>>معلومات قانونية سريعة:: “ لماذا يعتبر الشيك اداة وفاء وليس اداة للائتمان؟
ج : لان الشيك مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن / المادة 245 من قانون التجارة.„
  • 11-07-2014, 05:29 PM
    Husam Al-thiabat
    قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 35324/1969 (هيئة خماسية) تاريخ 13/3/2001
    1. ان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد اذا تقدمته او اقترنت به او تليه جناية اخرى ان تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد او في فترة قصيرة من الزمن وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمون تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايتي الخطف بالتحيل وهتك العرض بالقوة ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص اليه في هذا الشأن .

    (الطعن رقم 35324 لسنة 69ق جلسة 13/3/2001)