الشرائط المطلوبة , اذ بني هذا التسجيل على وقائع غير صحيحة بغش من المستدعي ويكون قرار المجلس بالغاء تسجيل المستدعي من سجل المحامين الاساتذة موافقا للقانون والاصول . وعليه ورجوعا عن اي اجتهاد سابق صادر عن محكمتنا :
    تقرر المحكمة :
    اولا : رد الدعوى فيما يتعلق بالشق الاول من القرار المطعون فيه المتعلق بالغاء القرار المتضمن تسجيل المستدعي في سجل المحامين الاساتذة .
    ثانيا : الغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالشق الثاني المتضمن الغاء قرار تسجيل المستدعي في سجل المحامين المتدربين والرجوع عن قرار تسجيله .
    ثالثا : عدم الحكم لاي من الطرفين برسوم واتعاب محاماة .
    قرارا صدر وافهم علنا في 1 ربيع الثاني 1433 ه الموافق 23/2/2012 م .



    منشورات قسطاس