>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„
  • 02-21-2016, 10:06 PM
    يوسف نادر عزيزة
    حكم تمييز-رقم 1999/1408- لا تسنبعد الدفاتر التجارية بحجة انها من صنع الخصم نفسه
    حكم محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية - رقم 1408/1999 - صدر بتاريخ 11/2/2000
    للدفاتر التجارية المنظمة حجية بين التجار في الاثبات و لكن قيمتها الاثباتية لا تهدر قيمة البينات الاخرى

    المبادئ العامة:
    شبكة قانوني الاردن
    1-أن الدفاتر التجاريه لها حجية في الإثبات بين التجار

    اذا كانت دفاترتجاريه منظمة حسب الأصول ، ولكن هذه القاعدة من قواعد قانون البينات ، لا تجعل
    لهذه الدفاتر قيمة اثباتيه تهدر قيمة البينات الاخرى المقدمة في الدعوى بما في ذلك البينات الشفهية
    ، ولكنها تجعلها من جملة البينات المقبوله التي تتخذ المحكمة المقتضى القانوني بإجراء وزن لها
    جميعًا دون استبعاد له بحجة أنها من صنع الخصم لنفسه.
    2-إن القانون لا يوجب استبعادالشهادة بشكل مطلق لمجرد انها شهادة ابن لأبيه ، بل أوجب للمحكمة أن

    تنظر اليها باعتبار خاص نظرًا لإمكانية وجود مغنم ، من ورائها ، وذلك عند وزن البينه . و ان معرفة الشاهد لسبب استدعائه لشهاده من ابن صاحب المحل لا يهدر قيمة شهادة الشاهد ولا يجعل شهادته واجبة الاطراح ،
    وبذلك لا تكون قناعة محكمة الموضوع مستندة الى شهادة فرديه معترض عليها.
    3-ان البينه الشخصيه مقبوله في معرض

    الإثبات في المواد التجاريه بغض النظر عن وجود اسناد خطيه.
    4-ان من حق المميزة توجيه اليمين الحاسمه الى ممثل المميزضدها نتيجة

    لإعتبارها عاجزه عن اثبات دعواها، و على محكمة الموضوع افهام المميزة انها تعتبر عاجزة عن الاثبات وان تسألها فيما اذا كانت ترغب في
    توجيه اليمين الحاسمة .

    نص القرار :


    محكمة التمييز الأردنية المملكة الاردنية الهاشمية
    بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
    القرار
    ٩٩/ رقم القضية : ١٤٠٨
    رقم القرار :
    الصادر من محكمة التمييز المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم
    حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
    عبدالله بن الحسين المعظم
    الهيئة الحاكمة برئاسة الرئيس الاستاذ طاهر حكمت
    وعضوية القضاه الساده
    اديب الجلامده ، محمد عثمان ، غازي عازر ، جهز الهلسه
    المميزة : شركة نبيل الشريف ومنال ابو عيشه-صاحبة الاسم التجاري
    الافق للدعايه والاعلان وكيلها المحامي فراس ابراهيم بكر ٠
    المميز ضدهم :
    ٠١ شركة جورج محفوظ كشك وشريكته /صاحبة الاسم التجاري مركز
    كشك الحديث للمجوهرات ٠
    ٠٢ جورج محفوظ كشك ٠
    ٠٣ نوال ميخائيل الياس فانوس ٠
    وكلاؤهم المحامون احمد العتوم ومهند العتوم وايهاب عميش
    ٩٩ قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة /٤/ بتاريخ ١
    ٩٩ والقاضي بفسخ /٣/ ٩٨ فصل ٣ / استئناف حقوق عمان بالقضيه رقم ٨٥
    ٩٥ صل / القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم ٥٢٤٤
    ٩٦ والحكم للمدعيه على المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا /٣/٩
    للمدعيه مبلغ ثمانمايه دينار فقط ورد الدعوى بالباقي مع تضمين المدعى عليهم
    الرسوم والمصاريف بحدود هذا المبلغ عن مرحلتي التقاضي ومبلغ ستين دينارًا
    أتعاب محاماه للمدعيه عن المرحلتين ٠
    وتتلخص اسباب التمييز بما يلي :
    ٢ من قانون البينات بقضاءها ان / ٠١ خالفت محكمة الإستئناف حكم المادة ١٦
    ٩٥ هي من صنع المميز ٠ /١١/ الفاتوره رقم ٢١٨ تاريخ ١٤
    ٠٢ أخطأت محكمة الإستئناف باعتمادها على اقوال الشاهد محفوظ كشك ابن المميز ضدهم والذي
    له مصلحه اكيده بنتيجة هذه الدعوى بدليل اقراره بأنه من اصحاب المحل ٠ فقد كان يتعين
    عليها ان تستبعد هذه الشهادة عم ً لا بحكم الماده ٨٠ من القانون المدني ٠
    ٠٣ خالفت محكمة الإستئناف حكم الماده ( ٢٩ ) من قانون البينات عندما اجازت سماع البينه
    الشخصيه ضد اسناد خطيه ( الفواتير الصادرة عن الصحف المحليه ) ٠
    ٠٤ أخطأت محكمة الإستئناف باجازة سماع البينه الشخصيه ٠
    ٠٥ أخطأت محكمة الإستئناف باجازة سماع البينه الشخصيه وذلك لان المعذره المشروعه
    ١/ج من قانون اصول المحاكمات المدنيه غير متوفره / المنصوص عليها في الماده ١٨٥
    في هذه الدعوى ٠
    ٠٦ اخطأت محكمة الاستئناف بعدم اتاحة المجال للمميزة بطلب توجيه اليمين الحاسمه لممثل المميز
    ضدها طالما اعتبرتها عاجزه عن تقديم البينه ٠
    لهذه الأسباب يطلب وكيل المميزه قبول التمييز شك ً لا ونقضه موضوعًا وتضمين المميز
    ضدهم الرسوم والمصاريف والاتعاب ٠
    القرار


    بالتدقيق والمداولة ، وعن اسباب التمييز المقدمه من المميزة نجد ما يلي:
    بالنسبه للسبب الأول فإن محكمتنا تجد أن الدفاتر التجاريه لها حجية في الإثبات بين التجار
    اذا كانت دفاترتجاريه منظمة حسب الأصول ، ولكن هذه القاعدة من قواعد قانون البينات ، لا تجعل
    لهذه الدفاتر قيمة اثباتيه تهدر قيمة البينات الاخرى المقدمة في الدعوى بما في ذلك البينات الشفهية
    ، ولكنها تجعلها من جملة البينات المقبوله التي تتخذ المحكمة المقتضى القانوني بإجراء وزن لها
    جميعًا دون استبعاد له بحجة أنها من صنع الخصم لنفسه ٠
    ونحن نجد من حيث النتيجه ان وزن محكمة الموضوع للبينات المقدمه النتيجه والتي توصلت
    اليها هي نتيجة صحيحه مآلا والبينه المقدمة تؤدي إلى استخلاص مثل هذه النتيجة ويكون السبب
    الأول مردودًا ٠
    واما بالنسبة للسبب الثاني المتعلق باستبعاد شهادة الشاهد محفوظ كشك بإعتباره ابن المميز ،
    فإن القانون لا يوجب استبعادها بشكل مطلق لمجرد انها شهادة ابن لأبيه ، بل أوجب للمحكمة أن
    تنظر اليها باعتبار خاص نظرًا لإمكانية وجود مغنم ، من ورائها ، وذلك عند وزن البينه ٠
    واما بالنسبة لقول الشاهد المذكور ابن المميز في شهادته كلمات مثل (محلنا، واتفقنا ) وأنه
    يكون بذلك أقر بأنه وأصحاب المحل فان ذلك التفسير الذي ذهبت اليه المميزه في لائحتها لا نؤيدها
    فيه ، طالما انه يمكن تفسير هذا القول بأنه يعتبر طبيعي عن الابن العامل مع أبيه في محل ما
    باستعمال صيغة (الجمع في الملك) حين الحديث عن المنجر او المحل كما فعل الشاهد ٠
    ولذلك فان هذا السبب يكون مردودًا أيضًا ، وبخاصة ان معرفة الشاهد لسبب استدعائه
    للشهاده من ابن صاحب المحل لا يهدر قيمة شهادة الشاهد ولا يجعل شهادته واجبة الاطراح ،
    وبذلك لا تكون قناعة محكمة الموضوع مستندة الى شهادة فرديه معترض عليها ٠
    وبالنسبه للسبب الثالث فانه واجب الرد ايضًا ، لأن البينه الشخصيه مقبوله في معرض
    الإثبات في المواد التجاريه بغض النظر عن وجود اسناد خطيه مع ان فواتير الصحف ليست اسناد
    خطيه صادره عن الخصم في هذه الدعوى ٠
    وبالنسبه للسبب الرابع حول اجازة استماع البينه الشخصية بحجة أن المعذرة غير متوفرة في
    موقف المميز ضدهم ، فإننا نجد أن قبول المحكمه لسماع البينه الشخصيه كان مبررًا ونحن نوافق
    محكمة الموضوع على ما توصلت اليه من هذه الجهة ٠
    واما بالنسبة للسبب السادس المتعلق بعدم اتاحة المجال للمميزه بطلب توجيه اليمين الحاسمه
    لممثل المميز ضدها طالما اعتبرت عاجزة عن تقديم البينة ، فإننا نجد أنه كان على محكمة
    الإستئناف ان تقوم بإفهام المميزة انها تعتبر عاجزة عن الإثبات وان تسألها فيما اذا كانت ترغب في
    توجيه اليمين الحاسمة الى ممثل المميز ضدهما ، حول وقائع الدعوى الاساسيه ، كما تحصلت لدى
    المحكمة نتيجة تدقيق البينات المقدمة ووزنها ، ولما لم تفعل ذلك ٠
    فإن هذا السبب يكون واردًا على القرار المميز ونقرر نقض الحكم المميز وإعادة الاوراق الى
    محكمة الإستئناف لافهام المميزه انه من حقها توجيه اليمين الحاسمه الى ممثل المميزضدها نتيجة
    لإعتبارها عاجزه عن اثبات دعواها بالشكل الذي اوردته في لائحتها ٠
    ٢٠٠٠ م /٢/ قرارًا صدر تدقيقًا في ٥شوال سنة ١٤٢٠ ه الموافق ١١
    عضو عضو الرئيس
    رئيس الديوان عضو عضو
    دقق
    ن/ع